الفتاوى الشرعية

اختر القسم المطلوب:

فتاوى اللجنة الشرعية

تتألف اللجنة من طلاب شريعة متخصصين في الجانب الاقتصادي.

قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي

مجموعة من القرارات والتوجيهات الشرعية التي تصدر عن مجمع يضم علماء الفقه والشريعة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

فتاوى المعاملات المالية

توجيه الأفراد والأعمال نحو الامتثال للقيم والمبادئ الإسلامية في مجال التعاملات المالية.

فتاوى اللجنة الشرعية لشركة نماء للاستثمار:

السؤال: هل تجب زكاة الأسهم في شركة نماء للاستثمار؟

الإجابة:

شركة نماء للاستثمار شركة مساهمة تقوم على استثمار أموال المساهمين لديها في النشاطات و الأعمال التجارية بما يحقق عائداً ماليًّا للمساهمين يوزع عليهم بمقدار حصصهم السهمية.
وتعد أسهم شركة نماء عروض تجارة، زكاتها زكاة عروض التجارة.
والشركة لا تخرج زكاة الأسهم عن المساهمين لديها، فقيمة السهم الواحد أقل بكثير من نصاب الزكاة ولذلك فإنه يجب على المساهم في الشركة إخراج زكاة الأسهم بنفسه إن بلغت نصاباً بمفردها، أو بضمها إلى ما عنده من نقود، وذلك بعد حولان الحول على ملكية الأسهم ، ويخرج المساهم الزكاة عن القيمة الدفترية للسهم (١٢٥$) إذا بلغ مجموع قيمة الأسهم لديه نصاباً يعادل نصاب النقود، فيخرج ربع العشر (٢,٥٪) من قيمة الأسهم التي يملكها، ويضم ما لديه من نقود إليها في حساب مقدار الزكاة.

أما نصاب الأسهم أي قيمة الأسهم التي تجب فيها الزكاة فيعتبر في نصابها نصاب الأوراق النقدية، وهو نصاب الذهب ومقداره (٩٧غ ذهب عيار ٢١) أي قيمته من الأوراق النقدية.
وهو المقدار الذي يُعد مالكه غنيًّا تجب عليه الزكاة.
فمن ملك أسهماً قيمتها (٩٧غ من الذهب عيار ٢١) بمفردها أو تبلغ هذه القيمة إذا ضمّ إليها ما لديه من نقود وحال عليها الحول، فعليه إخراج الزكاة نقداً بمقدار ٢,٥٪ من مجموع ما يملك من ذلك. والله تعالى أعلم.

المفتي:
الدكتور إبراهيم شاشو

السؤال: شخص له أسهم في شركة نماء ووضع شخص آخر في حساب الشخص الأول قيمة ثلاثة أسهم على أن يأخذ أرباح الأسهم الثلاثة له هل الامر جائز؟

الإجابة:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأمر جائز ولا حرج فيه شرعاً.

المفتي:
الدكتور إبراهيم شاشو

السؤال: شخص لديه أسهم في شركة نماء وأخذ من شخص دين بقيمة السهم ثم أعطاه أرباح سهم من الأسهم حتى يعيد الدين فما الحكم جزاك الله خيراً؟
وهل يجوز أن يبيعه سهم مع بقاء السهم في حساب صاحبه الأول حتى يعيد له الدين؟

الإجابة:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذه الصورة حيلة على الربا وتتضمن قرضاً جر نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، فالسهم ما زال ملكاً لصاحبه فيكون له نماؤه، ولا يجوز للمقرض أن يأخذ ربح هذا السهم إلا إذا اشتراه فعلاً وصار ملكاً له وهذا لم يحصل في هذه الصورة.

ولا يجوز أيضاً أن يبيعه السهم مع بقائه في ملك البائع حتى يعيد له الدين فهذا أيضاً بيع باطل، فالبيع يقتضي انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، كما لا يجوز في البيع أن يشترط البائع بقاء ملكه في المبيع، أو أنه متى ما رد الثمن للمشتري رد له المشتري المبيع.

المفتي:

الدكتور إبراهيم شاشو

السؤال: شركة نماء تعطي أرباحاً ولكنها لا تخبر المضارب معها بنسبته من الربح، مثلاً يقولون ربحت المائة دولار هذا الشهر دولارين، وفي الشهر الثاني يقولون دولارين وربع دون أن يعرف أحد هل الدولارين هما مثلاً ربع الربح أو نصفه فهل هذا يجوز ؟
وإن كان لا يجوز فما التعامل الممكن حاليا؟

الإجابة:

يشترط في عقد الشركة بيان حصة الشريك من الأرباح، وفي شركة نماء يطّلع المساهم على حصته من الأرباح التي يستحقها وذلك عند توقيعه لعقد المساهمة في الشركة، ولا يشترط أن تعلن الشركة كل شهر مقدار حصتها من الأرباح ما دام ذلك قد نُصّ عليه في عقد المساهمة، فإن كان المساهم لا يعلم بنسبة حصة الشركة فيمكنه مراجعة الشركة لمعرفة مقدار هذه النسبة وتنتفي الجهالة لديه.

المفتي:

الدكتور إبراهيم شاشو

السؤال: تشترط شركة ألفا للأدوات الكهربائية رهن أسهم شركة نماء لصالحها عند الشراء منها بالتقسيط على أن تُسيّل (تبيع) الأسهم إذا تخلّف المشتري عن سداد قسط واحد، فما حكم هذه المعاملة؟

الإجابة:

السهم في شركة نماء عبارة عن حصة شائعة من موجودات الشركة وممتلكاتها يملكها صاحب السهم، فيجوز رهن السهم في هذه الشركة على مذهب الجمهور القائلين بجواز رهن المشاع لامكانية استيفاء الدين من المرهون عند تعذر الاستيفاء، وطالما أن الراهن (شركة ألفا) يستطيع بيع أسهم المدين عند تعذر الاستيفاء منه.

المفتي:

الدكتور إبراهيم شاشو

فتاوى المعاملات المالية:

السؤال: هل يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة ؟

الإجابة:

الحمد لله.

بيع التقسيط هو بيع يُعَجَّل فيه المبيع (السلعة) ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة .

أهمية معرفة حكمه :

بيع التقسيط من المسائل التي ينبغي الاهتمام بمعرفة حكمها الآن لأنه قد انتشر انتشار كبيراً في معاملات الأفراد والأمم بعد الحرب العالمية الثانية .

فتشترى المنشآت والمؤسسات السلع من مورديها بالتقسيط ، وتبيعها على زبائنها بالتقسيط ، كالسيارات والعقارات والآلات وغيرها .

ومما أدى إلى انتشاره أيضاً : معاملات البنوك والمصارف ، حيث يشترى البنك السلعة نقداً ، ويبيعها على عملائه بثمن مؤجل (على أقساط) .

حكم بيع التقسيط :

ورد النص بجواز بيع النسيئة ، وهو البيع مع تأجيل الثمن .

روى البخاري (2068) ومسلم (1603) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .

وهذا الحديث يدل على جواز البيع مع تأجيل الثمن ، وبيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن ، غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطاً لكل قسط منها أجل معلوم .

ولا فرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجل لأجل واحد ، وثمن مؤجل لآجال متعددة .

وروى البخاري (2168) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ . . .

وهذا الحديث يدل على جواز تأجيل الثمن على أقساط .

والنصوص وإن وردت بجواز تأجيل الثمن إلا أنه لم يرد في النصوص جواز زيادة الثمن من أجل التأجيل .

ولهذا اختلف العلماء في حكم هذه المسألة .

فذهب قلة من العلماء إلى تحريمه ، بحجة أنه ربا .

قالوا : لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا .

وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه .

ومن عبارات علماء المذاهب الأربعة في هذا:

المذهب الحنفي : ( الثمن قد يزاد لمكان الأجل ) بدائع الصنائع 5 / 187 .

المذهب المالكي : ( جَعل للزمان مقدار من الثمن ) بداية المجتهد 2 / 108 .

المذهب الشافعي : ( الخمسة نقداً تساوي ستة نسيئة ) الوجيز للغزالي 1 / 85 .

المذهب الحنبلي : ( الأجل يأخذ قسطاً من الثمن ) فتاوى ابن تيمية 29 / 499 .

واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة ، منها :

1- قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) البقرة/275 .

فالآية بعمومها تشمل جميع صور البيع ومنها زيادة الثمن مقابل الأجل .

2- وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 .

فالآية بعمومها أيضاً تدل على جواز البيع إذا حصل التراضي من الطرفين . فإذا رضي المشتري بالزيادة في الثمن مقابل الأجل كان البيع صحيحاً .

3- ما رواه البخاري (2086) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

وبيع السلم جائز بالنص والإجماع . وهو شبيه ببيع التقسيط . وذكر العلماء من حكمته أنه ينتفع المشتري برخص الثمن ، والبائع بالمال المعجل ، وهذا دليل على أن للأجل في البيع نصيباً من الثمن. وأن هذا لا بأس به في البيوع . انظر : المغني (6/385)

4- وجرى عمل المسلمين على جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل من غير نكير منهم . فصار كالإجماع على جواز هذه الصورة من صور البيع .

سئل الشيخ ابن باز عن حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل فقال :

إن هذه المعاملة لا بأس بها لأن بيع النقد غير التأجيل ، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة وهو كالإجماع منهم على جوازها ، وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل وظن ذلك من الربا وهو قول لا وجه له وليس من الربا في شيء لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقداً ، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل ، ثم هذه المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة/282 .

وهذه المعاملة من المداينات الجائزة الداخلة في الآية المذكورة وهي من جنس معاملة بيع السلم . . . اهـ فتاوى إسلامية (2/331) .

انظر : كتاب “بيع التقسيط” للدكتور رفيق يونس المصري .

والله أعلم .

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

السؤال:
هل الاكتتاب في الأسهم التي تطرحها أسواق المال حلال أم حرام؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:

الأسهم: هي حصة في رأس مال شركة ما –تجارية أو عقارية أو صناعية، أو شركة عقود- وكل سهم جزء من أجزاء متساوية من رأس مال. وهي نوعان: أسهم في مؤسسات محرمة أو مكاسبها حرام، كالمصارف التي تتعامل بالمعاملات الربوية أو تقوم بأي عمل محرم آخر، فهذه بيعها وشراؤها حرام، قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). (المائدة: 2) النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة، كالشركات التجارية المباحة، أو المؤسسات الصناعية المباحة، فهذه المساهمة فيها جائزة، بشرط عدم وجود ضرر أو جهالة فاحشة، لأن السهم جزء من رأس المال يعود على صاحبه بربح ناشئ من كسب التجارة والصناعة، وهذه حلال بلا شك، والله أعلم.

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

السؤال:
ما حكم التعامل في البيتكوين والعملات الرقمية؟

الإجابة:

بسم الله الرحمن الرحيم

القرار رقم (1) لعام 1444ه/ الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن التعامل بعملة البيتكوين والعملات الرقمية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد نظرت لجنة الاجتهاد والفتوى في الموضوع أعلاه في اجتماعها بتاريخ 28 من صفر الخير 1444هـ يوافقه 23 سبتمبر 2022م، وعُرض عليها بحثان في موضوع العملات الرقمية، وبعد التداول والنقاش المستفيض من الأعضاء؛ والوقوف على حقيقتها قررت اللجنة الآتي:

أولاً:
لا يجوز التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى “غير الرسمية” بحالتها الراهنة؛ ولا تداولها، ولا تصنيعها، للأسباب الآتية:

1ـ لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم، وأركان النقود والعملات: أن تكون حاكمة ومتوسطة بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بها، وأنها لا غرض في أعيانها، وأن نسبتها إلى سائر الأموال نسبة واحدة. وليس في البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة شيء من ذلك، فلم تكن عملة حقيقية.

2ـ ليس فيها شيءٌ من وظائف النقود والعملات، ووظائفها، والتي من أهمها: أن تكون وسيطاً عاماً للتبادل، ومقياساً للقيم، ومخزوناً للثروة، ومعياراً للمدفوعات الآجلة من الديون.

وعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى الشبيهة لا تقوم بشيء من هذه الوظائف، فلم تكن عملة معتبرة بالحقيقة ولا بالوظيفة.

3. العملات الرقمية ليست سلعاً؛ لأن المقصود بها التبادل وليست مقصودة لذاتها؛ كما هو الحال في السلع. كما أنها ليست أصلاً مالياً؛ فليست هي موجودات أو أصولاً عينية أو خدمات ونحو ذلك، فلا ينطبق عليها أي نوع من أنواع الأموال المعتبرة من السهم أو النقد أو العين أو الحق أو المنفعة.

4ـ عملة البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة لا تمثّل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها، والنقود شرطها الضروري أنْ تكون مضمونة القيمة على من أصدرها. وقد تنبّه الفقهاء منذ قرون إلى خطورة هذا الصنيع، فحصروا حق ضرب النقود في واجبات الدولة والسلطان، فقال الإمام أحمد رحمه الله: ” لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأنّ الناس إنْ رُخّص لهم ركبوا العظائم”. (الأحكام السلطانية” ص 281) ويقول الرافعي رحمه الله: ” ويكره للرعية ضرب الدراهم وإنْ كانت خالصة، فإنه من شأن الإمام”. (الشرح الكبير للرافعي 6/ 13)

5ـ إنّ التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة وتداولها لا يحقّق أي نفعٍ معتبرٍ للمسلمين، ولا لبلدانهم، لا في الصناعة ، ولا في التقنيات ، ولا في التجارة الحقيقية، وإنما هو مجرد نوع جديد من المضاربات، مقصود منه مطلق الاسترباح دون ربطه بالعمل أو الإنتاج، وبالتالي فتداولها والتعامل بها مناقض لمقاصد الشرع في المال.

6_ إن التعامل بها وتداولها يفضي إلى مفاسد عظيمة ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع والدولة، من عمليات غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية، وبالتالي تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي، وهذه مآلات فاسدة ضارة يجب صيانة الأمة ودُوَلها منها بسدّ الذريعة إليها وهو المنع من التعامل والتداول في هذه العملات؛ لحديث:” لا ضرر ولا إضرار” أخرجه مالك في الموطأ.

لكل هذه الأسباب ترى اللجنة أنه لا يجوز التعامل بالبتكوين ولا بالعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، ولا تداولها ولا تصنيعها.

ثانياً:
إنّ تحريم التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، إنما هو من قبيل تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، لما ترتب على التعامل بها وتداولها من المفاسد والمضار والمآلات الموجبة للمنع، ومن المقرر في الفقه أنّ محرمات الوسائل تعتريها الأحكام الشرعية، وأن تحريمها ينتفي عند الضرورات والحاجات العامة والمصالح الراجحة.

ولذلك؛ ترى اللجنة استثناء حالات الضرورة والحاجة الماسة من المنع من التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية كمساعدة المسلمين المحاصرين اقتصادياً أو سياسياً دولاً كانوا أو أقاليم؛ إن كان في ذلك نفعٌ لهم، وكان النفع عاماً بهم، لا خاصاً بالأفراد.

ثالثاً:
إذا تغيّر الوضع وتبدّل الحال، فانتفت أسباب المنع والتحريم، وتحققت في هذه العملات شروط النقود ووظائفها، فأصبحت ثمناً للأشياء وقيماً للمتلفات، ووسيطاً عاماً للتبادل، ومستودعاً للثروة، ومعياراً للمدفوعات ونحوها؛ فإنه حينئذٍ يجوز التعامل بها.

رابعاً:

لا يشمل القول بالمنع والتحريم العملات الرقمية الرسمية التي تصدرها الدولة، أو تتبناها البنوك المركزية وتضمنها، فهذه يجوز التعامل بها في نطاق الدولة التي أصدرتها.

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

السؤال:
في الآونة الأخيرة قام أحد البنوك بعمل طريقة بيع سلعة بالأقساط ، ثم يستطيع المشتري بيعها نقداً على طرف ثالث ، فهل هذه الطريقة جائزة أم لا ؟

الإجابة:

” أما مسألة التورق فمحل خلاف ، والصحيح جوازها ” انتهى .

وقال الشيخ ابن باز :

” وأما مسألة التورق فليست من الربا ، والصحيح حلها ، لعموم الأدلة ، ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة ، أما من باعها على من اشراها منه ، فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا ، وتسمى مسألة العينة ، وهي محرمة لأنها تحايل على الربا ” انتهى بتصرف يسير .

“مجموع فتاوى ابن باز” (19/245) .

وقد ذهب إلى تحريم هذه المعاملة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

انظر : “الفتاوى الكبرى” (5/392) .

وقد توسط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فقال بجوازها بشروط معينة .

قال رحمه الله في رسالة المداينة : ” القسم الخامس – أي من أقسام المداينة – : أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه ، فهذه هي مسألة التورق .

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها ، فمنهم من قال : إنها جائزة ؛ لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إما عين السلعة وإما عوضها وكلاهما غرض صحيح .
ومن العلماء من قال : إنها لا تجوز ؛ لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلا ، وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئا . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) .

والقول بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو رواية عن الإمام أحمد .

بل جعلها الإمام أحمد في رواية أبي داود من العينة كما نقله ابن القيم في “تهذيب السنن” ( 5/801 ) .

ولكن نظرا لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط :

1- أن يكون محتاجا إلى الدراهم ، فإن لم يكن محتاجا فلا يجوز ، كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره .

2- أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض ، فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة لأنه لا حاجة به إليها .

3- أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا مثل أن يقول : بعتك إياها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك ، فإن اشتمل على ذلك فهو إما مكروه أو محرم ، نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا : كأنه دراهم بدراهم ، لا يصح . هذا كلام الإمام أحمد . وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين : بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة .

4- أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم . فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا يحصل تضييق على الناس .

وليكن معلوما أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به بأي حال من الأحوال ؛ لأن هذه هي مسألة العينة ” انتهى .

والله أعلم .

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

السؤال:
ما رأي الشرع في القروض التي يقدمها البنك السعودي البريطاني تحت مسمى التورق؟

الإجابة:

أولاً :
التورق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها – لغير من اشتراها منه – بثمن حالٍّ أقل ، وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الورِق وهي الفضة ، لأن المشتري لا غرض له في السلعة وإنما يريد النقود .
وهذه المعاملة جائزة عند جمهور العلماء .
جاء في “الموسوعة الفقهية” (14/147) : ” والتورق في الاصطلاح أن يشتري سلعة نسيئة , ثم يبيعها نقدا – لغير البائع – بأقل مما اشتراها به ; ليحصل بذلك على النقد . ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة , أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل ( بيع العينة ) … حكم التورق : جمهور العلماء على إباحته سواء من سماه تورقا وهم الحنابلة ، أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة . لعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) ولقوله صلى الله عليه وسلم – لعامله على خيبر : ( بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) [ و”الجمع” و “الجنيب” نوعان من أنواع التمر] . ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته . وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني . وقال ابن الهمام : هو خلاف الأولى , واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم لأنه بيع المضطر والمذهب عند الحنابلة إباحته ” انتهى.
وأما إذا باع السلعة لمن اشتراها منه ، فهذا هو بيع العينة كما سبق ، وهو محرم .

ثانياً:
التورق الذي يتم عن طريق البنوك له ثلاث صور :
الأولى : أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا ، ثم يبيعها على العميل بالأقساط . وإذا ملكها العميل وقبضها باعها – لغير البنك – بثمن حال أقل ، وهذه المعاملة جائزة .
الصورة الثانية : ألا يشتري البنك السلعة ، وإنما يدفع ثمنها عن العميل ، مقابل أخذ ثمن أعلى مقسط ، ثم يتولى العميل بيع السلعة أو يوكل البنك في بيعها . وهذه المعاملة محرمة ؛ لأنها حيلة على ارتكاب الربا ، لأن حقيقة المعاملة أن البنك أقرض العميل ثمن السلعة ، وأخذه مع زيادة .
الصورة الثالثة : وتسمى التورق المصرفي المنظم : أن يشتري البنك السلعة ، ثم يبيعها على العميل بالأقساط ، دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها ، ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل ، والعميل لم يقبض السلعة أيضا ، ولم يرها ، وهو غير مهتم بها غالبا ، وإنما غرضه النقود ، وهذه الصورة محرمة كالتي قبلها ، وقد شاع وجودها في هذه الأيام ، وتعاملت بها بعض البنوك على أنها صورة مشروعة من التورق ، وقد أفتى عدد من أهل العلم بتحريمها ، كما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار بالتحريم .

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

السؤال:
لدي مبلغ من المال وأريد توكيل البنك باستثماره بالنيابة عني، وذلك عن طريق “وديعة المرابحة” وطريقتها أن يقوم البنك بشراء سلعة معينة “سكر , حديد, خشب, رز” وذلك لمدة شهر وحتى سنتين، ويقوم ببيعها عني، والربح تقريبا معلوم لي من بداية دخولي في العقد, فهل هذا جائز؟ وهل عليّ زكاة أم على البنك أم ليس على المبلغ زكاة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعل مقصود السائل بوديعة المرابحة ما يسمى بالمرابحة العكسية، أو الاستثمار بالمرابحة، وصورة ذلك أن يسلم العميل إلى البنك مالا، ويوكله بشراء سلعة له، ثم يشتريها البنك من العميل نسيئة بأكثر من النقد، ليبيعها البنك لعميل آخر بربح، وإذا كان واقع المعاملة موضع سؤالك كذلك فقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذه المعاملة، ونصه:
“الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؛ نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من: 22ـ27/شوال/1428هـ الذي يوافقه: 3ـ8/نوفمبر/2007م قد نظر في موضوع: ( المنتج البديل عن الوديعة لأجل)، والذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر تحت أسماء عديدة، منها: المرابحة العكسية، والتورق العكسي أو مقلوب التورق، والاستثمار المباشر، والاستثمار بالمرابحة، ونحوها من الأسماء المحدثة أو التي يمكن إحداثها. والصورة الشائعة لهذا المنتج تقوم على ما يلي:

1ـ توكيل العميل (المودِع) المصرف في شراء سلعة محددة، وتسليم العميل للمصرف الثمن حاضراً.

2ـ ثم شراء المصرف للسلعة من العميل بثمن مؤجل، وبهامش ربح يجري الاتفاق عليه.

وبعد الاستماع إلى البحوث والمناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع، قرر المجلس عدم جواز هذه المعاملة؛ لما يلي:

1ـ أن هذه المعاملة مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعاً، من جهة كون السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتها، فتأخذ حكمها، خصوصاً أن المصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه.

2ـ أن هذه المعاملة تدخل في مفهوم (التورق المنظم) وقد سبق للمجمع أن قرر تحريم التورق المنظم بقراره الثاني في دورته السابعة عشرة، وما علل به منع التورق المصرفي من علل يوجد في هذه المعاملة.

3ـ أن هذه المعاملة تنافي الهدف من التمويل الإسلامي، القائم على ربط التمويل بالنشاط الحقيقي، بما يعزز النمو والرخاء الاقتصادي.

والمجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في رفع بلوى الربا عن الأمة الإسلامية، ويؤكد على أهمية التطبيق الصحيح للمعاملات المشروعة والابتعاد عن المعاملات المشبوهة أو الصورية التي تؤدي إلى الربا المحرم فإنه يوصي بما يلي:

1ـ أن تحرص المصارف والمؤسسات المالية علــى تجنب الربا بكافة صوره وأشكاله؛ امتثالاً لقوله سبحانه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).

2ـ تأكيد دور المجامع الفقهية، والهيئات العلمية المستقلة، في ترشيد وتوجيه مسيرة المصارف الإسلامية؛ لتحقيق مقاصد وأهداف الاقتصادي الإسلامي.

3ـ إيجاد هيئة عليا في البنك المركزي في كل دولة إسلامية، مستقلة عن المصارف التجارية، تتكون من العلماء الشرعيين والخبراء الماليين؛ لتكون مرجعاً للمصارف الإسلامية، والتأكد من أعمالها وفق الشريعة الإسلامية).

وأما زكاة الوديعة الاستثمارية فتجب فيها أصلاً وربحاً كل سنة بشروط الزكاة المعروفة، فيجب عليك زكاة هذه الوديعة على رأس الحول من يوم ملكت أصلها وهو نصاب، جاء في قرار مجمع الفقة الإسلامي في دورته 16: تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية وفي أرباحها على أصحاب هذه الحسابات إذا تحققت فيها شروط الزكاة، سواء كانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار أو بتقييد من صاحب الحساب. انتهى.

والله أعلم.

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

السؤال:
يقوم أخي بالتجارة بمالي، وتجارته على النحو التالي: يأتيه ـ مثلا ـ شخص يريد أن يشتري ثلاجة أو ما شابهها بقيمة ألف دينار أردني، فيتفق معه على كيفية سداد المبلغ، حيث إنه يأخذ نسبة الربح 30% في السنة، وبعد الاتفاق على المدة التي سوف يقوم الشخص بتسديد المبلغ فيها، يقوم هذا الشخص بالتوقيع على الشيكات ويحضر ـ أيضا ـ كفيله للتوقيع، فيكون هناك توقيع على المبلغ من الشخص وكفيله، وبعدها يذهب أخي إلى السوق ويشتري له ما تم الاتفاق على شرائه ويحضره إليه ويقوم بتسليمه إياه، كما أنه انتشرت عندنا عملية قروض البطاقات الخلوية من أجل الحصول على المال بقصد إصرافها أو استثمارها في مشروع آخر، فمثلا: يأتي شخص إلينا ويطلب قرض بطاقات بقيمة ألف دينار، فيتم توقيعه وكفيله على الشيكات أو الضمانات المالية وإعطاؤها إياه، فيأخذها ويذهب إلى مكان آخر ليقوم ببيعها إلى شخص آخر بقصد الحصول على المال، وهذا النوع يسمى عندنا التكييش، فما حكم العمل الذي يعمل فيه أخي؟ وهل هو حلال أم نوع من أنواع الربا؟ وما حكم التكييش ـ سواء الحصول على المال من أجل إصرافها أو الإنفاق على نفسه؟ وما حكم الحصول على المال بهذه الطريقة من أجل توفير المال اللازم لفتح مشروع خاص يجر منفعة عليه؟ وشكرا.

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ما يبيعه أخوك سلعا موجودة معينة، فيشترط في جواز بيعها تملكها قبل ذلك، فإذا تملكها جاز له أن يبيعها مرابحة، وبيع المرابحة للآمر بالشراء يمر بثلاث مراحل حتى يتم:

1- أن يقول شخص للمؤسسة أو البنك أو لشخص آخر اشتر لي هذه البضاعة أو بضاعة ما وأربحك كذا مثلا وهذا وعد بالشراء وليس عقدا ملزما للآمر بالشراء.

2- أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما.

3- أن يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به ـ إما نقدا وإما تقسيطا، بمثل الثمن أو أكثر ـ على حسب ما يتفقان عليه بعد، وبالتالي، فما دام أخوك يشتري السلعة أولا فتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها للآمر بالشراء، فلا حرج في ذلك، ولا يؤثر فيه ما يؤخذه من ضمانات على جدية الآمر بالشراء كحضور الكفيل وتوقيع الشيكات ولو كان توقيعها وأخذها عربونا، جاء في قرار المجمع الفقهي المنعقد في سنة 1403هـ الموافق 1983م: ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول. انتهى.

لكن لا يجوز أن يكون توقيع الشيكات هو نفسه عقد البيع قبل شراء أخيك للسلع، لأن ذلك يدخل في بيع ما لم يملك، وهو منهي عنه، فلا يصح، وإنما يكون توقيعها من باب ضمان الجدية في الشراء أو عربونا له لا عقدا للصفقة قبل وجود السلعة بيد البائع.

وأما إن كانت السلع التي يبيعها أخوك سلعا موصوفة في الذمة: فهذا بيع سلم، ويشترط لصحته أن يسلم ثمن السلعة في مجلس العقد إلى جانب شروط أخرى، وبالنظر إلى طبيعة المعاملة المذكورة، فإنها لاتصح سلما لتخلف شرط سداد رأس المال في مجلس العقد، فالواجب على أخيك التوقف عن هذا النوع من التجارة لحرمته. هذا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال.

كما أن الشق الثاني قريب منه وهو ما يتعلق ببيع بطاقات شحن الرصيد مسبقة الدفع، ولا حرج في بيعها بمثل قيمتها أو أكثر منها، ويجوز بيعها بثمن حال أو مؤجل، لأنها من باب بيع المنافع لا من باب بيع الأثمان والنقود وبالتالي، فيجوز بيعها بالتقسيط ولو كان مشتريها يقصد بيعها والحصول على ثمنها، فهذا مما يسمى بالتورق والراجح جوازه، جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه، فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف، وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب.

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

السؤال:
تقوم بعض المؤسسات والبنوك بتقديم خدمة المرابحة وصفتها أن يقوم المستفيد بتقديم عرض سعر سلعة ما وتقوم المؤسسة أو البنك بشراء السلعة للمستفيد وكتابتها باسم المستفيد مباشرة دون أن تتملك المؤسسها أو البنك السلعة ويقوم المستفيد بتسديد المؤسسة أو البنك بأقساط شهرية وبنسبة زيادة معروفة فما الحكم فيها ؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

هذا النوع من العقود يسمى البيع مرابحة للآمر بالشراء ويمر بثلاث مراحل حتى يتم:
1. أن يقول شخص للمؤسسة أو البنك أو لشخص آخر اشتر لي هذه البضاعة وأربحك كذا مثلا. وهذا وعد بالشراء وليس عقداً ملزماً للآمر بالشراء.
2. أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما.
3. أن يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به إما نقداً وإما تقسيطاً بمثل الثمن أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه بعدُ. وكما ذكرنا سابقاً فليس ملزماً بالشراء بل إن شاء اشتراها كما وعد وإن شاء ترك. ولو اتفقا في بداية المعاملة على أنه ملزم بالشراء لكان ذلك الاتفاق ملغى ، والعقد فاسد. لأنهما تعاقدا على ما ليس في ملك البائع منهما. فإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد حصول السلعة في ملك المأمور فهو عقد صحيح والمسألة جائزة إن شاء الله تعالى. وكون البضاعة كتبت مباشرة باسم المشتري (الآمر بالشراء) لا يضر. لأنها قد دخلت في ملك البائع (المأمور بالشراء) مباشرة بمجرد إتمام العقد بينه وبين صاحبها ولو لم تسجل باسمه. كما سبق بيانه والله تعالى أعلم.

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

السؤال:
مؤسسة إسلامية تقدم مرابحات فهل يجوز للمؤسسة أن تعيد هرم التعامل إذا تأخر المستفيد عن الدفع؟ علماً بأن التأخير يلحق بالمؤسسة أضرارا كبيرة حيث جملة المتأخرات حتى الآن أكثر من مليونين ونصف مليون دولاراً أمريكياً.

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بعض المؤسسات التي تُجري بيع المرابحة للآمر بالشراء قد واجهت مشكلة كبيرة أثرت على سير العمل بها، وأثقلتها بكثير من الأعباء، وهي عدم التزام المدينين بدفع الأقساط في مواعيدها المتفق عليها، وأكثر هؤلاء المدينين من ذوي اليسار، وهذا يعني أنهم قادرون على السداد إلا أنهم يماطلون، فأرادت هذه المؤسسات أن تجد حلاً لهذه المشكلة، فقامت بما يُسمى في البنوك الربوية (بإعادة جدولة الديون) وهو أن تحسب المؤسسة نسبة الربح مرة أخرى، وتزيد فيها بما يتناسب مع زمن التأخر عن دفع الأقساط، وهذا في الحقيقة نوع من الربا الذي كان منتشراً في الجاهلية، إذ كان الدائن يذهب إلى المدين، فيقول له: إما أن تقضي وإما أن تُربي، وهذا مما يتنافى مع مبدأ الإسلام الذي أمر الدائن بإنظار المعسر، أو إسقاط الدين عنه أصلاً والتصدق به عليه، فقد قال عز وجل: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280].
وأمر المدين الموسر بعدم المماطلة، فقال صلى الله عليه وسلم: “مطل الغني ظلم” رواه البخاري ومسلم.
ولم نجد في الشرع شيئاً يبيح للدائن أن يزيد على مقدار دينه بسبب تأخر المدين موسراً كان أو معسراً، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي بجدة بخصوص هذا الأمر، وذلك في دورته السادسة عام 1410هـ الموافق 1990م قرار رقم: 53/2/6، ومما جاء فيه:
البند الثالث: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك رباً محرم.
البند الرابع: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.
والله أعلم.

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم,السلام عليكم ورحمة الله وبعد:نعلم بأن المصارف الإسلامية تعتمد في باب التمويل أسلوب المرابحة المستند إلى الفقة الإسلامي, ونعلم أن المرابحة نوع من بيوع الوفاء التي تشترط ركناً إضافياً وهو انتفاء الجهالة عن رأس المال أي أن البائع ملزم أمانة ببيان الكلفة الحقيقية للبضاعة, وأن هذا النوع من البيوع أقر اجتهادا لحكمة اقتضتها الظروف في ذلك الوقت وهي الخوف من كساد البضائع من ناحية ولكون البضاعة منها الردئ والجيد والمعتدل من ناحية أخرى, استناداً إلى ما سلف كيف نوفق بين بيع المرابحة المعتبر فقها وبين مبدأ المرابحة المعتمد لدي المصارف الإسلامية اليوم….أليس في ذلك التفاف على شرعنا القويم وجزاكم الله عنا كل الخير.

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبيع المرابحة كما عرفه ابن قدامة في المغني هو: البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه، أو هو علي بمائة، بعتك بها وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة. انتهى
وجواز بيع المرابحة بمعناه عند الفقهاء القدامى لم يثبت بالاجتهاد -كما ذكر السائل- ولكنه ثبت بالنص العام والقاعدة الكلية، أما النص: فقوله تعالى:وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275].، وأما القاعدة فهي: “الأصل في المعاملات الإباحة” كما ذكرها القرافي وغيره.
وبيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية، لا يختلف عن المرابحة عند الفقهاء.

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

السؤال:
يوجد عندنا مؤسسة مهمتها تنمية أموال الأيتام مسؤول عنها قاضي القضاة والمحاكم الشرعية وهي تعنى بأموال الأيتام وتنميتها عن طريق تشغيلها بالمشاريع والإقراض ، طريقة هذه المؤسسـة تقوم على التالي :- أن يقوم الشخص الراغب بشراء أي سلعة ( شقة ، سيارة ، أثاث ، أرض ) باختيار هذه السلعة ، ثم يذهب إلى هذه المؤسسة التي تنتدب أحد موظفيها لمعاينة هذه السلعة ، ثمّ تقوم المؤسسة بشراء هذه السلعة ، ثم تقوم ببيعها للشخص الذي يرغب بشرائها بطريقة التقسيط والمرابحة ( نسبة ربح معينة 5% ) . هل هناك أي شك بالربا في هذه الطريقة في البيع ؟

الإجابة:

أولا :
رعاية الأيتام ، واستثمار أموالهم وتنميتها بما يعود بالنفع عليهم ، عمل صالح نافع ، نسأل الله أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء ، وهو داخل في كفالة اليتيم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : ” ( أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ) رواه البخاري (5304) ومسلم (2983).
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : ” ( كَافِل الْيَتِيم ) الْقَائِم بِأُمُورِهِ مِنْ نَفَقَة وَكِسْوَة وَتَأْدِيب وَتَرْبِيَة وَغَيْر ذَلِكَ , وَهَذِهِ الْفَضِيلَة تَحْصُل لِمَنْ كَفَلَهُ مِنْ مَال نَفْسه , أَوْ مِنْ مَال الْيَتِيم بِوِلَايَةٍ شَرْعِيَّة ” انتهى .
وقد ورد في الاتجار في مال اليتيم ما جاء عن عمر رضي الله : (ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة) أخرجه الدارقطني والبيهقيوقال : ” هذا إسناد صحيح ، وله شواهد عن عمر رضى الله عنه ” . ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعف الألباني رحمه الله الحديث مرفوعا وموقوفا .
انظر : “إرواء الغليل” (3/258) .
ثانيا :
الصورة المسئول عنها يسميها العلماء : بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وحاصلها : أن الإنسان قد يرغب في سلعة ما ، فيذهب إلى شخص أو مؤسسة أو مصرف ، فيحدد له السلعة المطلوبة ، ومواصفاتها ، ويعده أن يشتريها منه بعد شراء المؤسسة أو المصرف لها ، بربح يتفقان عليه ، وهذه المعاملة لا تجوز إلا عند توفر شرطين :
الأول : أن تمتلك المؤسسة هذه السلعة قبل أن تبيعها ، فتشتري الشقة أو السيارة لنفسها شراء حقيقيا ، قبل أن تبيعها على الراغب والطالب لها .
الثاني : أن تقبض المؤسسة السلعة قبل بيعها على العميل . وقبضُ كل شيء بحسبه ، فقبض السيارة مثلا يكون بنقلها من محلها ، وقبض الدار بتخليتها واستلام مفاتيحها ، وهكذا .
وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة ، وبيان ذلك :
أن المصرف أو المؤسسة إذا لم تشتر السلعة لنفسها شراء حقيقيا ، وإنما اكتفت ، بدفع شيك بالمبلغ عن العميل ، كان هذا قرضا ربويا ؛ إذ حقيقته أنها أقرضت العميل ثمن السلعة (مائة ألف مثلا) على أن تسترده مائة وسبعة آلاف .
وإذا اشترت السلعة لكن باعتها قبل قبضها ، كان ذلك مخالفاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : (إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه) رواه أحمد (15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع (342 ) .
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) ، وزاد : قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله . أي : لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .
وقبض كل شيء بحسبه كما سبق ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” وما ينقل : مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها ؛ لأن هذا هو العرف ” انتهى من “الشرح الممتع” ( 8/381) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/153) : ” إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه ، فاشتراها من ، طُلبت منه ، وقبضها ، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة ، بربح معلوم ، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده ؛ لأن من طُلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها ، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ” انتهى .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار يفيد جواز بيع المرابحة بهذه الصورة .
ومما جاء فيه : “بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور ، وحصول القبض المطلوب شرعاً ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه ” انتهى من مجلة المجمع (5/2/753، 965) .
وعلى هذا ، فإذا كانت المؤسسة المسئول عنها ، تشتري السلعة شراءً حقيقياً ، وليس صورياً على الأوراق فقط ، وتنقلها من مكانها ثم تبيعها ، فالبيع صحيح ، وهذه المعاملة جائزة .
والله أعلم .

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي:

قرار بشأن البيع بالتقسيط

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 51 (6/2)[1]
بشأن البيع بالتقسيط

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعًا.

ثانيًا: لا يجوز شرعًا، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.

ثالثًا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.

رابعًا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

خامسًا: يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.

سادسًا: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

ويوصي بما يلي:

تأجيل دراسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبتّ فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها، ومنها:

أ- حسم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك.

ب- تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة (ضع وتعجل).

ج- أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة.

والله الموفق؛؛

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

قرار رقم: 241 (25/3)

بشأن آثار جائحة كورونا على أحكام المعاملات والعقود والالتزامات المالية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الخامسة والعشرين بجدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 29 رجب- 3 شعبان 1444هـ، الموافق 20-23 فبراير 2023م، وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (آثار جائحة كورونا على أحكام المعاملات والعقود والالتزامات المالية)، وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه، وإلحاقا بقرار المجمع الآنف الذكر أعلاه بشأن أثر جائحة كورونا على أحكام العبادات والأسرة والجنايات والمداولات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: جائحة كورونا تُعَدُّ من الأعذار الطارئة التي تجيز إعادة النظر في الالتزامات التعاقدية، إما بتأجيلٍ، أو فسخٍ، أو إسقاطٍ، أو غير ذلك، وتخضع أحكامها في باب المعاملات لما تخضع له أحكام الجوائح والأوبئة في الفقه الإسلامي.

ثانيًا: من حق المتضرر في العقود التي يتعطل إبرامها أو تنفيذها أثناء الجائحة مع وجود عربون، أو هامش جدية إلغاء العقد، واستعادة العربون، وهامش الجدِّية، أو التصالح على إيقاف تنفيذ التزامات العقد مؤقتا، أو تخفيف التزام الطرف المتضرر بما يحقق التوازن بين مصلحة الطرفين.

ثالثًا: لا أثر لجائحة كورونا في الإيجار السكني بعد حصول الانتفاع من العين المؤجرة، وتبقى الأجرة دينًا في ذمة المستأجر إذا أعسر عن دفعها.

رابعًا: لا يجوز الإلزام بالشرط الجزائي إذا كانت جائحة كورونا سببًا في تأخير التنفيذ.

خامسًا: يجوز وبإشراف الدولة إعادة توزيع الرواتب بما يتواءم مع تأثير الجائحة على الحياة العامة، كما يجوز تخفيض الرواتب مع تخفيض ساعات العمل بقدر ما نقص من المنفعة تحقيقًا للعدالة بين الأطراف في ظل الجائحة.

سادسًا: يجوز اللجوء للتأمين التجاري بقدر الحاجة لمواجهة تبعات كورونا، إذا لم يتوفر التأمين التعاوني الإسلامي.

سابعًا: المتأخرات المالية المترتبة على العقود التمويلية المختلفة التي تسببت جائحة كورونا في تعثر سداد أقساطها، ينبغي أن يتم الصلح فيها بما يقتضي العدل.

ثامنًا: إذا وجد من الأوبئة والجوائح التي تشبه جائحة كورونا فإن لها من الأحكام ما لكورونا من أحكام.

ويوصي المجمع بما يلي:

1- مناشدة الحكومات تقديم مبادرات إنسانية منظمة ومستدامة محليًا وعالميًا للتخفيف من الآثار المادية الوخيمة التي ترتبت على إفلاس العديد من الشركات والمؤسسات، وذلك بتقديم الدعم للدول الأقل نموا، وللقطاعات المحلية المتضررة، فضلا عن تقديم المساعدات المجزئة واللازمة للنازحين واللاجئين والمنكوبين وضحايا النزاعات والكوارث الطبيعية والأوبئة ما أمكن ذلك.

2- دعوة الشركات التجارية، والمصارف والمحسنين في المجتمع إلى بذل مزيد من العطايا، والتبرعات، والصدقات، والهبات للمتضررين من جائحة كورونا ماديا، وذلك بإقامة برامج ومشاريع تطوعية تهدف إلى تخفيف آثار الجائحة عليهم.

هذا، ويشيد مجلس المجمع بالمبادئ والقرارات التي أصدرتها الجهات القضائيَّة في عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي عالجت أثر الجائحة على أحكام العقود، والمعاملات، والالتزامات المالية، وتدعو الباحثين إلى الاستفادة منها.

والله أعلم،،

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قرار رقم: 224 (23/8)

بشأن التحوط في المعاملات المالية: الضوابط والأحكام

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة، خلال الفترة من: 19-23 صفر 1440هـ، الموافق: 28 أكتوبر- ا نوفمبر 2018م،

وبعد اطلاعه على التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية التحوط في المعاملات المالية: الضوابط والأحكام، التي عقدها المجمع بإمارة دبي خلال الفترة من 26-27 أبريل 2016 بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري من خلال منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دورته الثانية، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: المقصود بالمصطلحات الأساسية (المفاهيم):

مفهوم التحوط:

أ- مفهوم التحوط في معناه العام، يعني التغطية والاتقاء، أو الوقاية، وبمعنى الحماية كما ورد عند الفقهاء.

ب- مفهوم التحوط في الاصطلاح المالي: يعني إجراءات منظمة لإدارة المخاطر بتحييدها أو الحد منها أو إلغائها، من خلال نقلها إلى طرف آخر.

ج- أما مفهوم التحوط في المعنى الاصطلاحي، فهو يعني: الحماية من المخاطر وتخفيف آثارها، دون حصر مفهومه فيما هو شائع من العمليات في الأسواق المالية، التي يقوم أغلبها على الربا والمعاوضة على المخاطر. وتتضمن هذه الصيغ المشتقات (DERIVATIVES) والتي تشتمل على: المستقبليات (Futures) والاختيارات (Options)، وعمليات المبادلة المؤقتة (Swaps)، وبعض هذه الصيغ سبق للمجمع أن قرر عدم مشروعيتها بنص القرار، مثل الاختيارات، ومعظم المستقبليات والمبادلات المؤجلة بمفهوم القرار الخاص بالأسواق المالية.

مفهوم الخطر:

ومعناه في اللغة: احتمال الهلاك.

وفي الاصطلاح المالي: احتمال هلاك المال، أو وقوع الخسارة، أو فوات الربح، أو كونه دون مستوى المتوقع.

والخطر المستهدف بهذا المعنى لا ينفك عن النشاط الاقتصادي، وقد وردت في الشريعة الإسلامية عقود التوثيقات مثل الرهن والكفالة (الضمان) وغيرهما لحماية طرفي العقد من مخاطر المعاوضة، والمخاطر إجمالًا غير مرغوب فيها؛ لأن فيها تعريض المال للهلاك.

وأما الحماية فتعرف بأنها: استخدام الوسائل المتاحة للوقاية من الخسران أو النقصان أو التلف.

والحماية بهذا المعنى أعم من ضمان رأس المال، من حيث إن الضمان هو الالتزام من جهة معينه بتحمل ما يلحق برأس المال من خسارة أو تلف أو نقصان؛ أما الحماية فهي وقاية رأس المال فيشمل الضمان المباشر وغير المباشر.

ثانيًا: موقف الشريعة الإسلامية من التحوط من المخاطر:

التحوط بمعناه العام، يقصد به الوقاية والحماية للمال من المخاطر، وهو بهذا المعنى يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال.

الحكم الشرعي في التطبيقات العملية، يتوقف على مدى التزام صيغ وآليات التحوط بشتى صورها بالضوابط الشرعية، ويحتاج ذلك إلى تفصيل كل صيغة بالبحث، والتدقيق في مدى التزامها بالضوابط الشرعية.

ثالثًا: الضوابط الشرعية لصيغ التحوط وأساليبه:

أن لا تنطوي صيغ التحوط على الربا أو تكون ذريعة إليه، وألا تشتمل على الغرر الفاحش، لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.

أن تكون الصيغة في حد ذاتها مشروعة.

أن لا تؤدي صيغة التحوط إلى بيع الديون بغير قيمتها الاسمية، وتبادل الممنوع شرعًا، كما هو مشاهد في الأسواق المالية التقليدية.

أن لا تؤدي صيغ التحوط إلى بيع الحقوق المجردة، مثل بيوع الاختيارات التي أكد المجمع على منعها بقرار رقم 63(7/1) فقرة 2(ب)، وكذلك ألا تؤدي إلى المعاوضة على الالتزام مثل الأجر على الضمان الذي منعه المجمع بقراره رقم 12(2/12).

مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية، عند صياغة عقود التحوط، وكذلك مراعاة مآلات تلك العقود وآثارها في الجوانب المختلفة، لأن مراعاة المآلات أصل معتبر شرعًا.

أن لا تؤدي عقود التحوط إلى ضمان رأس المال أو الربح المتوقع، سواء أكان الضمان من المدير أم المضارب أم الوكيل، وذلك في حالات عدم التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.

لا يجوز أن يكون الخطر في حد ذاته محلًا للمعاوضة.

أن يكون المقصد من أدوات التحوط المحافظة على سلامة المال، وليس لأجل المقامرة على فروقات الأسعار (Speculation).

يوصي المجلس بما يلي:

نظرًا لتعدد صيغ التحوط وأساليبه وآلياته في التطبيقات العملية في المؤسسات المالية الإسلامية، ولكونها من المسائل المستجدة التي تتسع لها قواعد الاجتهاد في الشريعة الإسلامية السمحة، فإن المجمع يوصي أن تعقد ندوات علمية بالتعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية لدراسة أدوات ومعاملات التحوط التي تمارسها المؤسسات المالية الإسلامية أو أقرتها هيئاتها، وذلك من أجل تحقيق مدى التزامها بالضوابط والشروط التي أقرها المجمع في قراراته وتوصياته.

حث القائمين والعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من الصيغ والعقود التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وغيرهما من المجامع المعتمدة، في صياغة عقود التحوط والمعاملات، مثل: السلم، والسلم الموازي، والمرابحة للآمر بالشراء، والاستصناع، والاستصناع الموازي، وخيار الشرط، وذلك بالضوابط الشرعية الواردة في تلك القرارات.

والله تعالى أعلم؛؛

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 238 (24/9)
بشأن عمليات التحوط في المؤسسات المالية الإسلامية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الرابعة والعشرين بدبي، خلال الفترة من: 07-09ربيع الأول 1441هـ، الموافق: 04-06نوفمبر 2019م،

وبعد اطلاعه على التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية عمليات التحوط في المؤسسات المالية الإسلامية، التي عقدها المجمع بجدة بالتعاون مع وقف اقرأ للإنماء والتشغيل خلال الفترة من 24-25 رجب 1440هـ الموافق 31مارس- 01أبريل 2019م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: التأكيد على القرارات التي أصدرها المجمع التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بخصوص التحوط في المعاملات المالية. وعلى وجه الخصوص قرار المجمع رقم: 224(23/8) بشأن التحوط في المعاملات المالية: الضوابط والأحكام، الصادر في الدورة الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة، المنعقدة خلال الفترة من: 19-23 صفر 1440هـ، الموافق: 28أكتوبر- 1نوفمبر 2018م. بجميع فقرات القرار وهي:

(1) مفهوم التحوط.

(2) مفهوم الخطر.

(3) مفهوم الحماية.

(4) موقف الشريعة الإسلامية من التحوط من المخاطر.

(5) الضوابط الشرعية لصيغ التحوط وأساليبه.

ثانيًا: معاملات التحوط (الحماية) بالمعنى العام:

هناك جملة من المعاملات يمكن أن تكون أساسا لصيغ التحوط والحماية بمعناه العام. وهي محل العمل في المؤسسات المالية، وحكمها أنها جائزة شرعًا، ومنها:

1- التحوط الاقتصادي: الذي يقوم على التنوع في الأصول ومحافظ الاستثمار وتنوع الصيغ. والقيام به مطلوب شرعًا من أجل حسن إدارة الموارد.

2- التحوط التعاوني: القائم على صيغ التكافل من خلال الدخول في عقود تأمين تكافلي بغية التعويض عن الأضرار والخسائر التي قد تعترض المؤسسة المالية الإسلامية. وهذه الصيغة لا إشكال فيها شرعا لجواز التأمين التعاوني على المشروعات و الأصول العينية والمالية، وقد أكد القراران 9(2/9)، و200(21/6) على جواز التأمين التعاوني وصوره.

3- التحوط التعاقدي الموازي: وهو إجراء عقد مواز للعقد الأصلي بنفس الشروط والمواصفات تحتاط له المؤسسة عن مخاطر العقد الأصلي. مثل السلم والسلم الموازي، والاستصناع والاستصناع الموازي. كما جاءت توصيات قرار المجمع رقم 224(23/8) بشأن التحوط. ومن أهم الضوابط الشرعية لجواز العقود الموازية عدم ربط العقد الأول بالعقد الآخر، بل يجب أن يكون كل واحد منهما مستقلًا عن الآخر في جميع حقوقه والتزاماته.

4- العقود المركبة: من خلال الجمع بين العقود بغرض التحوط للمخاطر على سبيل الاقتران، وليس على سبيل الشرط، ولا على سبيل عقد في عقد. مثل: الجمع بين البيع والوعد الملزم، والوكالة والمرابحة، ومن أهم تلك الصيغ ما يلي:

أ- الجمع بين المرابحة والمشاركة: من خلال تقسيم المحفظة الاستثمارية إلى جزأين: الجزء الأول يخصص لمرابحات مع جهات ذات ملاءة ائتمانية بربح محدد، والجزء الثاني يستثمر في عقد مشاركة، كالمتاجرة في الأسهم، أو في حصص عقارية، ونحوها، وبهذا يتحقق التحوط لرأس المال بعقد المرابحة، مع احتمال الخسارة في الجزء الثاني.

ب- الجمع بين الإجارة والمشاركة: وطريقة التحوط في هذه الأداة كسابقتها، لكن يتم التحوط بعقد الإجارة بدل المرابحة، مثل استثمار جزء من المحفظة الاستثمارية في شراء صكوك إجارة ذات عائد يغطي رأس المال، والباقي يستثمر في عقود مشاركة.

ج- الجمع بين المرابحة وبيع العربون: من خلال تقسيم رأس المال إلى جزأين: الجزء الأول يكون في مرابحات مع جهات ذات ملاءة ائتمانية وبربح معين، والجزء الثاني يجعله عربونًا في شراء أسهم، فإذا ارتفعت قيمة الأسهم أمضى عقد الشراء وقبض الأسهم ثم باعها فدفع الثمن إلى البائع وتحقق للصندوق ربح، وإذا لم يحصل الارتفاع المتوقع فيعدل عن المضي في العقد ويخسر العربون، ويبقى رأس المال محميا بعقد المرابحة. ويجب في هذه الطريقة مراعاة الضوابط الشرعية لبيع العربون، ومنها: الاحتفاظ بمحل العربون منذ إبرام العقد إلى التسوية، وعدم تداول العربون.

5- التحوط باستعمال خيار الشرط حماية من نكول العميل: مثل المرابحة، والإجارة المنتهية بالتمليك. فقد أكدت قرارات المجمع في موضوع المواعدة بأنها تجوز بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز. وينبغي التنبيه على أن المجمع في قرارته التي أشار فيها إلى جواز الوعد الملزم من أحد طرفي العقد باعتباره تحوطا لنكول العميل، وحماية لتضرر المؤسسة، فإنه يعطي الخيار للطرف الآخر.

6- التحوط باستعمال الضمان لوقاية رأس المال في الاستثمار

هناك آليات متنوعة تندرج ضمن صيغ الضمان للتحوط من مخاطر الخسارة أو عدم الربح في المشروعات الاستثمارية، وقد أكد المجمع في قراراته على جوازها. ومن تلك الصيغ:

(1)- ضمان الطرف الثالث: وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنفصل عن طرفي العقد إذا ألزم نفسه بالتبرع بالضمان في مشروع معين. وقد أكد قرار المجمع رقم 30(4/5) على جواز هذا الضمان بشرط أن يكون الضامن منفصلا في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل لجبر الخسارة في مشروع معين، على أن يكون التزامًا مستقلًا.

(2)- تحميل المضارب عبء إثبات دعوى الخسارة: وقد أقر المجمع في قراره رقم 212(22/8) نقل عبء الإثبات في دعوى الخسارة إلى البنك (المضارب) خلافًا للأصل، بشرط وجود قرائن تخالف أصل دعواه بعدم التعدي.

ثالثًا: معاملات التحوط (الحماية) بالمعنى العام الممنوعة شرعا، ومنها:

1- التحوط بالقروض المتبادلة بعملتين مختلفتين بالشرط:
تستخدم هذه الصيغة للتحوط من تغير أسعار الصرف وانكشاف حسابات المراسلين. فإذا كان لدى مؤسسة مالية فائض من عملة معينة تقوم بقرضها لمؤسسة أخرى مقابل أن تقوم تلك المؤسسة الأخرى بإقراضها عملة أخرى بحاجة إليها بشرط صريح أو ضمني أو عرفي. وهو من قبيل الإقراض بشرط الإقراض، وهو لا يجوز شرعا ويعدّ محل اتفاق بين المذاهب الفقهية بسبب الربط بين القرضين (أسلفني وأسلفك) اتفقت آجال القرضين أو اختلفت.

2- تحوطات لضمان رأس المال في الأسهم والصكوك:
هناك جملة من التحوطات والاشتراطات والتعهدات التي تتضمنها إصدارات الصكوك تخالف الضوابط الشرعية وما أكد عليه قرارا المجمع رقم: 30(4/5) 1988م، بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار، ورقم 188(20/3) بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية. ومنها:

(1) ضمان القيمة الاسمية من قبل المُصدر (مضاربًا، شريكًا مديرًا، وكيلًا بالاستثمار).

(2) تعهد المضارب بإقراض محفظة الصكوك لضمان حد معين من توزيع الأرباح.

(3) اشتراط عدم تمكن حملة الصكوك من التصرف مثل عدم التصرف في العين المؤجرة في حال العجز عن سداد الأقساط.

(4) عدم نقل ملكية أصول الصكوك للمستثمرين أو حملة الصكوك مما يعني عدم دخولها في ضمانهم وعدم استحقاق العائد، لأنهم لم يتحملوا الغرم مقابل الغنم، ومما يدل على ذلك بقاء تلك الأصول في ميزانية المُصدر غالبا.

(5) اشتراط أن تتضمن نشرة الإصدار إقراض المدير حملة الصكوك في حال نقص الربح الفعلي عن نسبة معينة، وغالبا ما يربط هذا الشرط بأن الربح إذا تجاوز تلك النسبة فيعود الزائد كله للمدير في شكل حافز.

رابعًا: أدوات التحوط البديلة للمشتقات المالية وحكمها الشرعي:

يمكن تقسيم هذه الأدوات إلى أنواع رئيسة وهي:

النوع الأول: التحوط من خطر تقلب أسعار الصرف المستقبلية:

ومن أهم معاملاته:

1- المواعدة الملزمة بين طرفين على إجراء عقد صرف في المستقبل
صورته: أن يتواعد طرفان وعدا ملزما (مواعدة ملزمة) على إجراء عقد صرف في يوم مستقبلي محدد، بسعر صرف محدد.

الحكم الشرعي:

(أ) لا يجوز استعمال المواعدة الملزمة صيغة للتحوط في عقود الصرف، وقد نص قرار المجمع رقم 102(11/5) بشأن الاتجار في العملات، بأنه لا يجوز شرعا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا راجع إلى أن المواعدة الملزمة تشبه العقد، كما ورد في قرار المجمع رقم 40(5/2) بشأن الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء، أن المواعدة الملزمة في البيع تشبه البيع نفسه.

(ب) لا تتوافر في هذه الصورة الحالات الاستثنائية التي ذكرها قرار المجمع رقم 157(17/6) بشأن المواعدة والمواطأة في العقود، وأجاز المواعدة الملزمة في حالات استثنائية، مع تأكيد القرار على أن لا تشتمل المواعدة الملزمة -في هذه الحالات الاستثنائية- على الربا.

2- الوعدان المتقابلان (الوعد الملزم بشروط محددة يقابله وعد ملزم بشروط مختلفة على إجراء عقد صرف في المستقبل).
صورته: أن يعد الطرف الأول الطرف الثاني وعدا ملزما ببيع مبلغ من عملة ما بسعر محدد في وقت محدد في حال كان اتجاه سعر الصرف في غير مصلحته، أما إذا كان في مصلحته فلا يعد بشيء. كما يقوم الطرف الثاني بإصدار وعد ملزم بأن يشتري العملة نفسها بالسعر المحدد نفسه في الوقت المحدد نفسه في حال كان اتجاه سعر الصرف مخالفا لمصلحته، أما إذا كان متوافقا مع مصلحته فلا يعد بشيء.

الحكم الشرعي:

لا تجوز الوعود المتقابلة تحوطا للتغير في أسعار الصرف، لأن حقيقتها تشبه المواعدة الملزمة على الصرف الممنوعة شرعا وفق ما جاء في قرارات المجمع أعلاه.

3- الإيجاب الممتد لمدة محددة الملزم للموجب بإجراء عقد صرف.
صورته: أن يصدر الطرف الأول إيجابا ممتدا إلى يوم محدد يجري فيه عقد الصرف، ببيع عملة، بسعر محدد، وبمبلغ محدد. ويعد الطرف الآخر وعدا ملزما أو غير ملزم بإصدار القبول في حين الأجل المتفق عليه.

الحكم الشرعي:

(أ) لا يجوز تطبيق مبدأ الإيجاب الممتد على عقد الصرف؛ لاشتراط التقابض في مجلس العقد، سواء قابله وعد ملزم من الطرف الآخر أم لا، وهو ما نص عليه قرار مجمع الفقه رقم 52(6/3) بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة البند (رابعا).

(ب) إذا كان الايجاب الممتد الملزم للموجب يقابله وعد ملزم من الطرف الآخر فهو بمثابة المواعدة الملزمة، بل هو أشد لوجود أحد ركني العقد وهو الإيجاب.

4- إجراء عمليتي تورق متقابل:
صورته: إجراء معاملة تورق منظم يكون نتيجتها إثبات مديونية بمبلغ العملة الأولى المطلوب دفعها، ثم يتم إجراء معاملة تورق عكسي يكون نتيجتها إثبات مديونية بمبلغ العملة الثانية المطلوب تسلمها. فينتج عن ذلك نشوء مديونيتين متقابلتين على طرفي المعاملة، كل واحدة منهما بعملة أخرى.

الحكم الشرعي:

حيث إن هذه المعاملة تستند في هيكلتها على عمليات التورق الممنوع شرعًا فتكون ممنوعة. وقد صدر في حقيقة التورق وأنواعه قرار المجمع رقم 179(19/5) حيث أكد على أنه لا يجوز التورقان (المنظم والعكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤًا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا، تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا.

5- المواعدة الملزمة على إجراء مرابحة أو وضيعة مستقبلا يكون ربحها أوخسارتها وفقا لمؤشر متفق عليه.
صورتها: تتم هذه العملية من خلال المواعدة الملزمة من طرفين على إجراء معاملة، مرابحة أو وضيعة من الطرف الأول للطرف الثاني، أو من الطرف الثاني للطرف الأول في يوم مستقبلي ويكون ربحها أو خسارتها بمقدار الفرق إيجابا / سلبا في اليوم المستقبلي المتفق على احتساب المؤشر فيه.

الحكم الشرعي:

(أ) الأصل عدم جواز المواعدة الملزمة من طرفين، وفقا لقرار المجمع رقم 40(5/2).

(ب) لا تتوافر في هذه الصورة الحالات المستثناة التي أجازها المجمع في قراره رقم 157 كما سبق بيانه في الفقرة رابعا، البند 1/1/أ.

6- الوعدان المتقابلان (وعد ملزم بشروط محددة يقابله وعد ملزم بشروط مختلفة على إجراء عملية مرابحة أو وضيعة في المستقبل).
صورته: أن يعد الطرف الأول الطرف الثاني وعدا ملزما بإجراء عملية مرابحة/ وضيعة في وقت محدد في حال كان اتجاه مؤشر سعر الصرف في غير مصلحته، وأما إذا كان اتجاه مؤشر سعر الصرف موافقا لمصلحته فلا يعد بشيء. كما يقوم الطرف الثاني بإصدار وعد ملزم بإجراء عملية مرابحة أو وضيعة في الوقت المحدد نفسه في حال كان اتجاه مؤشر سعر الصرف مخالفا لمصلحته، وأما إذا كان مؤشر سعر الصرف موافقا لمصلحته فلا يعد بشيء. ويحتسب ربح المرابحة أو خسارة الوضيعة وفقا للمؤشر المتفق عليه.

الحكم الشرعي:

لا يجوز الوعدان المتقابلان، لأن حقيقتهما تشبه المواعدة الملزمة الممنوعة شرعا وفق ما جاء في الفقرة رابعا، البند 5.

النوع الثاني: التحوط من تغير مؤشرات سعر الفائدة المرتبطة بتحديد نسب الأرباح في الصيغ الإسلامية.

1- المواعدة الملزمة من الطرفين بإجراء عقد مرابحة أو وضيعة مستقبلا يكون ربحها أو خسارتها وفقا لمؤشر متفق عليه.
صورتها: تتم هذه العملية من خلال المواعدة الملزمة من طرفين على إجراء سلسلة عمليات مرابحة أو وضيعة من الطرف الأول للطرف الثاني، أو من الطرف الثاني للطرف الأول في سلسلة أيام مستقبلية، ويكون ربح كل عملية أو خسارتها بمقدار الفرق إيجابا أو سلبا في كل يوم مستقبلي. متفق على احتساب المؤشر فيه.

الحكم الشرعي:

(أ) لا يجوز استعمال المواعدة الملزمة صيغة للتحوط لمبادلة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وهذا راجع إلى أن المواعدة الملزمة تشبه العقد، كما ورد في قرار المجمع رقم 40(2/5) بشأن الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء، أن المواعدة الملزمة في البيع تشبه البيع نفسه.

(ب) لا تتوافر في هذه الصورة الحالات المستثناة التي أجازها المجمع في قراره رقم 157 كما سبق بيانه في الفقرة رابعا، البند 1/1/أ.

2- الوعدان المتقابلان (الوعد الملزم بشروط محددة الذي يقابله وعد ملزم بشروط مختلفة على إجراء عملية مرابحة أو وضيعة في المستقبل)
صورته: أن يعد الطرف الأول الطرف الثاني وعدا ملزما بإجراء سلسلة عمليات مرابحة أو وضيعة في أوقات محددة في حال كان اتجاه مؤشر سعر الفائدة مخالفا لمصلحته، وأما إذا كان اتجاه مؤشر سعر الفائدة موافقا لمصلحته فلا يعد بشيء. كما يقوم الطرف الثاني بإصدار وعد ملزم بإجراء سلسلة عمليات مرابحة أو وضيعة في الأوقات المحددة نفسها في حال كان اتجاه مؤشر سعر الفائدة مخالفا لمصلحته، وأما إذا كان اتجاه مؤشر سعر الفائدة موافقا لمصلحته فلا يعد بشيء. ويحتسب ربح المرابحة أو خسارة الوضيعة وفقا للمؤشر المتفق عليه.

الحكم الشرعي:

لا يجوز الوعدان المتقابلان، لأن حقيقتهما تشبه المواعدة الملزمة الممنوعة شرعا وفق ما جاء في الفقرة رقم: 6.

3- إجراء عمليات تورق متقابل:

صورته: إجراء معاملة تورق منظم يكون نتيجتها إثبات مديونية بسعر الفائدة الثابتة المطلوبة، ثم إجراء معاملة تورق عكسي يكون نتيجتها إثبات مديونية بسعر الفائدة المتغيرة. بحيث تتم المقاصة بين المديونيتين في كل يوم من أيام آجالهما. وتكون المقاصة في ذلك الحين بدفع الفرق فقط. ويتم التوصل إلى سعر الفائدة المتغيرة في معاملة التورق بإحدى طرق ثلاث:

(1) التعاقد على التورق بسعر متغير.

(2) التعاقد على التورق بسعر ثابت مع الوعد بحسم كل ما زاد عن مؤشر سعر الفائدة في كل يوم قسط مستقبلي.

(3) التورق الدوار بإجراء سلسلة تورقات قصيرة الأجل؛ كل واحد منها بسعر ثابت لتشكل في النهاية مديونية بسعر متغير.

الحكم الشرعي:

عدم الجواز؛ لأن المعاملة تقوم على صيغة ممنوعة شرعا (التورق) كما ورد في الفقرة الرابعة البند 4.

النوع الثالث: الوعد الملزم من طرف واحد بديلا عن معاملة الخيارات:

صورته: إصدار وعد ملزم من طرف واحد على إجراء معاملة مرابحة للطرف الثاني بمقدار الفرق الإيجابي في يوم متفق عليه، أو خلال مدة متفق عليها متى ما طلب الطرف الثاني.

وهذا الوعد الملزم يباع بقيمة محددة تدفع ابتداء.

والطرف الأول الذي يصدر وعدا ملزما يساوي الطرف البائع للخيار، والطرف الثاني الذي يملك الإلزام بتنفيذ الوعد يساوي الطرف المشتري للخيار.

الحكم الشرعي:

لا يجوز الاعتياض عن الوعد الملزم.

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 63 بشأن الأسواق المالية ومما نص عليه القرار:

ثانيًا: الاختيارات:

أ- صورة عقود الاختيارات: إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أوفي وقت معين إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين.

ب- حكمها الشرعي: إن عقود الاختيارات – كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية – هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة. وبما أن المعقود عليه ليس مالًا ولا منفعة ولا حقًا ماليًا يجوز الاعتياض عنه فإنه عقد غير جائز شرعًا. وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها).

كما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 224 بشأن التحوط وفيه ضوابط التحوط الجائز في الشريعة: (أن لا تؤدي صيغ التحوط إلى بيع الحقوق المجردة، مثل بيوع الاختيارات التي أكد المجمع على منعها بقرار رقم 63(7/1) فقرة 2(ب)، وكذلك ألا تؤدي إلى المعاوضة على الالتزام مثل الأجر على الضمان الذي منعه المجمع بقراره رقم 12(2/12)).

التوصيات:

1- يوصي المجالس الشرعية، وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية، والعلماء والباحثين بالجمع بين مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية، والضوابط الشرعية الجزئية للعقود عند الاجتهاد في هيكلة المنتجات المالية الإسلامية بصفة عامة، وصياغة عقود التحوط على وجه الخصوص، مع مراعاة مآلات تلك العقود وآثارها، لأن مراعاة المآلات أصل معتبر شرعًا.

2- يوصي المجلس إدارات الاستثمار والخزينة على مستوى المؤسسات (المستوى الجزئي)، وكذلك الجهات التي تتولى إعداد السياسات النقدية والمالية في الدول (على المستوى الكلي) الحرص على تحقيق التوازن بين الالتزامات والديون من جهة، وبين الثروة والنشاط الحقيقي من جهة أخرى، وعدم الإغراق في الاستدانة التي تؤثر على النشاط الاقتصادي بوجه عام.

والله أعلم؛؛

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 231 (24/2)
بشأن التضخم وتغيُّر قيمة العملة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، في دورته الرابعة والعشرين بدبي، خلال الفترة من: 07-09ربيع الأول 1441هـ، الموافق: 04-06نوفمبر 2019م،

وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع التضخم وتغيُّر قيمة العملة، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

قرر مايلي:

أولًا: يؤكد المجمع على قراره رقم: 42(5/4) الصادر في دورته الخامسة، والذي يرى المجمع أنه يطبق في حالة عدم التضخم وفي حالة التضخم اليسير.

ثانيًا: أما التضخم الفاحش فإنه يرجع في تقديره إلى التراضي، وعند انعدام التراضي يرجع إما إلى القضاء أو التحكيم حسب الأحوال.

ثالثًا: عند حصول التضخم الفاحش بعد نشوء الدين لا مانع من اتفاق الدائن والمدين عند السداد على رد الدين بالقيمة أو توزيع الضرر بين الطرفين صلحًا، ويجوز إمضاؤه قضاء أو تحكيمًا، ولا يجوز الاتفاق على ذلك عند التعاقد.

رابعًا: يؤكد المجمع على توصيته للحكومات الإسلامية الواردة في قراره رقم: 115(12/9).

والله أعلم؛؛

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 212 (22/8)
بشأن ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن
سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت خلال الفترة من: 2-5 جمادى الآخرة 1436هـ، الموافق: 22-25 مارس 2015م،

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: المقصود بضمان البنك هو تحمل البنك تبعة الهلاك (الخسارة) الكلي أو الجزئي لأموال المودعين وأصحاب الحسابات الاستثمارية.

ثانيًا: صفة وضع يد البنك على الأموال المودعة لديه: تدور يد البنك بين:

1- يد الضمان: وهي حيازة المال للتملك أو لمصلحة الحائز، مثل: يد المشتري والقابض على سوم الشراء والمرتهن والغاصب والمالك والمقترض.

ويندرج تحت يد الضمان من حسابات البنك الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، ويؤكد المجمع – في هذا الخصوص- قراره رقم: 86(9/3) بشأن ما ورد في الودائع، فقرة أولا، من أن الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب.

2- يد الأمانة: وهي حيازة المال نيابة لا تملكًا، بإذن من رب المال، كيد المودَع، والمستعير، والمستأجر، والشريك، والمضارب وناظر الوقف، والوصي، ونحوهم.

ويندرج تحت أنواع يد الأمانة من حسابات البنك الإسلامي: الحسابات الاستثمارية في البنك الإسلامي، ويؤكد المجمع – بهذا الخصوص- ما ورد في قراره السابق فقرة ثانيًا – ب من أن: (الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليًا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة).

ثالثًا: لا يجوز للبنك المضارب أن يضمن الهلاك (الخسارة) الكلي أو الجزئي في حسابات الاستثمار، إلا إذا تعدى أو قصر أو خالف الشروط وفق ما تقتضيه القواعد العامة للشريعة، ومن حالات التعدي:

1- عدم التزام البنك بالضوابط الشرعية التي تنص عليها العقود أوالاتفاقيات الخاصة بفتح حسابات الاستثمار بأنواعها المختلفة.

2- مخالفة الأنظمة والقوانين والأعراف المصرفية والتجارية الصادرة من الهيئات الإشرافية المسؤولة عن تنظيم شؤون العمل المصرفي ما لم تكن متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

3- عدم إجراء دراسات الجدوى التمويلية الكافية للمتعاملين.

4- اختيار الصيغ والآليات غير المناسبة للعمليات.

5- عدم اتباع التعليمات والإجراءات المنصوص عليها في البنك.

6- عدم أخذ الضمانات الكافية وفق ما تقتضيه الأعراف المعمول بها في هذا الخصوص.

رابعًا: لا يجوز تضمين البنك بصفته مضاربًا بالشرط؛ لمخالفته لمقتضى عقد المضاربة، وبهذا يؤكد المجمع على ما ورد في قراره رقم 86 وكذلك ما جاء في قراره رقم 30(4/5) في صكوك المقارضة من أنه (لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحةً أو ضمنًا بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.

خامسًا: ينتقل عبء الإثبات في دعوى الخسارة إلى البنك خلافًا للأصل، بشرط وجود قرائن تخالف أصل دعواه بعدم التعدي، ومما يقوي العمل بهذا الأصل:

أ- إذا جرى عرف الناس بعدم قبول قول المضارب (البنك)حتى يقيم البينة على صدق ادعائه بعدم التعدي أو التقصير.

ب- ثبوت التهمة على الأمين: والمراد بها رجحان الظن بعدم صدقه (المضارب) في ادعائه عدم التعدي أو التقصير. إذ إن من المتوقع من المضارب حفظ رؤوس الأموال المستثمرة من الخسارة، وتحقيق الأرباح والمكاسب.

ت- ثبوت المصلحة لنقل عبء الإثبات إلى المضارب (البنك)، حماية لأموال المستثمرين من الخسارة عند ادعاء المضارب أو هلاك أموال المستثمرين.

سادسًا: جواز تبرع البنك المضارب بجزء من حصته بالربح دون شرط في عقد المضاربة.

سابعًا: الجهات المنوط بها تحديد مسؤولية إساءة البنك في استثمار أموال أصحاب حسابات الاستثمار هي جهات متعددة، منها:

1- الجهات الإشرافية مثل البنوك المركزية، سواء أكانت مؤسسة مالية إسلامية أو مؤسسة تقليدية لديها لجان متخصصة في العمل المصرفي الإسلامي.

2- مراكز المصالحة والتحكيم وفض المنازعات، مثل المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي.

3- مراقبو الحسابات وفق ما هو مستقر في مهنة المراجعة، وقد اعتبرت هذه المسؤولية من مسؤولية المراجع الخارجي في المعيار رقم: 5 من معايير المحاسبة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين، ويمكن أن يسند الأمر إلى هيئات الرقابة الشرعية.

ثامنًا: يقتصر التعويض عن الخسائر في الحسابات الاستثمارية على الضرر الفعلي-سواء أكانت الخسارة كلية أو جزئية دون ضمان الربح الفائت (الفرصة البديلة)؛ لأنه مجرد توقع غير قائم.

يوصي المجمع بالآتي:

1- حرص البنوك الإسلامية على بذل العناية في استثمار أموال المودعين واتباع كافة الأساليب والآليات لحماية أموالهم ودرء المخاطر عنها وإنشاء الصناديق وتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة لذلك.

2- دعوة الدول الإسلامية إلى إصدار قوانين تعنى بإنشاء مؤسسات لضمان أموال المودعين، أو إجراء تعديلات على القوانين الجارية على أساس التأمين التكافلي تشترك فيه المؤسسات المالية الإسلامية، وتدار هذه الصناديق وفق ما تناوله مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم: 200(21/6) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني.

والله تعالى أعلم؛؛

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 190 (20/5)
بشأن دور المجامع الفقهية
في ترشيد مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية: آليات وصيغ

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العشرين بوهران (الجمهورية الجزائريــة الديمقراطية الشعبية) خلال الفترة من 26 شوال إلى 2 من ذي القعدة 1433هـ، الموافق 13-18 سبتمبر (أيلول) 2012م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع دور المجامع الفقهية في ترشيد مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية: آليات وصيغ، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

فإنه يؤكد أن المجامع الفقهية والمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية هي إحدى المنجزات العظيمة في العصر الحاضر. كما يثمن المجمع ما تقوم به هيئات الرقابة الشرعية والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم من دور بارز في إحياء نظام المالية الإسلامية المعاصرة وتعزيز الثقة بها.

ويرى:

(1) ضرورة التعاون بين هيئات الرقابة في المؤسسات المالية الإسلامية والمجامع الفقهية للتنسيق والتعاون وتبادل الآراء.

(2) ضرورة التنسيق فيما بين هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.

(3) أن يهيئ المجمع الدراسات المفيدة لترسيخ دور المؤسسات المالية الإسلامية في تطبيق الشريعة وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والأزمات.

(4) أن يعد المجمع قانونًا شاملًا في المعاملات المالية الإسلامية ليكون نبراسًا يُهتدى به في هذه المعاملات.

(5) يذكر المجمع بما ورد في النقطة (1) الفقرة سادسًا من القرار السابق ذكره ذي الرقم 188(20/3) بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية، من أن القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها، ولا تؤثر على ما سبقها من العقود التي صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة شرعًا.

ويوصي بما يأتي:

(1) مواصلة الحوار مع البنوك المركزية والجهات الإشرافية في الدول الإسلامية لتمكين المؤسسات المالية الإسلامية من أداء دورها في الحياة الاقتصادية والتنمية الوطنية ضمن قواعد الرقابة بما يلائم خصوصية العمل المالي الإسلامي.

(2) إبلاغ قرارات المجمع إلى جميع المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية والمؤسسات العلمية والتعليمية ومراكز البحث والدراسات المحلية والعالمية، وتعميمها بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

(3) دعوة المؤسسات المالية الإسلامية إلى الأخذ بقرارات المجامع الفقهية.

والله أعلم؛؛

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 177 (19/3)
بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية
أهميتها، شروطها، طريقة عملها

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26-30 نيسان (إبريل) 2009م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية: أهميتها، شروطها، طريقة عملها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

أولًا: يقصد بالرقابة الشرعية إصدار الفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بنشاط المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها، والتأكد من سلامة تطبيقها.

ثانيًا: تتكون الرقابة الشرعية من ثلاثة مكونات رئيسة هي:

(1) هيئة الرقابة الشرعية:

وهي مجموعة من العلماء المتخصصين في الفقه الإسلامي وبخاصة فقه المعاملات لا يقل عددهم عن ثلاثة، ممن تتحقق فيهم الأهلية العلمية والدراية بالواقع العملي، تقوم بإصدار الفتاوى والمراجعة للتأكد من أن جميع معاملات المؤسسة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتقديم تقرير بذلك للجمعية العامة، وتكون قراراتها ملزمة.

1/1 يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلة، ولتحقيق ذلك يراعى ما يأتي:

(أ) يكون تعيين أعضاء الهيئات الشرعية وإعفاؤهم وتحديد مكافآتهم من قبل الجمعية العامة للمؤسسة، وتتم المصادقة على ذلك من الرقابة الشرعية المركزية، أو ما يقوم مقامها.

(ب) أن لا يكون العضو مديرًا تنفيذيًا في المؤسسة، أو موظفًا فيها، أو يقدم إليها أعمالًا خلافًا لعمله في الهيئة.

(ج) ألا يكون مساهمًا في البنك أو المؤسسة المعنية.

1/2 ضوابط الاجتهاد والفتوى في الهيئات الشرعية:

(أ) الالتزام بقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مع مراعاة قرارات المجامع وهيئات الاجتهاد الجماعي الأخرى، بما لا يتعارض مع قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

(ب) تجنب الأقوال الشاذة، وتتبع الرخص أو التلفيق الممنوع، وفق ما صدر في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 70 (1/8).

(ج) مراعاة مقاصد الشريعة ومآلات الأفعال عند بيان الحكم الشرعي.

(د) مراعاة ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن ضوابط الفتوى في قراره رقم 153 (2/17).

(2) إدارة الرقابة الشرعية الداخلية:

وهي الإدارة التي تطبق الإجراءات اللازمة لضمان سلامة تطبيق قرارات الهيئة الشرعية في جميع المعاملات التي تنفذها المؤسسة، وتشتمل على العناصر الآتية:

(أ) مراجعة الأدلة والإجراءات للتأكد من تنفيذ العمليات وفق فتاوى هيئة الرقابة الشرعية.

(ب) تأهيل العاملين في المؤسسة بما يمكّنهم من أداء أعمالهم بشكل صحيح من الناحية الشرعية والمهنية.

(ج) تكوين فريق للتدقيق الشرعي الداخلي يتمتع بالتأهيل العلمي والعملي ويكون مستقلًا، ويتبع جهة عليا داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة، مثل: لجنة المراجعة أو مجلس الإدارة، ويكون تعيينه وإعفاؤه بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية.

(3) الرقابة الشرعية المركزية:

وهي هيئة للرقابة الشرعية على مستوى السلطات الإشرافية في الدولة، وتضطلع بمهمتين رئيستين هما:

(أ) الإشراف على عمليات السلطة الإشرافية التابعة لها.

(ب) التأكد من فاعلية الرقابة الشرعية على مستوى المؤسسات، وذلك من خلال التدقيق على أعمال هيئات الرقابة الشرعية والرقابة الشرعية الداخلية، مع وضع لوائح ومعايير تنظم أعمال الرقابة الشرعية بما في ذلك آلية تعيين الأعضاء وإعفائهم وأهليتهم وعددهم وعملهم في المؤسسة التي هم أعضاء في هيئتها.

ويوصي بما يلي:

(أ) تبني السلطات الإشرافية في كل دولة إصدار تشريعات وقوانين لتنظيم أعمال الرقابة الشرعية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحويلها إلى جهة مستقلة.

(ب) يوصي وكالات التصنيف الإسلامية بعدم تصنيف المنتجات التي نص المجمع على منعها.

والله أعلم؛؛

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 181 (19/7)
بشأن وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26-30 نيسان (إبريل) 2009م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

أولًا: الوقف من أوسع أبواب الفقه التي تقوم على الاجتهاد وهو تصرف معقول المعنى مرتبط بمقاصد الشرع، مبتغاه تحقيق مصالح الوقف للواقف والموقوف عليهم.

ثانيًا: وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع ووحدات الصناديق الاستثمارية:

(1) إن النصوص الشرعية الواردة في الوقف مطلقة يندرج فيها المؤبد والمؤقت، والمفرز والمشاع، والأعيان والمنافع والنقود، والعقار والمنقول؛ لأنه من قبيل التبرع وهو موسع ومرغب فيه.

(2) يجوز وقف أسهم الشركات المباح تملكها شرعًا، والصكوك، والحقوق المعنوية، والمنافع، والوحدات الاستثمارية، لأنها أموال معتبرة شرعًا.

(3) تترتب على وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع وغيرها أحكام من أهمها:

(أ) الأصل في الأسهم الوقفية بقاؤها واستعمال عوائدها في أغراض الوقف وليس المتاجرة بها في السوق المالية فليس للناظر التصرف فيها إلا لمصلحة راجحة أو بشرط الواقف فهي تخضع للأحكام الشرعية المعروفة للاستبدال.

(ب) لو صفيت الشركة أو سددت قيمة الصكوك فيجوز استبدالها بأصول أخرى كعقارات أو أسهم وصكوك أخرى بشرط الواقف أو بالمصلحة الراجحة للوقف.

(ج) إذا كان الوقف مؤقتًا بإرادة الواقف يُصفى حسب شرطه.

(د) إذا استُثمر المال النقدي الموقوف في شراء أسهمٍ أو صكوك أو غيرها فإن تلك الأسهم والصكوك لا تكون وقفًا بعينها مكان النقد، ما لم ينص الواقف على ذلك، ويجوز بيعها للاستثمار الأكثر فائدة لمصلحة الوقف، ويكون أصل المبلغ النقدي هو الموقوف المحبَّس.

(ه) يجوز وقف المنافع والخدمات والنقود نحو خدمات المستشفيات والجامعات والمعاهد العلمية وخدمات الهاتف والكهرباء ومنافع الدور والجسور والطرق.

(و) لا يؤثر وقف المنفعة لمدة محددة على تصرف مالك العين بملكه، إذله كل التصرفات المباحة شريطة المحافظة على حق الوقف في المنفعة.

(ز) ينقضي وقف الحقوق المعنوية بانتهاء الأجل القانوني المقرر لها.

(ح) يقصد بالتوقيت أن تكون للوقف مدة ينتهي بانقضائها. ويجوز التوقيت بإرادة الوقف في كل أنواع الموقوفات.

(ط) يمكن لمن حاز أموالًا مشبوهة أو محرَّمة لا يعرف أصحابها أن يبرئ ذمَّته ويتخلَّص من خبثها بوقفها على أوجه البرِّ العامة في غير ما يقصد به التعبُّد، من نحو بناء المساجد أو طباعة المصاحف، مع مراعاة حرمة تملك أسهم البنوك التقليدية (الربوية) وشركات التأمين التقليدية.

(ي) يجوز لمن حاز أموالًا لها عائد محرم أن يقف رأس ماله منها والعائد يكون أرصادًا له حكم الأوقاف الخيرية؛ لأنّ مصرف هذه العوائد والأموال إلى الفقراء والمساكين ووجوه البرّ العامة عند عدم التمكن من ردّها لأصحابها. وعلى متولي الوقف أن يعمل بأسرع وقت على أن يستبدل بهذه الأموال ما هو حلال شرعًا ولو خالف بذلك شرط الواقف إذ لا عبرة بشرط الواقف إذا تعارض مع نص الشارع.

ويوصي بما يلي:

(1) دعوة الحكومات والمجالس التشريعية في البلدان الإسلامية إلى تعديل قوانين ونظم الأوقاف فيها بما يتفق مع قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

(2) دعوة وزارات التعليم والجامعات في البلدان الإسلامية إلى تخصيص مقرّرات دراسيّة تعنى بدراسة الوقف دراسة علميّة موضوعيّة.

(3) دراسة المجمع موضوع إدارة الوقف وأُسسها وتنظيمها وضوابطها ومعايير اختيار واستمرار الإدارة في موقعها في دورات قادمة، وأن يولى هذا الموضوع عناية خاصة باعتباره أساس نجاح ونهضة الأوقاف واستثماراتها.

والله أعلم؛؛

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 147 (16/5)
بشأن السلع الدولية وضوابط التعامل فيها

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 30 صفر إلى 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9-14 نيسان (إبريل) 2005م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السلع الدولية وضوابط التعامل فيها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

أولًا: التأكيد على قرار المجمع ذي الرقم 63 (7/1) بشأن الأسـواق المالية والذي وورد فيه: (يتم التعامل بالسلع الدولية في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية:

الطريقة الأولى:

أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه.

وهذا العقد جائز شرعًا بشروط البيع المعروفة.

الطريقة الثانية:

أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق.

وهذا العقد جائز شرعًا بشروط البيع المعروفة.

الطريقة الثالثة:

أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطًا يقتضي أن ينتهي فعلًا بالتسليم والتسلم.

وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز.

وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلمًا قبل قبضها.

الطريقة الرابعة:

أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطًا يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس.

وهذا هو النوع الأكثر شيوعًا في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلًا.

ثانيًا: ناقش المجلس في ضوء البحوث المعروضة عددًا من الصور للمعاملات التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية وظهر من خلالها أن للتطبيقات فيها أشكالًا كثيرة، وجوانب متعددة وتفصيلات يُحتاج إلى بيانها للتوصل إلى الحكم الشرعي في السلع الدولية وضوابط التعامل فيها، لذا يوصي مجلس المجمع الأمانة العامة بعقد ندوة متخصصة تعنى بما يلي:

(1) عرض التطبيقات الميدانية للمعاملات التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية في أسواق السلع الدولية.

(2) استيفاء الضوابط التي ينبغي توافرها ومراعاتها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية في معاملات الأسواق المالية.

(3) إعداد بحوث إضافية في الجوانب المختلفة لهذه المعاملات لاستكمال النظر في مسائل السلع الدولية.

ثالثًا: يقدر المجلس لحكومة دبي عزمها على إيجاد سوق للسلع الدولية مقرها في دبي، وترجو أن يمكّن هذا المشروع المؤسسات المالية الإسلامية من تجنب محاذير الأسواق العالمية التي أشارت إليها البحوث المعروضة، وتوصي القائمين على المشروع بالعناية بالجوانب الشرعية عند إعداد القوانين والإجراءات لعمل السوق، والحرص على إيجاد الآليات التي تحقق موافقة الممارسات في السوق لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

والله أعلم؛؛

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 115 (12/9)[1]
بشأن موضوع التضخم وتغيُّر قيمة العملة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة إلى 1 رجب 1421هـ الموافق 23-28 أيلول (سبتمبر) 2000م،

بعد اطلاعه على البيان الختامي للندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم (بحلقاتها الثلاث بجدة، وكوالالمبور، والمنامة) وتوصياتها، ومقترحاتها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء،

قرر ما يلي:

أولًا: تأكيد العمل بالقرار السابق رقم 42 (5/4) ونصه:

(العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار).

ثانيًا: يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها وذلك بأن يعقد الدين بما يلي:

أ) الذهب أو الفضة.

ب) سلعة مثلية.

ج) سلة من السلع المثلية.

د) عملة أخرى أكثر ثباتا.

هـ) سلة عملات.

ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا.

وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان الدين الآجل بعملة ما مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى (الربط بتلك العملة) أو بسلة عملات، وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم 75 (8/6) رابعًا.

ثالثًا: لا يجوز شرعًا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي:

أ- الربط بعملة حسابية.

ب- الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات.

ج- الربط بالذهب أو الفضة.

د- الربط بسعر سلعة معينة.

هـ- الربط بمعدل نمو الناتج القومي.

و- الربط بعملة أخرى.

ز- الربط بسعر الفائدة.

ح- الربط بمعدل أسعار سلة من السلع.

وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة بحيث لا يعرف كل طرف ما له وما عليه فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود. وإذا كانت هذه الأشياء المربوط بها تنحو منحى التصاعد فإنه يترتب على ذلك عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه، ومشروط في العقد فهو ربا.

رابعًا: الربط القياسي للأجور والإجارات:

أ- تأكيد العمل بقرار مجلس المجمع رقم 75 (8/6) الفقرة: أولًا بجواز الربط القياسي للأجور تبعًا للتغير في مستوى الأسعار.

ب- يجوز في الإجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى والاتفاق في عقد الإجارة على ربط أجرة الفترات اللاحقة بمؤشر معين شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة.

ويوصي المجمع بما يلي:

1- بما أن أهم أسباب التضخم هو الزيادة في كمية النقود التي تصدرها الجهات النقدية المختصة لأسباب متعددة معروفة، ندعو تلك الجهات العمل الجاد على إزالة هذا السبب من أسباب التضخم الذي يضر المجتمع ضررًا كبيرًا، وتجنب التمويل بالتضخم سواء أكان ذلك لعجز الميزانية أم لمشروعات التنمية. وفي الوقت نفسه ننصح الشعوب الإسلامية بالالتزام الكامل بالقيم الإسلامية في الاستهلاك، لتبتعد مجتمعاتنا الإسلامية عن أشكال التبذير والترف والإسراف التي هي من النماذج السلوكية المولدة للتضخم.

2- زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدان الإسلامية وبخاصة في ميدان التجارة الخارجية، والعمل على إحلال مصنوعات تلك البلاد محل مستورداتها من البلدان الصناعية. والعمل على تقوية مركزها التفاوضي والتنافسي تجاه البلدان الصناعية.

3- إجراء دراسات على مستوى البنوك الإسلامية لتحديد آثار التضخم على موجوداتها واقتراح الوسائل المناسبة لحمايتها وحماية المودعين والمستثمرين لديها من آثار التضخم. وكذلك دراسة واستحداث المعايير المحاسبية لظاهرة التضخم على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية.

4- إجراء دراسة حول التوسع في استعمال أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي على التضخم، وما له من تأثيرات ممكنة على الحكم الشرعي.

5- دراسة مدى جدوى العودة إلى شكل من أشكال ارتباط العملة بالذهب، كأسلوب لتجنب التضخم.

6- إدراكًا لكون تنمية الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية المستعملة فعلا من أهم العوامل التي تؤدي إلى محاربة التضخم في الأجل المتوسط والطويل، فإنه ينبغي العمل على زيادة الإنتاج وتحسينه في البلاد الإسلامية، وذلك عن طريق وضع الخطط واتخاذ الإجراءات التي تشجع على الارتفاع بمستوى كل من الادخار والاستثمار، حتى يمكن تحقيق تنمية مستمرة.

7- دعوة حكومات الدول الإسلامية للعمل على توازن ميزانياتها العامة (بما فيها جميع الميزانيات العادية والإنمائية والمستقلة التي تعتمد على الموارد المالية العامة في تمويلها)، وذلك بالالتزام بتقليل النفقات وترشيدها وفق الإطار الإسلامي.

وإذا احتاجت الميزانيات إلى التمويل فالحل المشروع هو الالتزام بأدوات التمويل الإسلامية القائمة على المشاركات والمبايعات والإجارات. ويجب الامتناع عن الاقتراض الربوي، سواء من المصارف والمؤسسات المالية، أم عن طريق إصدار سندات الدين.

8- مراعاة الضوابط الشرعية عند استخدام أدوات السياسة المالية، سواء منها ما يتعلق بالتغيير في الإيرادات العامة، أم بالتغيير في الإنفاق العام، وذلك بتأسيس تلك السياسات على مبادىء العدالة والمصلحة العامة للمجتمع، ورعاية الفقراء، وتحميل عبء الإيراد العام للأفراد حسب قدراتهم المالية المتمثلة في الدخل والثروة معا.

9- ضرورة استخدام جميع الأدوات المقبولة شرعًا للسياستين المالية والنقدية ووسائل الإقناع والسياسات الاقتصادية والإدارية الأخرى، للعمل على تخليص المجتمعات الإسلامية من أضرار التضخم، بحيث تهدف تلك السياسات لتخفيض معدل التضخم إلى أدنى حد ممكن.

10- وضع الضمانات اللازمة لاستقلال قرار المصرف المركزي في إدارة الشؤون النقدية، والتزامه بتحقيق هدف الاستقرار النقدي ومحاربة التضخم، ومراعاة التنسيق المستمر بين المصرف المركزي والسلطات الاقتصادية والمالية، من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي والنقدي، والقضاء على البطالة.

11- دراسة وتمحيص المشروعات والمؤسسات العامة إذا لم تتحقق الجدوى الاقتصادية المستهدفة منها، والنظر في إمكانية تحويلها إلى القطاع الخاص، وإخضاعها لعوامل السوق وفق المنهج الإسلامي، لما لذلك من أثر في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل الأعباء المالية عن الميزانية، مما يسهم في تخفيف التضخم.

12- دعوة المسلمين أفرادًا وحكومات إلى التزام نظام الشرع الإسلامي، ومبادئه الاقتصادية والتربوية والأخلاقية والاجتماعية.

توصية بشأن حلول التضخم:

رأى المجمع بشأن الحلول المقترحة للتضخم تأجيلها وعرضها لدورة قادمة.

والله الموفق؛؛

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 1 (2/1)[1]
بشأن زكاة الديون


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ الموافق 22-28 كانون الأول (ديسمبر) 1985م،

بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون، وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة[2] وتبين منها:

أولًا: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يُفصل زكاة الديون.

ثانيًا: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.

ثالثًا: أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافًا بيّنًا.

رابعًا: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل؟

قرر ما يلي:

أولًا: تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئًا باذلًا.

ثانيًا: تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرًا أو مماطلًا.

 

والله أعلم؛؛

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 2 (2/2)
بشأن زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية[1]


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ الموافق 22-28 كانون الأول (ديسمبر) 1985م،

بعد أن استمع لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية،

وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة[2]، تبين منها:

أولًا: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.

ثانيًا: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.

قرر ما يلي:

أولًا: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.

ثانيًا: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع.

والله أعلم؛؛

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 28 (4/3)[1]
بشأن زكاة الأسهم في الشركات


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،

قرر ما يلي:

أولًا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

ثانيًا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث: نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.

ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.

ثالثًا: إذا لم تُزَكّ الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.

وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك:

فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشيًا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية[2] بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع[3].

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح.

رابعًا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.

والله أعلم؛؛

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 121 (13/3)
بشأن زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت من 7 إلى 12 شوال 1422هـ، الموافق 22-27 كانون الأول (ديسمبر) 2001م،

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،

وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 28 (4/3) بشأن زكاة الأسهم في الشركات الذي جاء في الفقرة (ثالثًا) منه ما نصه: (إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أموالهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.

وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك، فإن كان قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع السهم السنوي، وليس بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة المستغلات. فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العُشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع).

قرر المجمع ما يلي:

إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخصّ أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى، ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية. وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها.

أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم 28 (4/3) من أنه يزكي الريع فقط ولا يزكي أصل السهم.

والله أعلم؛؛

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قرار رقم: 247 (25/9)

بشأن ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في توجيه المعاملات المالية المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورته الخامسة والعشرين بجدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 29 رجب- 3 شعبان 1444هـ، الموافق 20-23 فبراير 2023م، وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 167 (5/18)، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في توجيه المعاملات المالية المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،

قرر ما يلي:

أولًا: التأكيد على قرار المجمع رقم 167 (5/18) بشأن المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام.

ثانيًا: مقاصد الشريعة في المعاملات المالية هي المعاني والغايات التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها من المعاملات المالية مثل مقصد العدل في المعاملة، وتداول المال، ورواجه، ووضوحه، وحفظه وتنميته.

ثالثًا: على المجالس والهيئات الشرعية مراعاة استحضار مقاصد الشريعة في المعاملات، وضوابطها، وتنزيلها على الواقعات والنوازل، ومن أهم تلك الضوابط:

ألا تخالف ما هو أقوى منها من الأدلة الشرعيَّة المعتبرة.
مراعاة أنواع المقاصد ومراتبها من حيث الأصالة، والتبعية، ومن حيث الكلية والجزئية، ومن حيث القطعية والظنية، بحيث لا يقدم الظني على القطعي، ولا الجزئي على الكلي، ولا التبعي على الأصلي.
مراعاة مقاصد الشريعة الكلية الخمسة عند إعمال المقاصد الخاصة بالمعاملات.
التمييز في أحكام المعاملات بين ما هو من قبيل المقاصد، وما هو من قبيل الوسائل، بحيث لا تعود الوسيلة على المقصد بالنقض والإبطال، ولا يترك المقصد الثابت لمنع وسيلة من وسائله.
يمكن توظيف المقاصد الشرعية للمعاملات المالية في صياغة وتفسير العقود والمعاملات الماليَّة الحديثة، وحلِّ ما ينشأ عنها من نزاع بسبب الجوائح والظروف الطارئة في ضوء مقصد العدل، وغيره من مقاصد المعاملات الماليَّة كالرواج، والوضوح، والثبات.
العمل بالمقاصد الشرعية للتحقق من واقعية المعاملات المعاصرة، وعدم صوريتها.
مراعاة مآلات المعاملات المالية في ضوء مقاصد الشريعة.
ويوصي المجمع بما يلي:

دعوة الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بالمقاصد دراسة وتدريسا من أجل إعداد جيل يجمع بين فهم النصوص، وفهم مقاصدها من جهة، وبين فهم النصوص، وفهم الواقع من جهة أخرى.
توجيه أنظار الباحثين والدارسين المتخصصين في الفقه، وأصول الفقه، والمقاصد إلى أهمية إتقان علوم الاقتصاد والمالية المعاصرة.

والله أعلم،،

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

رقم: 248 (25/10)

بشأن أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدَّين، والصكوك المركبة والهجينة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورته الخامسة والعشرين بجدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 29 رجب- 3 شعبان 1444هـ، الموافق 20-23 فبراير 2023م، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدين، والصكوك المركبة والهجينة)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،

قرر ما يلي:

أولًا: أحكام تطبيقات لقلب الدين:

قلب الدين: تحويل الدين الثابت في الذمة إلى دين أكثر منه مقابل الزيادة في الأجل. وهو من فسخ الدين بالدين.
يؤكد المجمع على قراره رقم 101 (11/4) بشأن بيع الدين وسندات القرض، ونصه: “أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالىء بالكالىء المنهي عنه شرعًا”. كما يؤكد المجمع على قراره رقم 158 (17/7)، ونصه: “يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسرًا أم معسرًا، وذلك كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه”.
كل صورة من صور قلب الدين تُفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو تكون ذريعة إليه تعد من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا.
إن سلطة المتعاقدين في تعديل العقود مقيَّدة شرعا بعدم إفضاء التَّعديل إلى ما يُخالف الأحكام الشَّرعية، والزِّيادة في الدين الثابت في الذمة مع زيادة أجله، سواءٌ أكان ناشئًا عن مرابحة أم استصناع، أم سلم، أم غير ذلك، وبعدم مخالفة ما انعقد الإجماع على تحريمه، وهو ربا الديون.
ثانيًا: الصكوك الهجينة والمركبة:

بعد الاطلاع على ما قُدِّم من أبحاث في هذا الموضوع قرر مجلس المجمع تأجيل البتِّ فيه لمزيد من البحث والدراسة.

ويوصي المجمع بما يلي:

أولاً: الرجوع إلى ما أصدره المجمع من توصيات سابقة تتضمن حلولاً متعددة بخصوص المدينين المتعثرين، وذلك في قراره رقم 218 (23/2) بشأن أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة.

ثانيًا: دعوة المؤسسات المالية الإسلامية إلى مساعدة المدينين المتعثرين من خلال خطة تمويلات تمكنهم من النهوض بأنشطتهم، ومن ثمَّ تمكينهم من سداد ديونهم.

ثالثًا: دعوة الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية إلى الالتزام بقرارات المجمع بشأن بيع الدين وفسخه وقلبه.

 

والله أعلم،،

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 230 (24/1)
بشأن العقود الذكية (SMART CONTRACTS) وكيفية تفعيلها والإقالة منها
(دراسة العقود الذكية ومدى ارتباطها بموضوع العملة الرقمية)


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الرابعة والعشرين بدبي، خلال الفترة من: 07-09ربيع الأول 1441هـ، الموافق: 04-06نوفمبر 2019م،

وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع العقود الذكية (SMART CONTRACTS) وكيفية تفعيلها والإقالة منها (دراسة العقود الذكية ومدى ارتباطها بموضوع العملة الرقمية)، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: التأكيد على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 52(6/3) بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، في دورة مؤتمره السادس بجدة 1410هـ/ 1990م بجميع فقراته، وهذا القرار ينطبق على العقود الإلكترونية التي هي مستقلة عن العقود الذكية.

ثانيًا: مفهوم العقود الذكية: عقد بين طرفين ينفذ تلقائيًا يقوم على فكرة الند للند Peer to peer (بدون وسيط) من خلال شبكة توزيع لا مركزية (سلسة الكتل Block chain) ويتم بالعملات المرمزة (المشفرة) مثل البيتكوين وغيرها.

ثالثًا: تنفذ العقود الذكية من خلال منصات خاصة مركزية، أو عامة لا مركزية وتَسْتخَدِم العملات المرمزة (المشفرة) غالبًا.

رابعًا: قرر المجمع تأجيل البت في الموضوع إلى حين عقد ندوة متخصصة في العقود الذكية، وبعد البتّ في موضوع العملات المرمزة (المشفرة) وذلك لدراسة كافة جوانب العقود الذكية مع التركيز على ما ورد في الفقرة ثانيًا، ويستحسن دعوة متخصصين تقنيين في البلوك شين والعملات المرمزة (المشفرة)، وغيرها.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 232 (24/3)
بشأن عقود الفيديك


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الرابعة والعشرين بدبي، خلال الفترة من: 07-09ربيع الأول 1441هـ، الموافق: 04-06نوفمبر 2019م،

وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع عقود الفيديك، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

عقود الفيديك: هي مجموعة نماذج لعقود إنشائية هندسية تهدف إلى ضبط العلاقة بين صاحب عمل أو من يقوم مقامه، ومن يقومون بتنفيذ هذا العقد، لإنجاز مشروع تتعدد عناصر الإنشاء فيه بحيث يتم تسليمه جاهزًا للاستعمال فيما أُعد له.

يرى المجمع أن هذه العقود جائزة شرعًا، إذا تم فيها الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية وذلك قياسًا له على عقود الاستصناع والإجارة والمقاولة، وما قد يقع فيه من نزاع ومشاحنة فإنه يحل باللجوء إلى التحكيم، طبقا لقرار المجمع رقم: 91(9/8) ويجوز في حال تأخير التنفيذ عن الموعد المحدد تطبيق الشرط الجزائي طبقا لقرار المجمع: 109(12/3).

وأما ما يزاد في الثمن بسبب تغير ظروف التنفيذ أو تعديل محل العقد فهو تعويض عن الضرر.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 237 (24/8)
بشأن العملات الإلكترونية


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الرابعة والعشرين بدبي، خلال الفترة من: 07-09ربيع الأول 1441هـ، الموافق: 04-06نوفمبر 2019م،

وبعد اطلاعه على التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية للعملات الإلكترونية، التي عقدها المجمع بجدة خلال الفترة من 10-11محرم 1441هـ الموافق 9-10 سبتمبر 2019م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: المفهوم وآليات التعامل والمخاطر:

حيث إن مفهوم العملات الإلكترونية عام يشمل بطاقات الائتمان، وبطاقات مسبقة الدفع، والشيكات الإلكترونية وغيرها، وبناء على ذلك انتهت المناقشات إلى استعمال مصطلح العملات الرقمية المرمزة (المشفرة)، ومن أشهر هذه العملات: البتكوين، والإثير يوم، والريبل رغم ما بينها من فروق، مما يميز هذه العملات أنها أرقام مشفرة، وليس لها كيان مادي ملموس، أو وجود فيزيائي، ويتم تداولها بين أطراف التعامل بدون وسيط. ويطلق على هذا التعامل نظام الند للند. وتصنف حسب الأبحاث المقدمة إلى ثلاثة أنواع: الأول: عملات (coins) وتصدق على البتكوين، الثاني: بدائل العملات (altcoins) مثل اللايت كوين، والبتكوين كاش، الإثير يوم والريبل، الثالث: القسائم (tokens) وهي أصول قابلة للاستبدال والتداول بالسلع والعملات المشفرة. ومن أبرز سمات النوع الأول اللامركزية، وتعني عدم وجود جهة حكومية أو خاصة تشرف على إصدارها خلافًا للأنواع الأخرى. وأغلب العملات الرقمية المشفرة تستند إلى تقنية سلسلة الكتل (block chain)، وهذه التقنية هي التي تنتج العملة وتحتفظ بالسجل الكامل للتعاملات بالعملة. ومن سمات البتكوين وجود جدل حول شخصية المُصدر.
يتم التعامل بالعملات الرقمية المشفرة من خلال المنصات الإلكترونية المتاحة على الإنترنت بشكل مباشر أو من خلال سماسرة. وهناك رسوم تدفع لتلك المنصات، ويجب أن يكون لكل متعامل محفظة إلكترونية خاصة على جهاز الحاسوب الخاص به، توثق ملكيته للعملات الرقمية المشفرة التي يملكها وإمكانية التصرف فيها. ومن أبرز ما يميز التعامل من المنصات والمحافظ الإلكترونية هو إمكانية التعامل بها بأسماء مستعارة وهو ما يطلق عليه الغفلية (anonymity).
قامت بعض الدول مثل ماليزيا بإلزام الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لإنشاء المنصات الإلكترونية ووضعت ضوابط للمتعاملين في تلك المنصات وأبرزها التسجيل بإبراز الهوية للمتعامل.
ورغم انتشار هذه العملات في العديد من البلاد في آلاف المحال التجارية فضلًا عن استبدال العملات الوطنية بها، وقبولها من بعض الجهات الحكومية، فإن العديد من الدراسات تشير إلى مخاطر تكتنف التعامل بالعملات الرقمية المعماه (المشفرة) بصفة عامة ومن أبرزها التقلبات السعرية.
ثانيًا: الحكم الشرعي:

من خلال الأبحاث المعروضة والمناقشات التي دارت تبين أن ثمة قضايا مؤثرة في الحكم الشرعي لا تزال محل نظر منها:
1.1. ماهية العملة المعمّاة (المشفرة) المرمزة هل هي سلعة أم منفعة أم هي أصل مالي استثماري أم أصل رقمي؟

1.2. هل العملة المشفرة متقومة ومتمولة شرعًا؟

ثالثًا: نظرًا لما سبق ولما يكتنف هذه العملات من مخاطر عظيمة وعدم استقرار التعامل بها؛ فإن المجلس يوصي بمزيد من البحث والدراسة للقضايا المؤثرة في الحكم.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 228 (23/12)
بشأن اقتراحات اللجنة التي شكلتها أمانة المجمع لبحث بعض قضايا الصكوك


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة، خلال الفترة من: 19-23 صفر 1440هـ، الموافق: 28 أكتوبر- ا نوفمبر 2018م،

بعد عرض ما ورد بمحضر اجتماع اللجنة العلمية للمجمع بتاريخ 9 ربيع الأول 1438هـ الموافق 8 ديسمبر 2016 المشكلة لبحث الملاحظات الواردة على بعض قرارات الصكوك على مجلس المجمع،

قرر ما يلي:

عقد ندوة علمية يستكتب فيها عدد من المختصين للبحث ودراسة المسألتين التاليتين على أن تخرج الندوة بتوصيات علمية تعرض على مجلس المجمع في الدورة القادمة والمسألتان هما:

المسألة الأولى: هل إجارة الأصل على بائعه يعد من بيوع العينة المحرمة شرعًا كما ورد في قرار المجمع رقم: 188(20/3).

المسألة الثانية: مدى إمكانية التعهد بإطفاء الصكوك في الإجارة المنتهية بالتمليك بقيمتها الاسمية، ولماذا لا تكون بقيمتها الاسمية بناء على أن المصدر للصكوك والمستفيد قد تراضيا على ذلك عند إصدار الصكوك، كما ورد في قرار المجمع رقم: 178(19/4).

والله تعالى أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 226 (23/10)
بشأن الغلبة والتبعية في المعاملات المالية
حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة، خلال الفترة من: 19-23 صفر 1440هـ، الموافق: 28 أكتوبر- ا نوفمبر 2018م،

وبعد اطلاعه على الصياغة النهائية لتوصيات الندوة العلمية الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما، التي نظمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة في الفترة من 25-26صفر 1436هـ الموافق 17-18 ديسمبر2014م، وقد تمت إعادة الصياغة بناء على قرار المجمع رقم: 214(22/10) بشأن الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما الصادر في دورة مؤتمر المجمع الثانية والعشرين التي انعقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 5-2 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 22-25 مارس 2015م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

وبناء على ما ورد في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بخصوص موضوع الغلبة والتبعية (ذوات الأرقام ٣٠، ١٨٨، ١٩٦) وبخاصة القرار رقم 30،

قرر ما يلي:

أولًا: التأكيد على ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من العنصر الثالث في القرار رقم 30 المشار إليه أعلاه بخصوص الأموال المتجمعة بعد الاكتتاب وقبل مباشرة العمل، فإن تداول الورقة المالية (الأسهم أو الصكوك أو الوحدات) في هذه الحالة يعتبر مبادلة نقد بنقد فتطبق عليها أحكام الصرف. وكذلك إذا تحولت الموجودات إلى ديون فتطبق في التداول أحكام التصرف في الديون.

ثانيًا: إن قاعدة التبعية (تبعية التابع للمتبوع) مقررة شرعًا، وهي تنص على أن التابع تابع، أو ما يتبع الشيء يأخذ حكمه، فيجوز العمل بها في تداول الأوراق المالية، بشرط تحقق المتبوع.

وضابط تحقق المتبوع هو: وجود النشاط والعمل والكيان المسؤول (المؤسسة أو الشركة) عن تقليب المال. فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية بدون اعتبار لنسبة النقود والديون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعد تابعة في هذه الحالة للأصل المتبوع وليست مستقلة، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمًا في جميع مراحل التداول.

ثالثًا: إذا كانت الأوراق المالية لا تمثل نشاطًا تجاريًا تقلب فيه الأموال، وإنما هي عبارة عن الملكية الشائعة في بعض التمويلات المقدمة من قبل مؤسسة مالية؛ فإن المجمع يؤكد على ما ورد في مطلع الفقرة (ج) من العنصر الثالث من قرار المجمع رقم: 30 من أنه إذا كانت موجودات الورقة المالية مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع ونقود وديون ناشئة فيها فيجوز تداولها بالسعر المتفق عليه على أن تكون الغلبة في هذه الحالة للأعيان والمنافع.

وضابط ذلك أن تزيد الأعيان والمنافع عن النصف (50%).

رابعًا: لا يجوز أن يتخذ القول بجواز تداول الأوراق المالية – بناء على قاعدة التبعية-ذريعة أو حيلة؛ لتصكيك الديون وتداولها، كأن تكون مكونات الورقة المالية ديونا ونقودا أضيفت إليها أعيان ومنافع لجعلها غالبة؛ للتمكن من توريقها.

تطبيقات لقاعدتي الغلبة والتبعية في تداول الأوراق المالية:

أولًا: الصكوك والوحدات الاستثمارية:

في إطار تطبيق قاعدتي الغلبة والتبعية في تداول الصكوك يجب مراعاة أن يكون العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه مستوفيا لأركانه وشروطه الشرعية، وألا يتضمن شرطًا ينافي مقتضاه أو يخالف أحكامه.
التأكيد على ما ورد من التطبيقات بخصوص صكوك الإجارة في قرار المجمع رقم 196 بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية بند (2) وبند (3) وبند (4).
يجوز تداول الصكوك إذا كان الغالب على موجوداتها الأعيان أوالمنافع أو الخدمات، بعد قفل باب الاكتتاب وبدء النشاط، أما قبل بدء النشاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف إذا كانت الموجودات نقودا، وتطبيق أحكام التصرف في الديون إذا كانت الموجودات ديونًا.
يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان (الموجودات) المعينة قبل إعادة إجارة تلك الأعيان، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلًا للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.
لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة. وقبل تسليمها إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعينت جاز تداول الصكوك.
يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف معين قبل إعادة إجارة تلك الخدمات، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلًا للأجرة، وهي حينئذ تصبح دينا في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.
لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.
يجوز تداول صكوك الاستصناع إذا صدرت من الصانع، أو تحولت النقود إلى أعيان مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع، أما إذا دفعت حصيلة الصكوك ثمنًا في استصناع مواز أو تم تسليم العين المصنعة للمستصنع بمعنى أن ثمن الاستصناع أصبح دينًا في ذمته فإن تداولها يخضع لأحكام التصرفات في الديون.
لا يجوز تداول صكوك السلم؛ لأنها من قبيل بيع الديون فتخضع لأحكام التصرف في الديون.
لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد بيع بضاعة المرابحة للمشتري وتسليمها له؛ لأنه من قبيل بيع الديون.
يجوز تداول صكوك المشاركة وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار بعد قفل باب الاكتتاب واستيفاء ضوابط الأصل المتبوع وفق ما ورد في ثالثًا أعلاه.
يجوز تداول صكوك الإجارة التشغيلية والإجارة المنتهية بالتمليك بعد تملك المؤجر للعين المراد تأجيرها.
ثانيًا: الأسهم:

مع ملاحظة ما ورد في القرارات المشار إليها أعلاه، وقرار المجمع رقم 63 بشأن الأسواق المالية وبخاصة الفقرات (4)، (5)، (7)، (8)، (13). فإنه مما ينبغي مراعاته في إصدار الأسهم ما يلي:

لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها ديونا فقط إلا بمراعاة أحكام التصرف في الديون.
لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها نقودا فقط، سواء في فترة الاكتتاب أو بعد ذلك قبل أن يتحول جزء من رأس المال إلى موجودات ثابتة بنسبة 10%.
إذا كانت موجودات السهم مكونة من أعيان ومنافع ونقود وديون، ولم تتحقق الغلبة للأعيان والمنافع على الديون والنقود بأن كانتا متساويتين، أو كان الغالب النقود والديون، أو تعذر العلم بها فيعمل بقاعدة التبعية. وضابطها تحقق المتبوع وهو: النشاط والعمل والكيان المسؤول (الجهاز الإداري) عن تقليب المال. فيجوز حينئذ تداول السهم بدون اعتبار لنسبة النقود والديون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعد تابعة في هذه الحالة للأصل المتبوع وليست مستقلة، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمًا في جميع مراحل التداول.
والله تعالى أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 222 (23/6)
بشأن المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة، خلال الفترة من: 19-23 صفر 1440هـ، الموافق: 28 أكتوبر- ا نوفمبر 2018م،

وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: تعريف الحساب الجاري:

هو سجل للمبالغ التي يقدمها العميل للبنك – الإسلامي أو التقليدي- ويتيح به الحق بسحبها في أي وقت، وبوسائل معروفة منها كتابة الشيكات والحوالات، إضافة للسحب النقدي المباشر، وتكون تلك المبالغ المودعة مضمونة في ذمة المصرف يستعملها لفائدته كما يشاء حسبما تنظمه القوانين.

ثانيًا: تكييفه الشرعي:

بعد أن نظر المجمع في مجموعة من التكييفات الشرعية للودائع في الحساب الجاري ومنها: تكييفها على أنها وديعة حقيقية مضمونة بالاستعمال، أو أنه عقد جديد مستقل، او منظومة تعاقدية تنتظم عددا من العقود، خلص إلى التأكيد على قراره رقم 86(9/3) بشأن الودائع المصرفية في (الحساب الجاري) والذي نص فيه على أن الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية، أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي.

ثالثًا: الحكم الشرعي للمزايا المصرفية لعملاء الحساب الجاري تحت الطلب:

تعريف المزايا المصرفية:

المراد بالمزايا المصرفية هنا: الحقوق الإضافية التي يمنحها البنك لأصحاب الحسابات الجارية تحت الطلب، من أجل جذبهم وتشجيعهم على فتح الحسابات أو الاستمرار فيها.

وهي بحسب طبيعة نفعها والغرض المقصود منها نوعان:

أحدهما: ما كان لنفع العميل وحده.

الثاني: ما كان لنفع الطرفين (المصرف والعميل).

أ- النوع الأول – المزايا التي تكون لنفع العميل وحده:

تنقسم المزايا التي تكون لنفع العميل وحده إلى قسمين: مزايا معنوية ومزايا مادية.

(1) المزايا المعنوية، هي المنافع والخدمات التي يمنحها البنك للعميل، ولم يبرز فيها ما يشبه العلاوة المالية على مقدار الوديعة، مثل: أفضلية الخدمة في فروع البنك، وكذا تزويد العميل بنشرة إرشادية دورية، وبكشف حساب دوري، وبشهادة ملاءة، وببطاقة المزايا الدولية للصراف الآلي ونحوها.

وحكم هذا النوع من المزايا الجواز شرعًا؛ لأنها لا تعتبر من قبيل الزيادة المالية الربوية التي يلتزم البنك بدفعها للعميل زيادة على مبلغ القرض، وإنما هي تقديم مساعدة من المقترض (البنك) إلى المقرض (العميل) لاستيفاء حقه المالي، فيستصحب فيها حكم الإباحة الأصلية لانتفاء الدليل المانع.

(2) المزايا المادية، وهي الأعيان والمنافع والنقود الزائدة على المبلغ المثبت في الحساب الجاري يبرز فيها ما يشبه العلاوة المادية مقابل الإقراض، كتقديم أجهزة كهربائية وأجهزة إلكترونية وتذاكر الطيران ونحوها.

وحكم هذا النوع من المزايا سواء أكانت مشروطة أم غير مشروطة؛ هو المنع شرعًا، إذا كانت بسبب الإقراض، وبالنظر لحجمه ومدته باعتبارها من جنس الزيادة الربوية التي يلتزم المقترض بدفعها إلى المقرض زيادة على مبلغ القرض.

أما إذا كانت تعطى لكل عميل جديد يكسبه البنك -سواء أكان في الحساب الجاري أو حساب المضاربة أو في التمويل وغيره- فهي من نفقات الإعلان والتسويق، وكسب الزبائن والعملاء، وتكون مباحة تطبيقًا للإباحة الأصلية، طالما أنها لا ترتبط بخصوص الإقراض بحجمه ومدته.

ب- النوع الثاني – المزايا التي يكون النفع فيها للطرفين (البنك والعميل) وهي قسمان:

أحدهما: ماله علاقة بعمليات السحب والإيداع. والثاني: ما لا علاقة له بذلك.

1- المزايا التي يمنحها البنك للعميل مما له علاقة بعمليات الإيداع والسحب من الحساب الجاري تحت الطلب والنفعُ فيها للطرفين، مثل: خدمة دفتر الشيكات وبطاقة الصرف الآلي؛ فحكمها الجواز شرعًا؛ لأنها تقديم مساعدة المقترض (البنك) للمقرض (العميل)؛ لاستيفاء حقه المالي، على أن المنفعة التي يجرّها القرض للمقرض لا تختص به وحده، بل تعم البنك والعميل (المقترض والمقرض)، ولأن فيها مصلحة للطرفين من غير ضرر لواحد منهما، و الشرع لا يرِد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، كما أن هذا النوع من المزايا ليس بمنصوص على تحريمه، ولا هو في معنى المنصوص فوجب إبقاؤه على الإباحة الأصلية.

2- المزايا التي يكون فيها النفع للطرفين، ولا علاقة لها بعمليات الإيداع والسحب من الحساب الجاري تحت الطلب، مثل: تقديم بعض الخدمات المصرفية بأسعار تفاضلية أي أدنى من التي تعطى لغيرهم، مما يتعلق بسعر صرف العملات ورسوم الحوالات وأجور صناديق حفظ الأمانات ورسوم فتح الاعتمادات وإصدار بطاقات الائتمان وخطابات الضمان ونحو ذلك، فهي محرمة لأنها داخلة في قرض جر نفعا.

والله تعالى أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 218 (23/2)
بشأن أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية
والأنظمة المعاصرة (استكمال ما سبق)


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة، خلال الفترة من: 19-23 صفر 1440هـ، الموافق: 28 أكتوبر- 1 نوفمبر 2018م،

وبعد اطلاعه على التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة، التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) خلال الفترة 31 نوفمبر – 1ديسمبر 2017م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: التأكيد على ما ورد في قرار المجمع رقم: 186(20/1) فقرة (1) من تعريف الإعسار والمدين المعسر، ويراعي العرف في تحديد تطبيقات الإعسار.

ثانيًا: التأكيد على ما ورد في الفقرة (2) من القرار السابق بخصوص ضابط الإفلاس، مع مراعاة مايلي:

(1) لا يكون الإفلاس إلا بحكم قضائي.

(2) أحكام الإفلاس تجرى على الشخص الطبيعي والاعتباري على السواء.

ثالثًا: التأكيد على ما ورد في الفقرات: (ثانيًا، وثالثًا، ورابعًا) من القرار السابق الإشارة إليه.

رابعًا: من مسائل الإعسار والإفلاس في المؤسسات المالية الإسلامية ما يلي:

(1) التعثر عن السداد هو إعسار، و لا يعتبر إفلاسًا من الناحية الشرعية إذا كانت الأصول التي تملكها المؤسسة أو الشركة تفي بديونها، وللدائن اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالتفليس، وكذلك للشركة أو المؤسسة المدينة اللجوء إلى القضاء لإلزام الدائنين بالإنظار.

(2) من الحلول المقترحة لمعالجة الإعسار (تعثر) الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية:

(أ) بذل أصل مالي معين، أو منفعة عين معينة لسداد الدين المستحق.

(ب) تحويل الديون إلى أسهم (رسملة) عن طريق زيادة رأس مال الشركة المدينة من خلال إصدار أسهم عادية يساهم فيها الدائن بدينه المستحق على الشركة، فيصبح مالكا لحصة في الشركة وموجوداتها بمقدار ما كان له من دين المدينة.

(3) اتفاق الشركة أو المؤسسة المدينة مع الدائن على الإنظار حسب ما تراه جهة خبيرة معتمدة بتقدير أوضاع الشركة أو المؤسسة وتحديد شروط الإنظار إن لزم الأمر.

توصيات عامة:

(1) يوصي المجلس بدراسات موسعة مستفيضة للحلول العملية لمعالجة الإعسار (تعثر) في المؤسسات المالية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

(2) يوصي المجلس بأهمية سن أنظمة وقوانين تحمي المتعاملين مع الشركة من دائنين ومدينين مع مراعاة حفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة لتصحيح أوضاعها المالية.

(3) يوصي المجلس الجهات ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص الجهات القضائية بالعناية بالمبادئ القضائية المواكبة للتطورات المعاصرة في مجال الإعسار والإفلاس.

(4) يوصي المجلس أمانة المجمع باستكمال دراسة موضوع أثر الإعسار والإفلاس على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بما في ذلك حالة إعسار أو إفلاس الشركة المحدودة المسؤولية مع كون مالكها الرئيس ما زال موسرًا.

والله تعالى أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 214 (22/10)
بشأن الغلبة والتبعية في المعاملات المالية:
حالاتهما، وضوابطهما، وشروط تحققهما


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت، خلال الفترة من: 2- 5 جمادى الآخرة 1436هـ، الموافق: 22-25 مارس 2015م،

بعد اطلاعه على التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول موضوع الغلبة والتبعية في المعاملات المالية، حالاتهما، وضوابطهما، وشروط تحققهما، المنعقدة بجدة خلال الفترة من: 25-26 صفر 1436ه، الموافق 17-18 ديسمبر 2014م، وبعد دراسة ما ورد بالتوصيات والرجوع إلى قرارات المجمع ذات الصلة، وهي القرار رقم: (30)، والقرار رقم: (188)، والقرار رقم: (196)، تبين للمجمع أن هذا الموضوع بحاجة إلى التنسيق بين قرارات المجمع ذات الصلة لإعادة صياغة توصيات الندوة،

ويرى تكليف أمانة المجمع بتشكيل لجنة علمية من المختصين، وعرض ما تتوصل إليه اللجنة على المجلس في الدورة القادمة.

والله تعالى أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 215 (22/11)
بشأن استكمال بحث قضايا التأمين التعاوني ودراستها


وذلك تنفيذًا لقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 200(21/6) بشأن: الأحكام والضوابط الشرعية لأُسس التأمين التعاوني، الصادر عن الدورة الحادية والعشرين التي انعقدت بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) في الفترة من: 15-19 محرم 1435هـ، الموافق 18-22 نوفمبر 2013م، بطلب عقد ندوة خاصة ببحث عدد من القضايا المتعلقة بالتأمين التعاوني تمهيدًا لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة الخاصة بها من مجلس المجمع.

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت، خلال الفترة من: 2-5 جمادى الآخرة 1436هـ، الموافق: 22-25 مارس 2015م،

بعد اطلاعه على توصيات الندوة التي عقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية بهذا العنوان، في الفترة من: 15-19 محرم 1435هـ، الموافق: 18-22 نوفمبر 2013م، والتي تصدت لمناقشة القضايا والمسائل الآتية:

تأصيل الشروط والضوابط الشرعية والقانونية لعمل الشخصية الاعتبارية التي تعمل لحساب حملة الوثائق.
تحديد العلاقات التعاقدية المنظمة لعقد التأمين التعاوني من حيث:
– تكييف العلاقة التي تجمع بين حملة الوثائق وبين الصندوق لتحديد بدء علاقة الالتزام بالتبرع؛ تجنبًا لشبهة العودة في الهبة عند توزيع الفائض.

– تكييف العلاقة بين المساهمين وحملة الوثائق في حال عجز حساب الاشتراك عن أداء مسؤولياته (القرض الحسن).

دراسة الفائض التأميني من حيث:
– مدى إمكانية اقتطاع جزء من الفائض التأميني المتحقق لمواجهة مخاطر العجز في صندوق التامين التعاوني.

– مدى إمكانية اقتطاع نسبة محددة من الفائض التأميني المتحقق لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية.

– مدى إمكانية جعل العوض الذي يعطى للجهة المديرة على إدارتها لعمليات التأمين جزءا أو نسبة من الفائض التأميني، ويكون ذلك مقابل جميع أعمالها دون اقتطاع أي مصروفات لها من الاشتراكات.

– مدى إمكانية الجمع بين نسبة من مبلغ الاشتراكات، ونسبة من الفائض في الأجر الذي تحصل عليه الجهة المديرة للتأمين، مقابل إدارتها لعمليات التأمين والذي يكون حافزا لها على تحسين الأداء.

دراسة الأساس الوقفي للتأمين الإسلامي من جميع جوانبه، مع بيان دافع التجربة المطبقة في الشركات ذات العلاقة، ومدى استيفاء هذه الطريقة للشروط والضوابط الشرعية.
عرض التجارب الدولية في التأمين التعاوني، ومعرفة مدى التزامها بالأسس المعتمدة في قرار المجمع رقم: 200(21/6) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني.
وبعد دراستها والمناقشة حولها، انتهى المجلس فيها إلى القرارات والتوصيات التالية:

أولًا: القرارات وهي تتمثل بثلاثة محاور:

المحور الأول: الفائض التأميني:

مدى إمكانية اقتطاع جزء من الفائض التأميني المتحقق، لمواجهة مخاطر العجز في صندوق التامين التعاوني.
مدى إمكانية اقتطاع نسبة محددة من الفائض التأميني المتحقق، لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية.
مدى إمكانية جعل العوض الذي يعطى للجهة المديرة على إدارتها لعمليات التأمين جزءا أو نسبة من الفائض التأميني، ويكون ذلك مقابل جميع أعمالها دون اقتطاع أي مصروفات لها من الاشتراكات.
مدى إمكانية الجمع بين نسبة من مبلغ الاشتراكات، ونسبة من الفائض في الأجر الذي تحصل عليه الجهة المديرة للتأمين مقابل إدارتها لعمليات التأمين والذي يكون حافزا لها على تحسين الأداء.
وبعد الاطلاع على توصيات الندوة يؤكد مجلس المجمع على الاكتفاء بما ورد في المادتين الرابعة والسادسة من قرار المجمع رقم: 200(21/6) ورأت أن جعل العوض نسبة من الفائض أو جعل نسبة من الفائض حافزًا للجهة المديرة لا يلجأ إليه لما يثير من مشكلات فقهية أو تطبيقية.

المحور الثاني: دراسة الأساس الوقفي للتأمين الإسلامي من جميع جوانبه، انتهت الندوة فيه إلى ما يأتي:

استنادًا إلى ما ورد في المادة السادسة عشرة من قرار المجمع رقم: 200(21/6) بشأن الأحكام الشرعية لأسس التأمين التعاوني، والتي تنص على: أنه يمكن تكوين وقف نقدي خيري على أساس وقف النقود؛ يرى المجلس أنه يمكن الاستفادة من الوقف في تطبيق القرار السابق من خلال ما يأتي:

يجوز إنشاء صناديق وقفية تكافلية تقوم بتغطية بعض الأخطار من ريع ما يوقف فيها من أموال، ويجوز لهذه الصناديق قبول الأقساط المحددة لمختلف أنواع التأمين، كما يجوز لها قبول التبرعات، ولا مانع شرعًا من الإنفاق من أرباح ما وقف، ومن الأقساط المقررة، والتبرعات المقدمة؛ لتغطية هذه الأخطار، وتتولى الجهات المشرفة على الأوقاف في الدول المتعددة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بصناعة التأمين التعاوني تنظيم هذا النوع من النشاط، وفق ما تراه محققًا للمصلحة وملتزمًا بمبادئ العدالة.
يجوز اقتطاع جزء من الفائض التأميني؛ ليكون وقفًا نقديًا ودعم ملاءة الصندوق وقدرته على مواجهة المخاطر التي تم التأمين عليها.
يجوز لشركات التأمين الإسلامية إنشاء صندوق وقفي بمساهمات نقدية تقتطع من الفوائض التأمينية ليستخدم ريعه في حالات العجز أو التعثر لهذه الشركات المشاركة في الصندوق.
وبناءً على هذا فيمكن الاستفادة من الوقف في مجال التأمين التعاوني، ولكنه ليس بديلًا عن الصيغ التي بيّنها المجمع في قراره.

المحور الثالث: عرض التجارب الدولية في التأمين التعاوني، ومعرفة مدى التزامها بالأسس المعتمدة في قرار المجمع رقم: 200(21/6) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني.

لاحظ المجلس في ضوء الدراسات المتعلقة بالتجارب الدولية، أن معظم التجارب الدولية في تطبيقات التأمين التعاوني، تتوافق مع قرار المجمع رقم: 200(21/6) في كثير من ممارساتها، غير أنه تبين أن هناك بعض المخالفات المتمثلة أساسًا فيما يأتي:

أولًا: غياب هيئات الرقابة الشرعية الداخلية في بعض شركات التأمين التكافلي.

ثانيًا: إلزام الشركة المديرة بالقرض الحسن، أو التزامها بذلك مسبقًا لمخالفته لقرار مجلس المجمع في دورته الواحدة والعشرين في المادة التاسعة.

ثالثًا: عدم الإفصاح عن آليات وإجراءات التأمين التعاوني للمشتركين أثناء التعاقد.

رابعًا: تقاسم الفائض التأميني بين الشركة المديرة والمشتركين، وذلك لأن الشركة قد أخذت حقها في الأجرة أو نسبة من الأرباح على ضوء ما تم اعتماده من عقد الوكالة أو المضاربة.

خامسًا: تنازل حامل وثيقة التأمين عن ربح المضاربة إذا قلّ الربح عن مبلغ معين.

ثانيًا: التوصيات:

أولًا: العمل على نشر ما ورد في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 200(21/6) وقراره في هذه الدورة، اللذين يشكلان مرجعية شاملة للمبادئ والأسس التي تحكم أعمال التأمين التعاوني من الناحية الشرعية على نطاق واسع، وترجمته إلى العديد من اللغات ويدخل في ذلك توزيعه على شركات التأمين التعاوني العاملة وهيئاتها الشرعية.

ثانيًا: التوصية للهيئات التشريعية العاملة في مجال التأمين التعاوني في الدول العربية والإسلامية، لتضمين ما ورد في قراري مجلس المجمع سالفي الذكر، في تشريعاتها والإحالة على المجمع باعتباره مرجعًا شرعيًا معتمدًا.

ثالثًا: التوصية بتضمين التشريعات المنظمة للتأمين التعاوني النص على منح وعاء التأمين – (صندوق حملة الوثائق… حساب التأمين المستقل عن حسابات الشركة) – شخصية حكمية تضم جميع المشتركين في حسابات التأمين التعاوني، مع ملاحظة ما ورد بهذا الخصوص في قرار المجمع رقم: 200(21/6)، وبحيث تنص تلك التشريعات على من يمثل هذه الشخصية على نحو لا يؤدي إلى تضارب المصالح.

رابعًا: إصدار معايير لحوكمة مؤسسات وشركات التأمين الإسلامية، بما يحقق أهداف ومقاصد قرار المجمع رقم: 200(21/6)، وهذا القرار يحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة خصوصًا ما يتصل بالعلاقة بين الجهة المديرة وصندوق التأمين، بما يضمن درء تضارب المصالح، ويحقق العدالة للطرفين.

والله تعالى أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 196 (21/2)
بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورته الحادية والعشرين بمدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) من: 15 إلى 19 محرم 1435هـ، الموافق 18-22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص استكمال موضوع الصكوك الإسلامية، وبخاصة في موضوع حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، وحكم تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة قبل تعيين محل العقد، ومعايير التبعية والغلبة وحالاتهما.

وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

أولًا: حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة:

(1) يجوز في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها.

(2) لا تستحق الأجرة في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة إلا بتمكين المستأجر من المنفعة، فإذا لم يُمكَّن المستأجر من استيفاء المنفعة في الأجل المتفق عليه لا تستحق الأجرة.

(3) يجوز في إجارة الخدمات (التي فيها عمل) تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها.

(4) يجب ألا يؤدي ما سبق إلى بيع الدين بالدين، أو إلى ربح ما لم يضمن، أو إلى بيع ما ليس عند البائع المنهي عنها شرعًا.

ثانيًا: حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد:

(1) يؤكد المجمع قراره رقم: 188(20/3).

(2) لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة.

(3) لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون، فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.

(4) لا يجوز تداول الصكوك التي تمثل أعيانا تستصنع مع تأجيرها إجارة موصوفة في الذمة قبل البدء الحقيقي للشيء المستصنع.

ثالثًا: من حالات إصدار الصكوك:

يؤكد المجمع قراره ذا الرقم 188(20/3).
إذا كانت الصكوك تمثل موجودات مشروع أو نشاط استثماري معين، تختلط فيها النقود والديون والأعيان والمنافع، تطبق عليها الفقرة 3 أ من البند خامسًا من القرار 188. وفقًا لما يلي:
أ‌- إذا كانت الديون والنقود مستقلة عن الأعيان والمنافع والجهاز الإداري والنشاط الاقتصادي المتبوع، فلا يجوز إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها إلا إذا كان الغالب عليها هو الأعيان والمنافع.

ب‌- إذا شملت ملكية حملة الصكوك أو الوحدات الجهاز الإداري القائم بالنشاط الاقتصادي المولد للنقود والديون، وصار لها كيان شرعي وقانوني مستقل، فيجوز عندئذ إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها بناء على مبدأ التبعية.

ج-النشاط الاقتصادي المقصود بالفقرة السابقة هو العمل الذي يولد الديون والنقود على نحو مشروع.

يؤكد المجمع على ما ورد في الفقرة سادسا من القرار المشار إليه، وهي: (القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها، ولا تؤثر على ما سبقها من العقود ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة شرعًا).
بالنسبة لمعياري الغلبة والتبعية رأى المجمع تأجيل إصدار قرار فيهما، ويوصي باستكتاب أبحاث فيهما.
والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 200 (21/6)
بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأُسس التأمين التعاوني


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورته الحادية والعشرين بمدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) من: 15 إلى 19 محرم 1435هـ، الموافق 18-22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013م،

بعد اطلاعه على توصيات الندوة العلمية للأحكام والضوابط الشرعية لأُسس التأمين التعاوني التي عقدها المجمع في الفترة من: 20 إلى 21 جمادى الثانية 1434ه، الموافق 30 أبريل – 1 مايو 2013م، بمدينة جدة، والتي جاء انعقادها تنفيذًا لقرار مجلس المجمع رقم: 187 (2/20) الصادر عن الدورة العشرين التي انعقدت بمدينة وهران (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) في الفترة من: 26 شوال إلى 2 ذي القعدة 1433هـ، الموافق 13-18 سبتمبر 2012م،

وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حولها،

قرر ما يلي:

التأمين التعاوني عقد جديد أساسه مبدأ التعاون المنضبط بضوابطه الشرعية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية.

وينقسم التأمين من حيث إنشائه إلى قسمين:

الأول: تأمين تجاري يهدف إلى تحقيق الربح في صيغته التأمينية من خلال المعاوضة على المخاطر، أما من حيث إدارته من شركة فإن الشركة تستهدف الربح.

الثاني: تأمين غير تجاري لا يهدف إلى تحقيق الربح؛ وإنما يهدف إلى تحقيق مصلحة المشتركين فيه باشتراكهم في تحمل وجبر الضرر عنهم.

ويطلق على النوع الثاني من التأمين مصطلحات متعددة، منها: التأمين التعاوني، والتأمين التكافلي، والتأمين التبادلي، والتأمين الإسلامي.

وهناك فروق جوهرية بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري، من أهمها:

(1) أن التأمين التعاوني الإسلامي تعاون بين مجموعة أو عدة مجموعات من أفراد المجتمع من خلال الاشتراك في تحمل المخاطر ولا يهدف إلى الربح، لذلك فلا يعد من عقود المعاوضة، والغرر فيه مغتفر. أما التأمين التجاري فهو عقد معاوضة يستهدف الربح من المعاوضة على نقل المخاطر من المؤمن إلى شركة التأمين، وتنطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر.

(2) أطراف العلاقة في التأمين التعاوني هم: مجموع المشتركين في صندوق التأمين التعاوني، والجهة الإدارية، أما في التأمين التجاري فهم الشركة وحملة الوثائق.

(3) الصندوق، وتتكون موجوداته من مجموع اشتراكات حملة الوثائق وأرباح استثماراتها والاحتياطات المعتمدة. وأما في التأمين التجاري فلا يوجد مثل هذا الصندوق.

(4) الشركة المديرة، وهي التي تدير التأمين، من حيث إدارة التغطية وأعمال التأمين واستثمار أموال الصندوق. أما في التأمين التجاري فالشركة هي المؤمنة، وتملك أقساط التأمين، ولها أرباحه وفائضه.

(5) حامل الوثيقة والمؤمِّن في التأمين التعاوني في حقيقتهما واحد، لكن باعتبارين مختلفين، وهما في التأمين التجاري مختلفان تمامًا، فالمشترك هو المؤمَّن له والمؤمِّن هو شركة التأمين.

(6) الإدارة في التأمين التعاوني سواء كانت هيئة منتخبة من بين المشتركين أو شركة متخصصة أو مؤسسة عامة وكيلة في التعاقد عن صندوق المشتركين (حملة الوثائق)، ولها الحق في الحصول على أجر مقابل ذلك في حين أنها طرف أصلي في التأمين التجاري وتتعاقد باسمها.

(7) الإدارة في التأمين التعاوني لا تملك أقساط التأمين (الاشتراكات)؛ لأن الأقساط مملوكة لصندوق المشتركين (حملة الوثائق)، أما الشركة في التأمين التجاري فإنها تملك الأقساط في مقابل التزامها بمبلغ التعويض.

(8) الباقي من الأقساط وعوائدها -بعد حسم المصروفات والتعويضات- يبقى ملكًا لحساب الصندوق، وهو الفائض الذي تقرر لوائح الصندوق كيفية التصرف فيه، ولا يتصور هذا في التأمين التجاري؛ لأن الأقساط تصبح ملكًا للشركة بالعقد والقبض، فهو يعتبر إيرادًا وربحًا في التأمين التجاري.

(9) عوائد استثمار أصول الأقساط بعد حسم تكلفة الإدارة للشركة المديرة تعود لصندوق حملة الوثائق في التأمين التعاوني، وتعود للشركة في التأمين التجاري.

(10) موجودات الصندوق عند تصفيه صندوق التأمين التعاوني تصرف في وجوه الخير أو تعطى للمشتركين في حينه (كما هو مفصل في المادة الثالثة عشرة)، في حين أنها تعود للمساهمين في التأمين التجاري.

(11) الشركة في التأمين التعاوني ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية وفتاوى هيئاتها الشرعية، أما التأمين التجاري فهو على خلاف ذلك.

(12) يشترك التأمين التعاوني مع التأمين التجاري في اعتبار المبادئ الأساسية للتأمين، وهي:

(‌أ) مبدأ المصلحة التأمينية: هو الحق القانوني في التأمين والذي ينشأ من علاقة مالية معتبرة قانونيًا بين المؤمَّن له والشيءِ موضوعِ التأمين.

(‌ب) مبدأ حسن النية: هو الواجب الطوعي الإيجابي في الكشف الدقيق والكامل لكل الحقائق الجوهرية المتعلقةِ بالخطر المطلوب التأمين عليه، طلبت أم لم تطلب.

(‌ج) مبدأ السبب القريب المباشر: هو ذلك السبب الفعال الكافي لإحداث سلسلة من الحوادث تكون السبب في النتيجة الحاصلة عنها بدون تدخل أي عامل آخر ناشئ عن مصدر جديد مستقل يقطع ترابط تلك السلسلة.

(‌د) مبدأ التعويض.

(‌ه) مبدأ المشاركة.

(‌و) مبدأ الحلول والحقوق.

وينفرد التأمين التعاوني بمبادئ خاصة منها:

(‌أ) الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات والعقود.

(‌ب) عدم التأمين على المحرمات.

(‌ج) عدم الدخول في أي معاملات ربوية أخذًا وإعطاء.

وفيما يأتي عرض لأبرز الأُسس والمبادئ للتأمين التعاوني الإسلامي:

المادة الأولى: التعريف:

التأمين التعاوني: هو اشتراك مجموعة أشخاص يتعرضون لخطر أو أخطار معينة على أن يدفع كل منهم مبلغًا معيّنا على سبيل التعاون لصندوق غير هادف للربح؛ لتعويض الأضرار التي قد تصيب أيًّا منهم إذا تحقق الخطر المعين، وفقًا للعقود المبرمة والتشريعات المنظّمة.

المادة الثانية: أشكال إدارة صندوق التأمين التعاوني:

يدير التأمين التعاوني كيانٌ مستقل مرخّص له، ويعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن لهذا الكيان أن يأخذ أشكالًا، من أبرزها:

(‌أ) هيئة مختارة من حملة وثائق التأمين.

(‌ب) شركة متخصصة في إدارة التأمين.

(‌ج) مؤسسة عامة تنشئها الدولة أو مجموعة من الدول وتكون تابعة لها.

المادة الثالثة: العلاقة بين الصندوق والإدارة:

تكون العلاقة بين صندوق التأمين والجهة المديرة كما يأتي:

(أ) في حال إدارة أعمال التأمين؛ فإن العلاقة تكون وفق عقد الوكالة بأجر، أو بغير أجر.

(ب) في حال الاستثمار؛ فإن العلاقة تكون وفق عقدي الوكالة أو المضاربة، ففي حال الوكالة إما أن تكون بأجر أو بدون أجر، وفي حال المضاربة فإن الجهة المديرة تستحق نسبة من الربح حسب الاتفاق، أما الخسارة فتكون على رب المال، ما لم يكن هناك تعد أو تقصير أو مخالفة للشروط أو الأنظمة.

المادة الرابعة: الأجر على الإدارة:

الأجر على الإدارة يكون على حالين:

(أ) في حال إدارة أعمال التأمين التعاوني وفقًا لأحكام عقد الوكالة فإنه يجوز أن يكون المقابل أو الأجر الذي تأخذه الجهة المديرة مبلغًا مقطوعًا، أو نسبة مئوية معلومة من الاشتراكات.

(ب) في حال إدارة استثمار موجودات صندوق المشتركين وفقا لعقد المضاربة تأخذ الجهة المديرة (المضارب) نسبة مئوية من الأرباح، وإذا كان الاستثمار وفقا لأحكام عقد الوكالة فيمكن أن يكون الأجر أو العوض مبلغا مقطوعا أو نسبة من الأموال المستثمرة.

المادة الخامسة: ملكية الاشتراكات وعوائد استثماراتها:

تعدّ الاشتراكات وصافي عوائد استثماراتها حقوقًا لصندوق التأمين التعاوني. وتحدّد حقوق حملة الوثائق فيه بحسب نظام التأمين، وشروط الاستحقاق في التعويض، أو الفائض التأميني.

المادة السادسة: المرجعية في تقدير أجر الجهة المديرة لأعمال التأمين:

تقدير العوض أو الأجر لمن يدير عملية التأمين يكون وفقًا لمعايير عادلة تضعها جهة مستقلة عن إدارة التأمين، مثل: هيئة الرقابة على التأمين. أو من خلال التفاوض بين ممثلي الصندوق، أو أية هيئة يختارونها للنظر في مصالحهم، وبين الجهة المديرة.

المادة السابعة: مسؤولية الصندوق:

يتحمل الصندوق التعاوني أي خسائر مالية سواء في الاستثمار أم في الأنشطة التأمينية، إلا إذا كانت تلك الخسائر ناشئة عن تعد أو تقصير أو مخالفة للشروط أو الأنظمة من الجهة المديرة فإنها تتحملها.

المادة الثامنة: الفائض التأميني للصندوق:

الفائض التأميني هو الرصيد المالي المتبقى من مجموع الاشتراكات المحصلة، وعوائد استثماراتها، وأي إيرادات أخرى بعد سداد التعويضات، واقتطاع رصيد المخصصات والاحتياطيات اللازمة، وحسم جميع المصروفات والالتزامات المستحقة على الصندوق.

ويمكن الاحتفاظ بالفائض التأميني كله للصندوق، أو توزيعه كله أو بعضه على حملة الوثائق على نحو يحقق العدالة، وحسب لوائح الصندوق.

المادة التاسعة: العجز في صندوق التأمين التعاوني، وحالاته:

في حال عجز صندوق التأمين التعاوني عن سداد الالتزامات المستحقة يجوز للشركة المديرة من غير التزام أن تلجأ إلى العمل بواحد أو أكثر مما يأتي:

أ. الاستدانة من طرف ثالث.

ب. الإقراض قرضًا حسنًا من الجهة المديرة إلى الصندوق.

ج. رفع مبلغ الاشتراكات إذا رضي المشاركون.

د. الاتفاق مع مستحقي التعويض على تخفيض مبالغ التعويضات أو تقسيطها.

كما يمكن اللجوء إلى خيارات أخرى تراها مناسبة بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية.

المادة العاشرة: إعادة التأمين:

(1) يجوز لشركة التأمين التعاوني أن تبرم عقود إعادة التأمين، وتلتزم بأن تكون أعمال إعادة التأمين التعاوني الصادرة عنها أو الواردة إليها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومع المبادئ الأساسية للتأمين التعاوني وفق ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية.

(2) تلتزم شركات التأمين بأن تكون إعادتها للتأمين مع شركات إعادة تأمين إسلامية، وفي حال تعذر ذلك ولأسباب مبررة، فإن لها أن تعيد التأمين لدى شركات إعادة التأمين التقليدية بقدر الحاجة، ووفقًا للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة الشرعية. وأي ضوابط أخرى تراها مناسبة، ومنها:

(أ) أن تقلل النسبة التي تسند لشركات إعادة التأمين التقليدي إلى أدنى حد ممكن.

(ب) ألا توجه الجهة المديرة للتأمين التعاوني استثمار أقساط إعادة التأمين المدفوعة إليها إلا فيما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما لا يجوز لها المطالبة بنصيب من عائد استثمار تلك الشركات إذا كانت مخالفة للشريعة الإسلامية، كما لا تكون مسؤولة عن الخسارة التي تتعرض لها استثمارات تلك الشركات.

(ج) ألا تدفع شركة التأمين التعاوني أية فوائد ربوية عن المبالغ المحتفظ بها لدى شركات إعادة التأمين التقليدي، ولا تأخذ فوائد ربوية عن المبالغ التي تحتفظ بها لديها، على أن يكون الاحتفاظ لدى شركات التأمين التعاوني وليس شركات الإعادة.

(د) أن يكون الاتفاق مع شركات إعادة التأمين التقليدي لأقصر مدة ممكنة.

المادة الحادية عشرة: الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية:

يجب على إدارة التأمين أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعمال التأمين ونشاطاته واستثماراته.

المادة الثانية عشرة: الرقابة الشرعية:

يجب على منشأة التأمين التعاوني تعيين هيئة رقابة شرعية، وجهاز تدقيق شرعي وفقا لما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ذي الرقم: 177(19/3) بشأن (دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية أهميتها، شروطها، طريقة عملها)، وتخضع هذه الهيئة في تعيينها وأعمالها الرقابية لموافقة الرقابة الشرعية المركزية إن وجدت.

المادة الثالثة عشرة: تصفية الصندوق:

في حال تصفية صندوق التأمين التعاوني توزع موجوداته على جهات الخير أو المشتركين وفق أُسس عادلة بعد الإيفاء بالتزاماته الفنية والقانونية حسب لوائح الصندوق وبإشراف الهيئة العامة للرقابة الشرعية، و لا يجوز أن يعود أي شيء منها إلى الجهة المديرة للصندوق.

المادة الرابعة عشرة: فض المنازعات:

تحسم الخلافات الناشئة بين شركة التأمين التعاوني وحملة الوثائق وفق النظم والقوانين السارية، وفي حال حدوث نزاع يلجأ إلى الصلح ثم التحكيم فإن تعذر ذلك يحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة.

المادة الخامسة عشرة: العلاقة بين المشتركين في صندوق التأمين التعاوني:

العلاقة بين المشتركين في الصندوق هي علاقة تعاون مجموعة من الأشخاص فيما بينهم بدفع مبالغ محددة لجبر الضرر أو جلب النفع الذي قد يصيب أحدا منهم، وهو تعاون مبني على المسامحة والمواساة وإباحة حقوق بعضهم بعضا، وليس مبنيا على المعاوضة والمشاحة وقصد التربح، وفي مثل ذلك يغتفر الغرر الكثير ولا يجري الربا. ولهذا شواهد في الشرع منها:

أولا: الأمر بالتعاون على البر والتقوى، وفي هذا يقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) [المائدة:2].

ثانيًا: حديث الأشعريين: فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم)، متفق عليه.

قال النووي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: (وفي هذا الحديث فضيلة الأشعريين، وفضيلة الإيثار والمواساة، وفضيلة خلط الأزواد في السفر، وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في الحضر، ثم تقسم. وليس المراد بهذه القسمة المعروفة في كتب الفقه بشروطها، ومنعها في الربويات، واشتراط المواساة وغيرها، وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضا ومواساتهم بالموجود). (شرح النووي على صحيح مسلم: 62/16).

ثالثًا: النَّهْدِ أو المناهدة: عنون البخاري رحمه الله لذلك بقوله: (كِتَاب الشركة، باب: الشركة، فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مُجَازَفَةً أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً لَمَّا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي النَّهْدِ بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْقِرَانُ فِي التَّمْر)، والمقصود منها: اشتراك مجموعة من المسافرين في جميع نفقات السفر ثم تقسيمها على الجميع. قال ابن حجر العسقلاني ما ملخصه: النهد بكسر النون وبفتحها إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة، يقال تناهدوا وناهد بعضهم بعضا. وغالبًا ما تكون المشاركة بالعروض والطعام ويدخل فيه الربويات، ولكنه اغتفر في النهد لثبوت الدليل على جوازه (فتح الباري: 128/5).

المادة السادسة عشرة: استقلالية الصندوق:

يكون صندوق التأمين التعاوني مستقلًا مكونًا من تبرعات المشتركين أو غيرهم، من خلال منحه شخصية اعتبارية يقررها القانون، أو من خلال فصل حسابه عن حسابات الجهة المديرة تماما، كما يمكن تكوين وقف نقدي خيري على أساس وقف النقود.

المادة السابعة عشرة: الانسحاب من الصندوق:

تنظم وثيقة التأمين التعاوني حالات الانسحاب وفقا للنظام والشروط والضوابط المجازة من الهيئة الشرعية، وبما لا يترتب عليه إضرار بالآخرين.

المادة الثامنة عشرة: الاشتراك في التأمين:

(1) يمكن تحديد الاشتراك حسب المبادئ الاكتوارية المبنية على الأسس الفنية للإحصاء، مع مراعاة كون الخطر ثابتا أو متغيرا، ومبدأ تناسب الاشتراك مع الخطر نفسه، ونوعه، ومدته، ومبلغ التأمين.

(2) يشترط في الخطر المؤمَّن منه أن يكون محتمل الوقوع، لا متعلقا بمحض إرادة المشترك، وألا يكون متعلقا بمحرم.

المادة التاسعة عشرة: الحلول:

تحل إدارة الصندوق محل المشترك فيه الذي عوضته، عما لحقه من ضرر، في جميع الدعاوى والحقوق في مطالبة المتسبب بالضرر، ويعود ما يتم تحصيله للصندوق.

المادة العشرون: التحمل:

يجوز أن يشترط في وثيقة التأمين أن يتحمل المؤمن له مبلغا مقطوعا أو نسبة من التعويض عن الأضرار التي وقعت عليه من الغير، أو وقعت منه.

المادة الحادية والعشرون: ملكية الأقساط:

يجوز أن تكون ملكية الاشتراكات للصندوق، وحينئذ تنتهي ملكية حملة الوثائق بمجرد دفع الاشتراك. وبناء على هذا يكون كل واحد من حملة الوثائق قد تنازل عن ملكيته في الاشتراك، وينص في نظام التأمين على أحد الخيارين.

ثانيا: التوصيات:

(1) إبلاغ الجهات المعنية في العالم الإسلامي بهذه الأحكام والأُسس والشروط وبخاصة الجهات المسؤولة عن إصدار اللوائح والأنظمة وشركات التأمين التعاوني والمهتمين بهذا الأمر.

(2) تفعيل قرار المجمع رقم: 177(19/3) بخصوص دعوة الدول الإسلامية لإنشاء هيئات رقابة شرعية عليا مركزية تتولى الإشراف على الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية والتأمين التعاوني.

(3) إنشاء مجلس شرعي دولي تحت إشراف مجمع الفقه الإسلامي الدولي، تسهم في تأسيسه مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، ومن أبرزها:

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين.
البنك الإسلامي للتنمية بجدة.
مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا.
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين.
ومن المهام الرئيسة للمجلس إصدار المعايير الشرعية التي تنظم أعمال التأمين التعاوني، والعمل المصرفي الإسلامي، واعتماد تلك المعايير من قبل المجمع، وتبنيها من الجهات الإشرافية والرقابية بحيث تكون بمثابة القوانين الحاكمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية.

ينسق بين البنك الإسلامي للتنمية وأمانة المجمع في وضع الصورة التفصيلية لعمل هذا المجلس.

(4) أن تقوم الأمانة العامة للمجمع بمزيد من الدراسات في بعض قضايا التأمين التعاوني ومنها:

عرض التجارب الدولية في التأمين التعاوني ومعرفة مدى التزامها بالأسس المعتمدة في هذا القرار.
دراسة جعل العوض الذي يعطى للجهة المديرة على إدارتها لعمليات التأمين جزءًا أو نسبة من الفائض التأميني، ويكون ذلك مقابل جميع أعمالها دون اقتطاع أي مصروفات لها من الاشتراكات.
دراسة الجمع بين نسبة من مبلغ الاشتراكات، ونسبة من الفائض في الأجر الذي تحصل عليه الجهة المديرة للتأمين مقابل إدارتها لعمليات التأمين والذي يكون حافزا لها على تحسين الأداء.
دراسة الأساس الوقفي للتأمين الإسلامي من جميع جوانبه.
والله الموفق؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 186 (20/1)
بشأن أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العشرين بوهران (الجمهورية الجزائريــة الديمقراطية الشعبية) خلال الفترة من 26 شوال إلى 2 من ذي القعدة 1433هـ، الموافق 13-18 سبتمبر (أيلول) 2012م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

أولًا: تعريف الإعسار والمدين المعسر:

(1) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (سابعًا) من قرار المجمع ذي الرقم: 64(7/2) بشأن ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار، فإن الإعسار هو: وصف عارض يلحق بالشخص يكون معه عاجزًا عن القيام بنفقاته الواجبة وسداد ديونه. والمعسر هو من لحق به هذا الوصف.

(2) ضابط الإفلاس: هو عدم كفاية أموال المدين لسداد ما عليه من ديون. والمفلس هو من اتصف بهذا الوصف.

ثانيًا: أبرز الفروق بين الإعسار والإفلاس عند الفقهاء:

(1) الإعسار قد يكون مسبوقًا بحالة اليسار وقد لا يكون مسبوقًا بها، بخلاف الإفلاس فإنه لا يتحقق إلا إذا كان مسبوقًا بحالة اليسار.

(2) يُحجر على المفلس بعد الحكم بإفلاسه، أما المعسر فإنه يُنظر إلى حين ميسرة، إذا أثبت إعساره بطرق معتبرة شرعًا، لقوله تعالى:(وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) [البقرة:280].

(3) لا يحكم القاضي بحبس المعسر عندما يثبت إعساره، أما المفلس فإنه يُحبس تعزيرًا في حالة الاحتيال أو التدليس أو الإهمال والتقصير.

(4) الإعسار قد يكون بِدَيْنٍ أو حق شرعي كالنفقة، بخلاف الإفلاس فلا يكون إلا بِدَيْن.

ثالثًا: أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي:

(1) منع المفلس من التصرف في أمواله بما يضر الدائنين، بأي نوع من أنواع التصرفات الضارة بهم. ويكون منع المفلس من التصرف وإنهاؤه بحكم القاضي.

(2) جواز منع المفلس من السفر، إذا كان السفر يؤدي إلى ضرر ظاهر بحقوق الدائنين.

(3) سقوط آجال الديون المؤجلة التي على المفلس.

(4) قيام القاضي المختص ببيــع أموال المفلس، بما هو أصلح وأنفع للدائـن والمديـن وقسـمة ثمنها، وإذا ظهر للمفلس مال جديد جاز للدائنين مطالبته بالوفاء بما هو باق من ديونهم.

(5) حق الدائن في اســـترداد عين ماله الذي يجده ضمن أموال المفلس، إذا كان باقيا على حاله، ولم يستوف ثمنه.

رابعًا: تغريم المدين الموسر المماطل:

يؤكد المجمع على ما ورد في قراره السابق ذي الرقم 51(6/2) البندين: ثالثًا ورابعًا، بشأن البيع بالتقسيط من تحريم فرض غرامة أو اشتراط التعويض على المدين الموسر المماطل، مع جواز تحميله المصروفات القضائية.

خامسًا:

يرى المجمع تأجيل النظر في القضايا التالية، في موضوع الإعسار والإفلاس لدورة قادمة:

(1) المسائل الفقهية المتعلقة بحماية المؤسسات المالية الإسلامية، ومنها مسألة التأمين على الديون، والالتزام بالتبرع.

(2) أحكام تصرفات المفلس والمعسر في فترة الريبة.

(3) أحكام إفلاس الشركات والمؤسسات المالية في ضوء الأنظمة المعاصرة.

(4) موضوع الإعسار (المدني) حيث يلحظ أن مصطلح الإعسار قد يرد في بعض القوانين الوضعية شاملًا لمصطلحي الإفلاس والإعسار في الفقه الإسلامي.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار 187 (20/2)
بشأن التأمين التعاوني: الأحكام والضوابط الشرعية


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العشرين بوهران (الجمهورية الجزائريــة الديمقراطية الشعبية) خلال الفترة من 26 شوال إلى 2 من ذي القعدة 1433هـ، الموافق 13-18 سبتمبر (أيلول) 2012م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع التأمين التعاوني: الأحكام والضوابط الشرعية، في هذه الدورة والدورات السابقة،

وبعد اطلاعه أيضًا على التوصيات الصادرة عن مؤتمر «التأمين التعاوني: أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منها» الذي عقده مجمع الفقه الإسلامي الدولي بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) بالتعاون مع الجامعة الأردنية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، في الفترة 26-28 ربيع الثاني 1431هـ، الموافق 11-13 إبريل 2010م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

أولًا: التأكيد على ما ورد في قراره ذي الرقم 9(2/9) بشأن التأمين وإعادة التأمين من أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد معاوضة يتضمن غررًا كبيرًا مفسدًا للعقد، ولذا فهو محرم شرعًا. وأن البديل الذي يتفق مع أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون.

ثانيًا: نظرا إلى الإشكالات التي ظهرت من خلال التطبيقات المتعددة في شركات التأمين الإسلامية، والعقبات القانونية النظامية والرقابية التي واجهتها فإن ذلك يتطلب الخروج بتصور متكامل عن التأمين التعاوني.

ومن ثم فهو يوصي بما يأتي:

أولًا: تكليف أمانة المجمع بتكوين لجنة من الفقهاء والخبراء بالتعاون مع مراكز البحوث ذات الصلة للوصول إلى مشروع متكامل ينظم الأحكام والضوابط الشرعية المبينة لأسس التأمين التعاوني، على أن يتضمن ذلك الصيغ المقبولة شرعًا، مما يمنح مرونة في التطبيق العملي، ومن هذه الأحكام والضوابط:

(1) مفهوم التأمين التعاوني وحقيقته من منظور الشريعة الإسلامية.

(2) المقارنة بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري:

(أ) المقارنة بين التأمين التعاوني المقبول شرعًا وبين المبادئ الدولية للتعاون.

(ب) المقارنة بين التأمين التعاوني المقبول شرعًا وبين مبادئ التأمين التجاري.

(3) العلاقات بين أطراف التأمين التعاوني وتوصيفها، وعلى وجه الخصوص توصيف العلاقة بين المشتركين في الوعاء، والعلاقة بين الوعاء ومن تناط به إدارته.

(4) أحكام العوض المستحق لمدير الوعاء ومعايير تقديره.

(5) أحكام الفائض التأميني والعجز حال وجودهما.

(6) الاشتراك والانسحاب من وعاء التأمين التعاوني وضوابطهما الشرعية.

(7) الأحكام الشرعية لتصفية وعاء التأمين التعاوني.

(8) أحكام إعادة التأمين وضوابطه الشرعية.

(9) مبدأ المشاركة في الربح والخسارة.

(10) مبدأ الحلول وما يتعلق به.

(11) مبدأ التحمل وما يتعلق به.

ثانيًا: يُقدم مقترح المشروع الذي تتوصل إليه اللجنة إلى دورة المجمع القادمة، لصياغة مشروع قرار في ضوء ما ذكر في الفقرة ثانيًا أعلاه.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار 188 (20/3)
بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العشرين بوهران (الجمهورية الجزائريــة الديمقراطية الشعبية) خلال الفترة من 26 شوال إلى 2 من ذي القعدة 1433هـ، الموافق 13-18 سبتمبر (أيلول) 2012م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع الصكوك الإسلامية، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

وبعد اطلاعه أيضًا على التوصيات الصادرة عن ندوة: الصكوك الإسلامية: عرض وتقويم، التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة في رحاب معهد أبحاث الاقتصاد الإسلامي (جامعة الملك عبد العزيز) بالتعاون معه ومع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) خلال الفترة 10-11 جمادى الآخرة 1431هـ، الموافق 24-25 مايو2010م، مع الأخذ في الاعتبار ما أصدره المجمع في القرار 178(19/4) بشأن الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها في دورته التاسعة عشرة، وغيره من القرارات، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

أولًا: ضوابط عامة:

(1) يجب أن تحقق الصكوك الإسلامية مقاصد التشريع من حيث: تعزيز التنمية ودعم النشاطات الحقيقية وإقامة العدالة بين الطرفين.

(2) يجب أن تحقق العقود الخاصة بالصكوك مقتضاها من حيث ثبوت الملكية شرعًا وقانونًا، وما يترتب عليها من القدرة على التصرف وتحمل الضمان. كما يجب خلو العقود من الحيل والصورية، والتأكد من سلامة ما تؤول إليه من الناحية الشرعية.

(3) يجب أن تتضمن وثائق الصكوك الآليات اللازمة لضبط التطبيق والتأكد من خلوه من الحيل والصورية ومعالجة الخلل المحتمل. كما يجب القيام بالمراجعة الدورية للتأكد من سلامة استخدام حصيلة الصكوك في الغرض المحدد لإصدارها، ومن تطبيق جميع مقتضيات العقود على الوجه المقصود شرعًا.

(4) يجب أن تستوفي الصكوك الإسلامية الفروق الجوهرية بينها وبين السندات الربوية من حيث الهيكلة والتصميم والتركيب، وأن ينعكس ذلك على آليات تسويق الصكوك وتسعيرها.

ثانيًا: التعهدات:

(1) لا يجوز للمضارب أو الشريك أو الوكيل أن يتعهد بأي مما يأتي:

(أ) شراء الصكوك أو أصول الصكوك بقيمتها الاسمية أو بقيمة محددة سلفًا بما يؤدي إلى ضمان رأس المال أو إلى نقد حال بنقد مؤجل أكثر منه. ويستثنى من ذلك حالات التعدي والتفريط التي تستوجب ضمان حقوق حملة الصكوك.

(ب) إقراض حملة الصكوك عند نقص العائد الفعلي على الصكوك عن المتوقع بما يؤدي إلى سلف وبيع أو قرض بفائدة. ويجوز تكوين احتياطي من الأرباح لجبر النقص المحتمل.

(2) يجوز التحوط من مخاطر رأس المال في الصكوك وغيرها، من خلال التأمين التعاوني أو التكافلي المنضبط بقواعد الشريعة المطهرة.

ثالثًا: إجارة الأصل على بائعه:

لا يجوز بيع أصل بثمن نقدي بشرط أن يستأجر البائع هذا الأصل إجارة مقرونة بوعد بالتمليك بما مجموعه من أجرة وثمن يتجاوز الثمن النقدي، سواء كان هذا الشرط صريحًا أو ضمنيًا، لأن هذا من العينة المحرمة شرعًا، ولذا لا يجوز إصدار صكوك مبنية على هذه الصيغة.

رابعًا: إجارة الموصوف في الذمة:

(1) يجوز إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة بما لا يخالف قواعد المعاملات الشرعية، ويجوز إصدار صكوك مبنية على ذلك.

(2) يتركز إشكال هذه الصيغة في أمرين:

(أ) حكم تأجيل الأجرة عن مجلس العقد.

(ب) حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعين محل الإجارة.

ويوصي المجمع أن تقوم أمانة المجمع بتشكيل فريق من العلماء والخبراء لدراسة هذه الصيغة في ضوء ما سبق وتقديم دراسة مفصلة قبل انعقاد المجمع في دورته القادمة.

خامسًا: تداول الأوراق المالية، من صكوك أو أسهم أو وحدات:

(1) إذا تمحضت موجودات الورقة المالية للنقود أو الديون، فيخضع تداولها لأحكام الصرف أو بيع الدين.

(2) إذا تمحضت موجودات الورقة المالية للأعيان أو المنافع أو الحقوق، فيجوز التداول بالسعر المتفق عليه.

(3) إذا كانت موجودات الورقة المالية خليطًا من النقود والديون والأعيان والمنافع والحقوق، فلها حالان:

(أ) أن تكون النقود والديون تابعةً لما يصح أن يكون متبوعًا، وتكون الورقة المالية متضمنة لملكية المتبوع، فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية دون مراعاة نسبة النقود والديون إلى الموجودات.

(ب) انتفاء تبعية النقود والديون أو عدمُ تضمن الورقة المالية لملكية المتبوع، فيخضع التداول حينئذ لأحكام الغلبة.

(4) إذا كانت الشركة أو المشروع الذي تمثله الورقة المالية لم يبدأ العمل الفعلي أو كان تحت التصفية، فيخضع التداول لأحكام الغلبة.

(5) ظهر من خلال البحوث المقدمة أن التبعية قد تثبت من خلال ملكية المشغّل، أو العمل، أو النشاط. كما ظهر اتساع معيار الغلبة. ونظرًا للحاجة لتحديد معايير التبعية وتحرير حالاتها، وتحديد معايير الغلبة وتحرير حالاتها، يوصي المجمع أن تقوم أمانته بتشكيل فريق من العلماء والخبراء لدراسة هذه المعايير في ضوء ما سبق وتقديم دراسة مفصلة قبل انعقاد المجمع في دورة قادمة.

سادسًا: أثر القرارات على العقود السابقة:

(1) القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها، ولا تؤثر على ما سبقها من العقود ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة شرعًا.

(2) الواجب على المسلمين إتباع الشريعة المطهرة في جميع شؤونهم وأعمالهم بحسب الوُسع والطاقة لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16]، وقوله جل شأنه: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) [البقرة:286]، وما عدا ذلك فإن الله تعالى يعفو عما عجز عنه المكلفون. ويجب على المسلمين السعي المستمر لرفع العجز والتخلص من أحكام الضرورة لتكتمل حكمة الشريعة وتستقيم حياة المجتمع المسلم على ما شرع الله تعالى.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 178 (19/4)
بشأن الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26-30 نيسان (إبريل) 2009م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

أولًا: المقصود بالتوريق، والتصكيك:

التوريق التقليدي: تحويل الديون إلى أوراق مالية (سندات) متساوية القيمة قابلة للتداول، وهذه السندات تمثل دينًا بفائدة لحاملها في ذمة مصدرها، ولا يجوز إصدار هذه السندات ولا تداولها شرعًا.

أما التصكيك (التوريق الإسلامي) فهو إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلًا أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه.

ثانيًا: خصائص الصكوك:

(1) يمثل الصك حصة شائعة في ملكية حقيقية.

(2) يصدر الصك على أساس عقد شرعي، ويأخذ أحكامه.

(3) انتفاء ضمان المدير (المضارب أو الوكيل أو الشريك المدير).

(4) أن تشترك الصكوك في استحقاق الربح بالنسبة المحددة وتحمّل الخسارة بقدر الحصة التي يمثلها الصك، ويمنع حصول صاحبه على نسبة محددة مسبقًا من قيمته الاسمية أو على مبلغ مقطوع.

(5) تحمل مخاطر الاستثمار كاملة.

(6) تحمل الأعباء والتبعات المترتبة على ملكية الموجودات الممثلة في الصك، سواء كانت الأعباء مصاريف استثمارية أو هبوطًا في القيمة، أو مصروفات الصيانة، أو اشتراكات التأمين.

ثالثًا: أحكام الصكوك:

(1) لا يجوز أن يتعهد مدير الصكوك بإقراض حملة الصكوك، أو بالتبرع عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع، وله – بعد ظهور نتيجة الاستثمار – أن يتبرع بالفرق، أو أن يقرضه، وما يصير عرفًا يعتبر كالتعهد.

(2) مدير الصكوك أمين لا يضمن قيمة الصك إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة شروط المضاربة أو المشاركة أو الوكالة في الاستثمار.

(3) لا يجوز إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية بل يكون الاطفاء بقيمتها السوقية، أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الإطفاء.

(4) يراعى في الصكوك من حيث قابليتها للتداول الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 30(4/5) التالية:

(أ) إذا كانت مكونات الصكوك لا تزال نقودًا فتطبق أحكام الصرف.

(ب) إذا انقلبت الموجودات لتصبح ديونًا كما هو الحال في بيع المرابحة فيطبق على تداول الصكوك أحكام الدين، من حيث المنع إلا بالمثل على سبيل الحوالة.

(ج) إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقًا للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانًا ومنافع. أما إذا كان الغالب نقودًا أو ديونًا فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة. وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليًا في سجلات الجهة المصدرة.

رابعًا: لا يجوز أن يتخذ القول بالجواز ذريعة أو حيلة لتصكيك الديون وتداولها كأن يتحول نشاط الصندوق إلى المتاجرة بالديون التي نشأت عن السلع، ويجعل شيء من السلع في الصندوق حيلة للتداول.

خامسًا: التطبيقات المعاصرة للصكوك:

انطلاقًا من أن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب المستجدات، ومنها الحل لكل ما يطرأ والحكم على كل ما يستجد، وانطلاقًا من أن الصكوك الإسلامية تعتبر ابتكارًا لأداة تمويلية شرعية تستوعب القدرات الاقتصادية الكبيرة، فقد تعددت مجالات تطبيق الصكوك ومنها استخدامها أداة فاعلة من أدوات السياسة النقدية، أو في تمويل موارد البنوك الإسلامية أو استثمار فائض سيولتها، وفي إعمار الممتلكات الوقفية، وتمويل المشروعات الحكومية، وإمكانية استخدام هذه الصكوك في الخصخصة المؤقتة شريطة أن يكون عائد هذه الصكوك جميعها ناشئًا عن موجودات دارة للدخل.

يوصي المجمع بما يلي:

(1) ضرورة التزام المصارف الإسلامية بالبحث عن حلول تلبي الحاجات الاقتصادية وتلتزم بالأحكام الشرعية.

(2) حيث إن الإطار القانوني لعملية التصكيك هو أحد المقومات الأساسية التي تؤدي دورًا حيويًا في نجاح عمليات التصكيك فإن مما يحقق ذلك الدور قيام السلطات التشريعية في الدول الأعضاء بإيجاد الإطار القانوني المناسب والبيئة القانونية الملائمة والحاكمة لعملية التصكيك من خلال إصدار تشريعات قانونية ترعى عمليات التصكيك بمختلف جوانبها وتحقق الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية بشكل عملي.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 179 (19/5)
بشأن التورق: حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26-30 نيسان (إبريل) 2009م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التورق: حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

وبعد الاطلاع على قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بهذا الخصوص،

قرر ما يلي:

أولًا: أنواع التورق وأحكامها:

(1) التورق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقدًا بثمن أقل غالبًا إلى غير من اشتُريت منه بقصد الحصول على النقد. وهذا التورق جائز شرعًا، شرط أن يكون مستوفيًا لشروط البيع المقررة شرعًا.

(2) التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (المموّل) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالبًا.

(3) التورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.

ثانيًا: لا يجوز التورقان (المنظم و العكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤًا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا، تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة، وهو ربا.

ويوصي بما يلي:

(أ) التأكيد على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة في جميع أعمالها، وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزامًا بالضوابط الشرعية، بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء، ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو الأخرى.

(ب) تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين للجوء للتورق. وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 170 (18/8)
بشأن عقد التملك الزمني (TIME SHARING)


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9-14 تموز (يوليو) 2007م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد التملك الزمني (TIME SHARING)، وبعد اســتماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: تعريف التملك الزمني المشترك:

هو عقد على تملك حصص شائعة، إما على سبيل الشراء لعين معلومة على الشيوع، أو على سبيل الاستئجار لمنافع عين معلومة لمدد متعاقبة، أو الاستئجار لمنافع عين معلومة لفترة ما بحيث يتم الانتفاع بالعين المملوكة أو المنفعة المستأجرة بالمهايأة الزمانية، أو المهايأة المكانية، مع تطبيق خيار التعيين في بعض الحالات لاختصاص كل منهم بفترة زمنية محددة.

ثانيًا: أنواع التملك الزمني المشترك:

ينقسم التملك الزمني المشترك إلى:

(‌أ) تملك تام (للعين والمنفعة) بشراء حصة شائعة بعقد البيع للانتفاع المشترك في مدد متعاقبة.

(‌ب) تملك ناقص (للمنفعة فقط) باستئجار حصة شائعة من المنفعة بعقد الإجارة للانتفاع المشترك في مدد متعاقبة.

ثالثًا: الحكم الشرعي لمبدأ (التملك الزمني المشترك):

(‌أ) يجوز شرعًا شراء حصة مشاعة في عين و استئجار حصة مشاعة في منفعة محددة لمدة مع الاتفاق بين الملاك للعين أو المنفعة على استخدامهما بطريقة المهايأة (قسمة المنافع) زمنيًّا أو مكانيًّا سواء اتفق على المهايأة بين الملاك مباشرة أو من خلال الجهة الموكول إليها إدارة الملكية المشتركة، ولا بأس بتداول الحصة المشاعة بيعًا وشراءً وهبةً وإرثًا ورهنًا، وغير ذلك من التصرفات الشرعية فيما يملكه المتصرف لانتفاء المانع الشرعي.

(‌ب) يُشترط لتطبيق المبدأ المشـــار إليه اســتيفاء المتطلبات الشرعية للعقد، بيعا كان أو إجارة.

(‌ج) يجب في حالة الإجارة أن يلتزم المؤجر بتكاليف الصيانة الأساسية التي يتوقف عليها الانتفاع، أما الصيانة التشغيلية والدورية فيجوز اشتراطها على المستأجر، وإذا قام بها المؤجر فلا يتحمل المستأجر إلا تكلفة المثل، أو ما يتفق عليه الطرفان.

أما في حالة البيع فيتحملها المالك باعتبارها من أعباء الملكية، وذلك بنسبة حصته الزمانية والمكانية في الملكية المشتركة.

(‌د) لا مانع من التبادل للحصص في التملك الزمني المشترك بين مالكي العين أو المنفعة على الشيوع، سواء تم التبادل مباشرة بين الملاك، أو عن طريق الشركات المتخصصة بالتبادل.

والله أعلم،،

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 171 (18/9)
بشأن حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9-14 تموز (يوليو) 2007م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

أولًا: تعريف حقوق الارتفاق:

حقوق الارتفاق: كل ما ثبت لعقار ما على عقار آخر من الأمور المنتفع بها، مما يقبل الاشتراك.

ثانيًا: أنواع حقوق الارتفاق:

الارتفاقات متعددة، ومتجددة، ومما ذكره الفقهاء قديمًا:

(1) حق الشرب: هو نوبة الانتفاع بالماء لسقيا الزرع والحيوانات، أولإجراء الماء من عقار إلى آخر.

(2) حق المسيل: هو إسالة الماء الفائض عن الحاجة، أو غير الصالح، من الأرض المرتفعة إلى الأرض المرتفق بها، أو مرورًا بها إلى مصرف عام.

(3) حق المرور: هو ما يثبت لأرض من حق في المرور إليها على أرض أخرى مجاورة لها.

(4) حق التعلي أو العلو: هو حق الجزء الأعلى من البناء الذي يتكون من بناءين، أو من أبنية متعددة مترادفة فوق بعضها، في أن يعلو ويستقر على البناء الأسفل منه، والمملوك لغيره.

ثالثًا: تنشأ حقوق الارتفاق بالأسباب التالية:

(1) إذن المالك في الأموال الخاصة، إما بطريق المعاوضة، أو التبرع.

(2) الضرورة.

(3) إحياء الموات.

(4) الجوار والأملاك المشتركة.

(5) يمكن أن تحدث أسبابُ تنشئ حقوق ارتفاق حديثة، تكون معتبرة شرعًا، ما لم تخالف نصوص الشريعة وقواعدها العامة، مثل تمديد أسلاك الكهرباء وأقنية وأنابيب الصرف الصحي.

رابعًا: الأحكام:

(1) القاعدة الكلية لحقوق الارتفاق أن الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم.

أما المياه الخاصة المحرزة، فلا تستحق إلا عند الضرورة، وبثمن المثل.

(2) حق الارتفاق بالشرب أو بالإجراء وبالمسيل ثابت للعقار والمزارع ونحوها، بما يقتضيه جريان العرف والعادة.

ومن ذلك: الارتفاق بإجراء الأنابيب بغرض تشغيل المصانع والمعامل أو الصرف الصحي، مقيدًا ذلك كله بعدم الإضرار.

(3) حق التعلي ثابت لصاحبه وله التصرف فيه بعوض وبدونه بحسب ما تقتضيه الأحكام المنظمة له.

خامسًا: الارتفاقات المعاصرة:

مما استقر العرف المعاصر على جعله من حقوق الارتفاق إمرار وسائل الخدمات العامة، كوسائل الاتصال، والكهرباء، والماء، والغاز، والصرف الصحي، والتكييف المركزي.

سادسًا: أحكام الارتفاقات المعاصرة:

مواقف السيارات إذا كانت مواقف خاصة كالبنايات والأسواق والمحال التجارية تتبع العين التي أُبيح الوقوف من أجلها.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 157 (17/6)
بشأن المواعدة والمواطأة في العقود


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24-28 حزيران (يونيو) 2006م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المواعدة والمواطأة في العقود، والاطلاع على القرار رقم 40- 41(5/2 و 5/3)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة، وليست ملزمة قضاءً.

ثانيًا: المواعدة من الطرفين على عقد تحايلًا على الربا، مثل المواطأة على العينة أو المواعدة على بيع وسلف ممنوعة شرعًا.

ثالثًا: في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامة لإلزام كل من الطرفين بإنجاز عقد في المستقبل بحكم القانون أو غيره، أو بحكم الأعراف التجارية الدولية، كما في فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعات، فإنه يجوز أن تجعل المواعدة ملزمة للطرفين إما بتقنين من الحكومة، وإما باتفاق الطرفين على نصّ في الاتفاقية يجعل المواعدة ملزمة للطرفين.

رابعًا: إن المواعدة الملزمة في الحالة المذكورة في البند ثالثًا لا تأخذ حكم البيع المضاف إلى المستقبل، فلا ينتقل بها ملك المبيع إلى المشتري، ولا يصير الثمن دينًا عليه، ولا ينعقد البيع إلا في الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبولً.

خامسًا: إذا تخلّف أحد طرفي المواعدة، في الحالات المذكورة في البند ثالثًا، عما وعدَ به، فإنه يُجبر قضاءً على إنجـــــاز العقد، أو تحمّل الضرر الفعلي الحقيقي الذي لحق الطرف الآخر بسبب تخلفه عن وعده (دون الفرصة الضائعة).

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 158 (17/7)
بشأن بيع الدين


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24-28 حزيران (يونيو) 2006م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الدين، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

واطلاعه على قرار المجمع رقم: 101(11/4) بشأن موضوع: بيع الدين وسندات القرض، والذي نص على أنه (لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه… الخ)،

وبعد الاطلاع أيضًا على قرار المجمع رقم: 139(15/5) بشأن موضوع بطاقات الائتمان، والذي ذكر (أن على المؤسسات المالية الإسلامية تجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه كفسخ الدين بالدين)،

قرر ما يأتي:

أولًا: يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسرًا أم معسرًا، وذلك كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه.

ثانيًا: من صور بيع الدين الجائزة:

(1) بيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور التالية:

(‌أ) بيع الدين الذي في الذمة بعملة أخرى حالة، تختلف عن عملة الدين، بسعر يومها.

(‌ب) بيع الدين بسلعة معينة.

(‌ج) بيع الدين بمنفعة عين معينة.

(2) بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي المقصودة من البيع.

كما يوصي بإعداد دراسات معمقة لاستكمال بقية المسائل المتعلقة بهذا الموضوع وتطبيقاته المعاصرة.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 143 (16/1)
بشأن زكاة الحسابات المقيدة
وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 30 صفر إلى 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9-14 نيسان (إبريل) 2005م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات ومكافآت نهاية الخدمة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

أولًا: زكاة الحسابات الاستثمارية:

(‌أ) تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة سواء أكانت طويلة الأجل أمقصيرة الأجل ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أوبتقييد من صاحب الحساب.

(‌ب) تجب الزكاة في مبالغ الحسابات الجارية. ولا أثر لكون الأموال مرصدة لحاجة مالكها أو في تنفيذ مشاريع استثمارية، ما لم تكن لحاجة سداد الديون المترتبة عليه.

ثانيًا: زكاة الحسابات المحتجزة لتوثيق التعامل:

(أ) مبالغ هامش الجدية (وهو المبلغ المقدم تأكيدًا للوعد الملزم لتغطيـة ضرر النكول عنه) إذا لم يودع في حساب استثماري، والتأمينات الابتدائية للدخول في المناقصات، تحسم من الموجودات الزكوية بالنسبة للجهة المودعة لديها، ويزكيها مالكها مع موجوداته، وإذا مرت عليها سنوات فإنها تُزكى لسـنة واحدة إذا أعيدت لأصحابها. أما إذا كانت هذه المبالغ في حساب استثماري فيطبق عليها البند (أولًا/أ).

(ب) مبالغ التأمينات التنفيذية للمناقصات، والتأمينات النقدية التي تؤخذ من الأفراد والمؤسسات مقابل الحصول على خدمات معينة، مثل الهاتف والكهرباء وتأمينات استئجار الأماكن أو المعدات، يزكيها من يقدمها لسنة واحدة إذا قبضها.

(ج) مبلغ العربون لا يحسمه البائع من موجوداته الزكوية بل تجب تزكيته عليه، لأنه يملكه سواء فسخ المشتري العقد أو أمضاه.

ثالثًا: الوديعة القانونية:

هي ما تشترط الجهات المختصة إيداعه لدى بنك لمنح الترخيص للشركة، فإذا كانت محتجزة بصفة مؤقتة تزكيها الشركة مع موجوداتها، وأما إذا كانت محتجزة بصفة مستمرة فإنها تزكى لسنة واحدة إذا أُعيدت إلى الشركة.

رابعًا: الاحتياطيات والأرباح المرحلة (المستبقاة أو المدورة):

تزكيها الشركة مع موجوداتها، في حال تطبيق طريقة الموجودات (الأصول) المتداولة عند حساب زكاة الشركات.

خامسًا: زكاة شركات التأمين الإسلامية:

(أ) المخصصات الفنية والأرصدة الدائنة لمعيدي التأمين والمطالبات المستحقة السداد، والمطالبات تحت التسوية لا تزكيها الشركة بل تحسم من موجوداتها الزكوية، لأنها ديون عليها.

(ب) الاحتياطيات ومخصصات الأخطار السارية، والمخصص الإضافي، واحتياطي التأمين على الحياة، والمبالغ المحتجزة عن إعادة التأمين لا تحسم من الموجودات الزكوية، بل تزكيها الشركة، لأنها لم تخرج من ملكها.

سادسًا: مستحقات نهاية الخدمة:

زكاة مستحقات نهاية الخدمة بالنسبة للموظف والعامل:
(‌أ) مكافأة نهاية الخدمة: هي حق مالي يوجبه القانون أو العقد للعامل أو الموظف بشروط، ويقدر بحسب مدة الخدمة وسبب انتهائها وراتب العامل والموظف ويدفع عند انتهاء الخدمة للعامل أو للموظف أو لعائلتهما. ولا تجب زكاتها على الموظف أو العامل طوال مدة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام، وإذا صدر قرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أوعلى فترات دورية أصبح ملكه لها تامًا فيضمها إلى موجوداته الزكوية.

(‌ب) الراتب التقاعدي: هو مبلغ مالي يستحقه الموظف أو العامل شهريًا على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة وعقود العمل، ويزكى على النحو المشار إليه بشأن مكافأة نهاية الخدمة (البند سادسًا/أ).

(‌ج) مكافأة التقاعد: هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو المؤسسة المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية إذا لم تتوافر فيه شروط استحقاق الراتب التقاعدي، وتزكى طبقًا للبند (سادسًا/أ).

(‌د) مكافأة الادخار: هي نسبة محددة تستقطع من الراتب أو الأجر يضاف إليها نسبة محددة من المؤسسة، وهي تستثمر ويستحقها الموظف أو العامل دفعة واحدة في نهاية خدمته أو حسب النُظم السائدة.

ويختلف حكم زكاتها بحسب نوع الحساب الذي تودع فيه، فإن كانت في حساب خاص لصالح الموظف أو العامل وله الحق في اختيار استثمارها فإنها تضم إلى موجوداته الزكوية من حيث الحول والنصاب. أما إذا لم يكن له على هذا الحساب سلطة فلا زكاة عليه، لعدم ملكه التام له، إلا بعد قبضه فيزكيه عن سنة واحدة.

زكاة مستحقات نهاية الخدمة، بالنسبة للمؤسسات والشركات:
مكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة التقاعد والراتب التقاعدي لدى المؤسسات الخاصة أو الشركات، ومكافأة الادخار التي تظل في حسابات المؤسسات الخاصة أو الشركات لا تخرج من ملكها فلا تحسم من موجوداتها الزكوية، بل تزكى معها.

وإذا كانت هذه المبالغ لدى المؤسسات العامة (الحكومية) فإنها لا تزكى، لأنها من المال العام.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 148 (16/6)
بشأن الكفالة التجارية


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 30 صفر إلى 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9-14 نيسان (إبريل) 2005م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الكفالة التجارية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

أولًا: المقصود بالكفالة التجارية:

الكفالة شرعًا: هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بدين أو عين أو نفس، وهي غير الكفالة التجارية التي يقصد بها الاتفاق الذي يمكّن فيه المواطن غير المواطن من استخدام الترخيص بمزاولة المهن أو إقامة المشروعات.

ثانيًا: أهم صور الكفالة التجارية:

(1) موافقة المواطن الحاصل على ترخيص بعمل تجاري على قيام غير المواطن باستخدام الترخيص لنشاط خاص به وبتمويل كامل منه، دون أي إسهام مالي للمواطن أو التزام منه بالعمل، باستثناء قيامه بالإجراءات التي تتطلبها مزاولة العمل بموجب الترخيص حيث يظهر المواطن بمظهر المالك للمشروع.

(2) مشاركة المواطن مع غير المواطن في الحالات التي تسمح فيها القوانين، ويتقاضى المواطن مبلغًا مقطوعًا أو دوريًا، يتفق عليه نظير استخدام الترخيص في النشاط أو المشروع المشترك.

ثالثًا: حكم الكفالة التجارية:

(1) الصورة الأولى (استخدام غير المواطن للترخيص) صورة مستحدثة ليست من باب الكفالة المعروفة فقهًا، ولا هي من باب شركة الوجوه، وإنما هي حق معنوي يملكه المواطن بحكم القانون ثم ينقله لغيره بغير عوض، أو بعوض على سبيل البيع أو الإجارة. وهذا التعامل لا مانع منه شرعًا إذا انتفى الغرر والتدليس ومخالفة ولي الأمر.

(2) الصورة الثانية (المشاركة في استخدام الترخيص) تتم من خلال مساهمة مالية من المواطن مع تقديم الرخصة، أو من خلال تقديم الرخصة وحدها بعد تقويمها تقويمًا عادلًا بما يمثل المصروفات والجهود المبذولة في الحصول عليها عرفًا لتحديد حصة مقدم الترخيص. وتكون حصة الطرف الآخر (غير المواطن) مساهمة مالية ينضم إليها عمله الذي يؤخذ بالاعتبار عند تحديد نسبة الربح. وهذا التعامل بالكفالة التجارية جائز بما يتم الاتفاق عليه في تحديد نسب الربح مع تحمل الخسارة بحسب الحصص.

التوصيات:

يوصي مجلس المجمع بدعوة منظمة المؤتمر الإسلامي من خلال مؤسساتها الاقتصادية إلى إقامة السوق الإسلامية المشتركة وحرية حركة الأموال وتنقل الأشخاص والتجارة بين الدول الإسلامية لما في ذلك من تحقيق الوحدة الإسلامية المنشودة والنفع المتبادل بين المسلمين على غرار الأسواق العالمية.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 136 (15/2)
بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14-19 المحرم 1425هـ، الموافق 6-11 آذار (مارس) 2004م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

(1) المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجًا، سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى.

(2) أساس قيام المشاركة المتناقصة: هو العقد الذي يبرمه الطرفان ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشركة، سواء أكان إسهامه بالنقود أم بالأعيان بعد أن يتم تقويمها، مع بيان كيفية توزيع الربح، على أن يتحمل كل منهما الخسارة -إن وجدت- بقدر حصته في الشركة.

(3) تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأن يتملك حصة الطرف الآخر، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول.

(4) يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة، ويظل كل من الشريكين مسؤولًا عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته.

(5) المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها الضوابط الآتية:

أ- عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.

ب- عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص.

ج- تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة.

د- الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة.

هـ- منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة (تمويل).

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 137 (15/3)
بشأن صكوك الإجارة


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14-19 المحرم 1425هـ، الموافق 6-11 آذار (مارس) 2004م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع صكوك الإجارة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

(1) تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك (أو التسنيد أو التوريق) الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدرّ دخلًا. والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية. وعلى ذلك عُرّفت بأنها (سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصًا شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل).

(2) لا يمثل صك الإجارة مبلغًا محددًا من النقود، ولا هو دين على جهة معنية -سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية- وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءًا شائعًا (سهمًا) من ملكية عين استعمالية، كعقار أو طائرة أو باخرة، أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية -المتماثلة أو المتباينة- إذا كانت مؤجرة، تدرُّ عائدًا محددًا بعقد الإجارة.

(3) يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسمية، بمعنى أنها تحمل اسم حامل الصك، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها، كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن أن تكون سندات لحاملها، بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم.

(4) يجوز إصدار صكوك تُمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها -إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلًا لعقد الإجارة- كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة، من شأنها أن تدرَّ عائدًا معلومًا.

(5) يجوز لمالك الصك -أو الصكوك- بيعها في السوق الثانوية لأي مشتر، بالثمن الذي يتفقان عليه، سواء كان مساويًا أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به، وذلك نظرًا لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق (العرض والطلب).

(6) يستحق مالكُ الصك حصته من العائد -وهو الأجرة- في الآجال المحددة في شروط الإصدار منقوصًا منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنة، على وفق أحكام عقد الإجارة.

(7) يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يصدر صكوك إجارة تمثل حصصًا شائعةً في المنافع التي ملكها بالاستئجار بقصد إجارتها من الباطن، ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، سواء تم الإيجار بمثل أجرة الإجارة الأولى أو أقل منها أو أكثر. أما إذا أُبرمت العقود مع المستأجرين، فلا يجوز إصدار الصكوك، لأنها تمثِّل ديونًا للمُصدر على المستأجرين.

(8) لا يجوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو عائده، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كليًا أو جزئيًا فإن غرمها على حملة الصكوك.

ويوصي بما يأتي:

عقد ندوة متخصصة لدراسة الحكم في الصور التطبيقية التي اشتملت عليها بعض البحوث، ولم يتضمن هذا القرار حكمًا لها، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية، ليصدر المجمع قراره فيها في ضوء نتائج تلك الندوة. ومن أبرز تلك الصور:
الحكم في إصدار صكوك بملكية الأعيان المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشتريت منه تلك الأعيان.
حكم إصدار الصكوك وتداولها في إجارة الموصوف في الذمة.
والله الموفق؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 139 (15/5)
بشأن بطاقات الائتمان


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14-19 المحرم 1425هـ، الموافق 6-11 آذار (مارس) 2004م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

وبعد استحضاره ما سبق إصداره عن مجلس المجمع من قرارات بشأن هذا الموضوع، وهي القرار 63 (7/1) المشتمل على تعريف بطاقات الائتمان، وصورها، والقرار 108 (12/2) المشتمل على بيان حكم إصدار البطاقة غير المغطاة والتعامل بها، والرسوم المرتبطة بها، والحسم (العمولة) على التجار ومقدمي الخدمات القابلين للبطاقة، والسحب النقدي، وشراء الذهب أو الفضة أو العملات بها.

قرر ما يأتي:

(‌أ) يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد.

(‌ب) ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108 (12/2) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.

(‌ج) يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.

(‌د) لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعًا. أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعًا.

(هـ) على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه، كفسخ الدين بالدين.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 140 (15/6)
بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14-19 المحرم 1425هـ، الموافق 6-11 آذار (مارس) 2004م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبالرجوع إلى قرارات وتوصيات الندوات والمؤتمرات التي عقدت لهذا الغرض،

قرر ما يأتي:

أولًا: استثمار أموال الوقف:

(1) يقصد باستثمار أموال الوقف تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت أصولًا أم ريعًا بوسائل استثمارية مباحة شرعًا.

(2) يتعيّن المحافظة على الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه.

(3) يجب استثمار الأصول الوقفية سواء أكانت عقارات أم منقولات ما لم تكن موقوفة للانتفاع المباشر بأعيانها.

(4) يعمل بشرط الواقف إذا اشترط تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه، ولا يعدّ ذلك منافيًا لمقتضى الوقف، ويعمل بشرطه كذلك إذا اشترط صرف جميع الريع في مصارفه، فلا يؤخذ منه شيء لتنمية الأصل.

(5) الأصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أَطلق الواقف ولم يشترط استثماره إلا بموافقة المستحقين في الوقف الذُّري. أما في الوقف الخيري فيجوز استثمار جزء من ريعه في تنمية الأصل للمصلحة الراجحة بالضوابط المنصوص عليها لاحقًا.

(6) يجوز استثمار الفائض من الريع في تنمية الأصل أو في تنمية الريع، وذلك بعد توزيع الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات، كما يجوز استثمار الأموال المتجمعة من الريع التي تأخر صرفها.

(7) يجوز استثمار المخصصات المتجمعة من الريع للصيانة وإعادة الإعمار ولغيرها من الأغراض المشروعة الأخرى.

(8) لا مانع شرعًا من استثمار أموال الأوقاف المختلفة في وعاء استثماري واحد بما لا يخالف شرط الواقف، على أن يحافظ على الذمم المستحقة للأوقاف عليها.

(9) يجب عند استثمار أموال الوقف مراعاة الضوابط الآتية:

أ- أن تكون صيغ الاستثمار مشروعة وفي مجال مشروع.

ب- مراعاة تنوع مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر وأخذ الضمانات والكفالات، وتوثيق العقود، والقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروعات الاستثمارية.

ج- اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أمانًا وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية بما يقتضيه العرف التجاري والاستثماري.

د- ينبغي استثمار أموال الوقف بالصيغ المشروعة الملائمة لنوع المال الموقوف بما يحقق مصلحة الوقف وبما يحافظ على الأصل الموقوف ومصالح الموقوف عليهم. وعلى هذا، فإذا كانت الأصول الموقوفة أعيانًا فإن استثمارها يكون بما لا يؤدي إلى زوال ملكيتها، وإن كانت نقودًا فيمكن أن تستثمر بجميع وسائل الاستثمار المشروعة كالمضاربة والمرابحة والاستصناع..الخ.

هـ- الإفصاح دوريًّا عن عمليات الاستثمار ونشر المعلومات والإعلان عنها حسب الأعراف الجارية في هذا الشأن.

ثانيًا: وقف النقود:

(1) وقف النقود جائز شرعًا، لأن المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة متحقق فيها؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها.

(2) يجوز وقف النقود للقرض الحسن، وللاستثمار إما بطريق مباشر، أو بمشاركة عدد من الواقفين في صندوق واحد، أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعًا على الوقف، وتحقيقًا للمشاركة الجماعية فيه.

(3) إذا استثمر المال النقدي الموقوف في أعيان كأن يشتري الناظر به عقارًا أو يستصنع به مصنوعًا، فإن تلك الأصول والأعيان لا تكون وقفًا بعينها مكان النقد، بل يجوز بيعها لاستمرار الاستثمار، ويكون الوقف هو أصل المبلغ النقدي.

ويوصي بما يأتي:

(1) دعوة الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الإسلامية إلى المحافظة على الوقف ورعايته والعناية به، وعدم الاعتداء عليه، وإحياء بعض أنواع الوقف، مثل الوقف الذُّري الذي قامت بإلغائه بعض التشريعات العربية والإسلامية.

(2) دعوة الدول العربية والإسلامية والهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الأوقاف، وكذلك المنظمات العالمية المتخصصة إلى تحمل مسؤوليتها نحو الأوقاف في فلسطين بصورة عامة، وفي القدس الشريف بصورة خاصة، وحمايتها وبذل الجهود للحفاظ على معالمها، والدعوة إلى تنميتها لتتمكن من تحقيق أهدافها وأداء رسالتها.

(3) دعوة الحكومات الإسلامية لتحمّل بعض مصروفات إدارة الوقف ما أمكن ذلك من باب المصلحة العامة، ولأنها المسؤولة عن رعاية مصالح العباد والبلاد.

(4) دعوة الهيئات المتخصصة لوضع معايير شرعية ومحاسبية للتدقيق الشرعي والمالي والإداري في أعمال الناظر، سواء أكان فردًا أم جماعةً أم مؤسسةً أم وزارة. وينبغي أن تخضع إدارة الوقف لقواعد الرقابة الشرعية والإدارية والمالية والمحاسبية.

(5) ضرورة وضع ضوابط معيارية لنفقات الوقف سواء أكانت تسويقية أمإعلامية أم إدارية أم أجورًا أم مكافآت لتكون مرجعًا عند الرقابة والتفتيش وتقويم الأداء.

(6) الدعوة لإحياء نظام الوقف بجميع أنواعه التي كان لها دور عظيم في الحضارة الإسلامية وفي التنمية البشرية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية.

(7) الاستفادة من التجارب الرائدة في إدارة الوقف وحمايته وتنميته في بعض الدول العربية والإسلامية.

(8) ضرورة إعطاء الأولوية في استثمارات الأوقاف للبلاد الإسلامية.

والله الموفق؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 127 (14/1)
بشأن بطاقات المسابقات


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من 8-13 ذو القعدة 1423هـ، الموافق 11-16 كانون الثاني (يناير) 2003م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات المسابقات، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: تعريف المسابقة:

المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق أمر أو القيام به بعوض (جائزة)، أو بغير عوض (جائزة).

ثانيًا: مشروعية المسابقة:

(1) المسابقة بلا عوض (جائزة) مشروعة في كلّ أمرٍ لم يرد في تحريمه نصُّ ولم يترتب عليه تركُ واجبٍ أو فعلُ محرّم.

(2) المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية:

(‌أ) أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة.

(‌ب) أن لا يكون العوض (الجائزة) فيها من جميع المتسابقين.

(‌ج) أن تحقّق المسابقة مقصدًا من المقاصد المعتبرة شرعًا.

(‌د) أن لا يترتب عليها تركُ واجبٍ أو فعل محرّم.

ثالثًا: بطاقات (كوبونات) المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزءٌ منها في مجموع الجوائز لا تجوز شرعًا؛ لأنها ضربٌ من ضروب الميسر.

رابعًا: المراهنة بين طرفين فأكثر على نتيجة فعلٍ لغيرهم في أمورٍ مادية أو معنوية حرام؛ لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الميسر.

خامسًا: دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات غير جائز شرعًا إذا كان ذلك المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز منعًا لأكل أموال الناس بالباطل.

سادسًا: لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط -دون الاستفادة المالية- عن طريق المسابقات المشروعة شريطة أن لا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وأن لا يكون في الترويج غشٌّ أو خداعٌ أو خيانةٌ للمستهلكين.

سابعًا: تصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة اللاحقة للفوز غير جائزٍ شرعًا.

ثامنًا: بطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطًا تجلبُ منافع مباحة، جائزة إذا كانت مجّانية (بغير عوض)، وأما إذا كانت بعوضٍ فإنها غيرُ جائزة لما فيها من الغرر.

توصيات:

يوصي المجمع عمومَ المسلمين تحرّي الحلال في معاملاتهم ونشاطاتهم الفكرية والترويحية والابتعاد عن الإسراف والتبذير.

والله تعالى أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 129 (14/3)
بشأن عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من 8-13 ذو القعدة 1423هـ، الموافق 11-16 كانون الثاني (يناير) 2003م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لأدلة الشرع وقواعده ومقاصده، ورعاية للمصالح العامة في العقود والتصرفات،

ونظرًا لما لأهمية عقد المقاولة ودوره الكبير في تنشيط الصناعة، وفتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي،

قرر ما يلي:

(1) عقد المقاولة -عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر- وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة وهو المسمى عند الفقهاء بالاستصناع، أو قدم المقاول العمل وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل.

(2) إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65 (7/3) بشأن موضوع الاستصناع.

(3) إذا قدم المقاول العمل فقط فيجب أن يكون الأجر معلومًا.

(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:

(‌أ) الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات والمخططات والمواصفات المحددة بدقة.

(‌ب) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية يحدد فيها ثمن الوحدة والكمية وطبقًا للرسومات والتصميمات المتفق عليها.

(‌ج) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الحقيقية، ونسبة ربح مئوية. ويلزم في هذه الحال أن يقدم المقاول بيانات وقوائم مالية دقيقة ومفصلة وبمواصفات محددة بالتكاليف يرفعها للجهة المحددة في العقد ويستحق حينئذ التكلفة بالإضافة للنسبة المتفق عليها.

(5) يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطًا جزائيًا، بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم يكن هناك ظروف قاهرة. وتطبق في هذه الحال قرار المجمع في الشرط الجزائي رقم 109 (12/3).

(6) يجوز في عقد المقاولة تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط لآجال معلومة أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها.

(7) يجوز الاتفاق على التعديلات والإضافات.

(8) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات بإذن رب العمل دون الاتفاق على أجرة، فللمقاول عوض مثله.

(9) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات دون اتفاق عليها فلا يستحق عوضًا زائدًا على المسمى، ولا يستحق عوضًا عن التعديلات أو الإضافات.

(10) يضمن المقاول إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط العقد، كما يضمن العيوب والأخطاء التي يتسبب فيها. ولا يضمن ما كان بسبب من رب العمل، أو بقوة قاهرة.

(11) إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن.

(12) إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه جاز له أن يتفق مع مقاول من الباطن، ما لم يكن العمل بعينه مقصودًا أداؤه من المقاول نفسه لوصف مميز فيه مما يختلف باختلاف الأجراء.

(13) المقاول مسؤول عن عمل مقاوليه من الباطن، وتظل مسؤولية المقاول الأصلي تجاه رب العمل قائمة وفق العقد.

(14) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط نفي الضمان عن المقاول.

(15) يجوز اشتراط الضمان لفترة محددة.

(16) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة الضمان المنصوص عليها في العقد.

توصيات:

يوصي المجمع بدراسة بعض صيغ عقود المقاولات من مثل ما يسمى (B.O.T) أي بناء وتملك وإدارة ونقل ملكية.

والله تعالى أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 132 (14/6)
بشأن عقود الإذعان


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من 8-13 ذو القعدة 1423هـ، الموافق 11-16 كانون الثاني (يناير) 2003م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقود الإذعان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

(1) عقود الإذعان مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها الخصائص والشروط الآتية:

(‌أ) تعلُّق العقد بسلع أو منافع يحتاج إليها الناس كافة ولا غنى لهم عنها، كالماء والكهرباء والغاز والهاتف والبريد والنقل العام… الخ.

(‌ب) احتكارُ -أي سيطرة- الموجب لتلك السلع أو المنافع أو المرافق احتكارًا قانونيًا أو فعليًا، أو على الأقل سيطرته عليها بشكل يجعل المنافسة فيها محدودة النطاق.

(‌ج) انفرادُ الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه، دون أن يكون للطرف الآخر حقٌّ في مناقشتها أو إلغاء شيء منها أو تعديله.

(‌د) صدور الإيجاب (العَرْض) موجهًا إلى الجمهور، موحدًا في تفاصيله وشروطه، وعلى نحو مستمر.

(2) يُبرم عقد الإذعان بتلاقي وارتباط الإيجاب والقبول الحُكْميين (التقديريين) وهما كلُّ ما يدلُّ عرفًا على تراضي طرفيه وتوافق إرادتيهما على إنشائه، وفقًا للشروط والتفاصيل التي يعرضها الموجب، من غير اشتراط لفظ أو كتابة أو شكل محدّد.

(3) نظرًا لاحتمال تحكّم الطرف المسيطر في الأسعار والشروط التي يُمليها في عقود الإذعان، وتعسُّفه الذي يُفضي إلى الإضرار بعموم الناس، فإنه يجب شرعًا خضوع جميع عقود الإذعان لرقابة الدولة ابتداءً (أي قبل طرحها للتعامل بها مع الناس) من أجل إقرار ما هو عادلُ منها، وتعديل أو إلغاء ما فيه ظلمُ بالطرف المذعن وفقًا لما تقضي به العدالةُ شرعًا.

(4) تنقسم عقود الإذعان -في النظر الفقهي- إلى قسمين:

أحدهما: ما كان الثمنُ فيه عادلًا، ولم تتضمن شروطه ظلمًا بالطرف المذعن، فهو صحيح شرعًا، ملزم لطرفيه، وليس للدولة أو للقضاء حقُ التدخل في شأنه بأي إلغاء أو تعديل، لانتفاء الموجب الشرعي لذلك، إذ الطرف المسيطر للسلعة أو المنفعة باذلٌ لها، غير ممتنع عن بيعها لطالبها بالثمن الواجب عليه شرعًا، وهو عوضُ المثل (أو مع غبن يسير، باعتباره معفوًّا عنه شرعًا، لعسر التحرّز عنه في عقود المعاوضات المالية، وتعارف الناس على التسامح فيه)، ولأن مبايعة المضطر ببدل عادل صحيحةُ باتفاق أهل العلم.

والثاني: ما انطوى على ظلم بالطرف المذعن، لأن الثمن فيه غير عادل (أي فيه غبن فاحش) أو تضمن شروطًا تعسفية ضارةً به. فهذا يجب تدخل الدولة في شأنه ابتداءً (قبل طرحه للتعامل به) وذلك بالتسعير الجبري العادل، الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس المضطرين إلى تلك السلعة أو المنفعة، بتخفيض السعر المتغالى فيه إلى ثمن المثل، أو بإلغاء أو تعديل الشروط الجائرة بما يحقق العدل بين طرفيه، استنادًا إلى:

(‌أ) أنه يجب على الدولة (ولي الأمر) شرعًا دفع ضرر احتكار فرد أو شركة سلعةً أو منفعة ضرورية لعامة الناس، عند امتناعه عن بيعها لهم بالثمن العادل (عِوضَ المثل) بالتسعير الجبري العادل، الذي يكفل رعاية الحقين: حق الناس بدفع الضرر عنهم الناشئ عن تعدي المحتكر في الأسعار أو الشروط، وحقّ المحتكر بإعطائه البدل العادل.

(‌ب) أن في هذا التسعير تقديمًا للمصلحة العامة -وهي مصلحة الناس المضطرين إلى السلع أو المنافع في أن يشتروها بالثمن العادل- على المصلحة الخاصة، وهي مصلحة المحتكر الظالم بامتناعه عن بيعها لهم إلا بربح فاحش أو شروط جائرة، إذ من الثابت المقرر في القواعد الفقهية أن (المصلحة العامة مقدمةُ على المصلحة الخاصة) وأنه (يُتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام).

(5) يفرّق في الوكالات الحصرية للاستيراد بين ثلاث حالات:

الأولى: أن لا يكون هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامةٌ أو خاصةٌ بفئة من الناس إلى المُنْتَج الذي تتعلق به الوكالة الحصرية، نظرًا لكونه من السلع أو المنافع الترفيهية، التي يمكن الاستغناء عنها، أو كان هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ غير متعيِّنة إليه، لوجود مثيل أو بديل له متوفر في السوق بسعر عادل، فإن من حق الوكيل المستورد أن يبيعه بالثمن الذي يتراضى مع المشتري عليه، وليس للدولة أو للقضاء حقُّ التدخل بالتسعير عليه فيه، إذ الأصل في صحة العقود التراضي، وموجبها ما أوجبه العاقدان على أنفسهما به، ولأن اختصاص صاحب الوكالة بالمُنْتَج واحتكاره له (بالمعنى اللغوي للاحتكار) جائزٌ شرعًا، حيث إن من حقه بيع ما يملك بالثمن الذي يرضى به، إذا لم يتضمن ظلمًا أو إضرارًا بعامة الناس، ولا يجوز التسعير عليه فيه.

والثانية: أن يكون هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامةٌ أو خاصةٌ متعيِّنة بمتعلِّق الوكالة الحصرية، وأن يكون الوكيل باذلًا له بثمن عادل، لا يتضمن غبنًا فاحشًا أو تحكمًا ظالمًا، وعندئذ فلا يجوز تدخلُ الدولة بالتسعير عليه، لأن اختصاصه واحتكاره المُنْتَج تصرف مشروع في ملكه، لا ظلم فيه لأحد، ولا إضرار بالناس المحتاجين إليه، فلا يُتعرض له فيه.

والثالثة: أن يكون هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامةٌ أو خاصةٌ متعيِّنة بمتعلّق الوكالة الحصرية، والوكيلُ ممتنعُ عن بيعه إلا بغبن فاحش أو بشروط جائرة. ففي هذه الحال يجب على الدولة أن تتدخل لرفع الظلم عن المحتاجين إليه بطريق التسعير الجبري على الوكيل.

والله تعالى أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 123 (13/5)
بشأن القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية
(حسابات الاستثمار)


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت من 7-12 شوال 1422هـ، الموافق 22-27 كانون الأول (ديسمبر) 2001م،

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حسابات الاستثمار) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،

قرر ما يلي:

أولًا: تعريف المضاربة المشتركة:

المضاربة المشتركة هي المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون -معًا أو بالتعاقب- إلى شخص طبيعي أو معنوي، باستثمار أموالهم. ويطلق له غالبًا الاستثمار بما يراه محققًا للمصلحة، وقد يقيد بنوع خاص من الاستثمار، مع الإذن له صراحة أو ضمنًا بخلط أموالهم بعضها ببعض، أو بماله، وموافقته أحيانًا على سحب أموالهم كليًّا أو جزئيًّا عند الحاجة بشروط معينة.

ثانيًا: مشروعية المضاربة المشتركة:

هذه المضاربة المشتركة مبنية على ما قرره الفقهاء من جواز تعدد أرباب الأموال، وجواز اشتراك المضارب معهم في رأس المال، وإنها لا تخرج عن صور المضاربة المشروعة في حال الالتزام فيها بالضوابط الشرعية المقررة للمضاربة، مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة الاشتراك فيها بما لا يخرجها عن المقتضى الشرعي.

ثالثًا: أطراف المضاربة:

المستثمرون بمجموعهم هم أرباب المال، والعلاقة بينهم ـ بما فيهم المضارب إذا خلط ماله بمالهم ـ هي المشاركة. والمتعهد باستثمار أموالهم هو المضارب، سواء أكان شخصًا طبيعيًّا أم معنويًّا مثل المصارف والمؤسسات المالية. والعلاقة بينه وبينهم هي المضاربة (القراض)، لأنه هو المنوط به اتخاذ قرارات الاستثمار والإدارة والتنظيم. وإذا عهد المضارب إلى طرف ثالث بالاستثمار فإنها مضاربة ثانية بين المضارب الأول وبين مَن عُهد إليه بالاستثمار، وليست وساطة بينه وبين أرباب الأموال (أصحاب الحسابات الاستثمارية).

رابعًا: خلط الأموال في المضاربة المشتركة:

لا مانع من خلط أموال أرباب المال بعضها ببعض أو بمال المضارب، لأن ذلك يتم برضاهم صراحة أو ضمنًا، كما أنه في حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاربة وتنظيم الاستثمار لا يخشى الإضرار ببعضهم لتعين نسبة كل واحد في رأس المال، وهذا الخلط يزيد الطاقة المالية للتوسع في النشاط وزيادة الأرباح.

خامسًا: لزوم المضاربة إلى مدة معينة:

الأصل أن المضاربة عقد غير لازم ويحق لأي من الطرفين فسخه. وهنالك حالتان لا يثبت فيهما حق الفسخ، وهما (1) إذا شرع المضارب في العمل حيث تصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي، (2) إذا تعهد رب المال أو المضارب بعدم الفسخ خلال مدة معينة فينبغي الوفاء، لما في الإخلال من عرقلة مسيرة الاستثمار خلال تلك المدة.

سادسًا: توقيت المضاربة:

لا مانع شرعًا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين، بحيث تنتهي بانتهاء مدتها دون اللجوء إلى طلب الفسخ من أحدهما، ويقتصر أثر التوقيت على المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد الوقت المحدد ولا يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة.

سابعًا: توزيع الربح بطريقة (النمر) في المضاربة المشتركة:

لا مانع شرعًا حين توزيع الأرباح من استخدام طريقة النمر القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار، لأن أموال المستثمرين ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هو أعدل الطرق لإيصال مستحقاتهم إليهم، وإن دخول المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب طبيعتها موافقة ضمنًا على المبارأة عما يتعذر الوصول إليه، كما أن من طبيعة المشاركة استفادة الشريك من ربح مال شريكه، وليس في هذه الطريقة ما يقطع المشاركة في الربح، وهي مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة عنها.

ثامنًا: تأليف لجنة متطوعة لحماية حقوق أرباب المال (لجنة المشاركين):

حيث إن للمستثمرين (أرباب الأموال) حقوقًا على المضارب تتمثل في شروط الاستثمار المعلنة منه والموافق عليها منهم بالدخول في المضاربة المشتركة، فإنه لا مانع شرعًا من تأليف لجنة متطوعة تختار منهم لحماية تلك الحقوق، ومراقبة تنفيذ شروط المضاربة المتفق عليها دون أن تتدخل في قراراته الاستثمارية إلا عن طريق المشورة غير الملزمة للمضارب.

تاسعًا: أمين الاستثمار:

المراد بأمين الاستثمار أي مصرف أو مؤسسة مالية ذات درجة عالية في التصنيف وخبرة وملاءة مالية يعهد إليه تسلم الأموال والمستندات الممثلة للموجودات ليكون مؤتمنًا عليها، ولمنع المضارب من التصرف فيها بما يخالف شروط المضاربة. ولا مانع من ذلك شرعًا بشرط أن يكون ذلك مصرحًا به في النظام (المؤسسة والمضاربة) ليكون المساهمون على بينة، وبشرط أن لا يتدخل أمين الاستثمار في القرارات ولكن يقتصر عمله على الحفظ والتثبت من مراعاة قيود الاستثمار الشرعية والفنية.

عاشرًا: وضع معدل لربح المضاربة وحوافز للمضارب:

لا مانع شرعًا من وضع معدل متوقع للربح والنص على أنه إذا زاد الربح المتحقق عن تلك النسبة يستحق المضارب جزءًا من تلك الزيادة. وهذا بعد أن يتم تحديد نسبة ربح كل من الطرفين مهما كان مقدار الربح.

حادي عشر: تحديد المضارب في حال إدارة المضاربة من قبل الشخص المعنوي (المصرف أو المؤسسة المالية):

في حال إدارة المضاربة من قبل شخص معنوي، كالمصارف والمؤسسات المالية، فإن المضارب هو الشخص المعنوي، بصرف النظر عن أي تغيرات في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ولا أثر على علاقة أرباب المال بالمضارب إذا حصل تغير في أي منها ما دام متفقا مع النظام المعلن والمقبول بالدخول في المضاربة المشتركة، كما لا تتأثر المضاربة بالاندماج بين الشخص المعنوي المدير لها مع شخص معنوي آخر. وإذا استقل أحد فروع الشخص المعنوي وصارت له شخصية معنوية مغايرة فإنه يحق لأرباب المال الخروج من المضاربة ولو لم تنته مدتها.

وبما أن الشخص المعنوي يدير المضاربة من خلال موظفيه وعماله فإنه يتحمل نفقاتهم، كما يتحمل جميع النفقات غير المباشرة لأنها تُغطى بجزء من حصته من الربح. ولا تتحمل المضاربة إلا النفقات المباشرة التي تخصها، وكذلك نفقات ما لا يجب على المضارب عمله، مثل مَن يستعين بهم من خارج جهازه الوظيفي.

ثاني عشر: الضمان في المضاربة، وحكم ضمان المضارب:

المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها. ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة. ولا يتغير بدعوى قياسها على الإجارة المشتركة، أو بالاشتراط والالتزام. ولا مانع من ضمان الطرف الثالث طبقًا لما ورد في قرار المجمع رقم 30 (4/5) فقرة 9.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 107 (12/1)[1]
بشأن موضوع عقود التوريد والمناقصات


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى 1 رجب 1421هـ الموافق 23-28 أيلول (سبتمبر) 2000م،

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (عقود التوريد والمناقصات). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء،

قرر ما يلي:

1- عقد التوريد:

أولًا: عقد التوريد: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا معلومة، مؤجلة، بصفة دورية، خلال فترة معينة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه.

ثانيًا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه. وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم 65 (7/3).

ثالثًا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين:

أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعًا المبينة في قرار المجمع رقم 85 (9/2).

ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين. وقد صدر قرار المجمع رقم 40 و41 المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالىء بالكالىء. أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم.

2- عقد المناقصات:

أولًا: المناقصة: طلب الوصول إلى أرخص عطاء، لشراء سلعة أو خدمة، تقوم فيها الجهة الطالبة لها بدعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم، وفق شروط ومواصفات محددة.

ثانيًا: المناقصة جائزة شرعًا، وهي كالمزايدة، فتطبق عليها أحكامها، سواء أكانت مناقصة عامة، أم محددة، داخلية، أم خارجية، علنية، أم سرية. وقد صدر بشأن المزايدة قرار المجمع رقم 73 (8/4) في دورته الثامنة.

ثالثًا: يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المصنَّفين رسميًّا، أو المرخص لهم حكوميًّا، ويجب أن يكون هذا التصنيف، أو الترخيص قائما على أسس موضوعية عادلة.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 108 (12/2)[1]
بشأن موضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة إلى 1 رجب 1421هـ الموافق 23-28 أيلول (سبتمبر) 2000م،

بناء على قرار المجلس رقم 63 (7/1) في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.

وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 96 (10/4)، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63 (7/1) الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه:

(مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد).

قرر ما يلي:

أولًا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك:

(أ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًّا على قدر الخدمات المقدمة منه.

(ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثًا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا كما نص على ذلك المجمع في قراريه رقم 10 (2/10)، و13 (3/1).

رابعًا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 109 (12/3)[1]
بشأن موضوع الشرط الجزائي


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة إلى 1 رجب 1421هـ الموافق 23-28 أيلول (سبتمبر) 2000م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء،

قرر ما يلي:

أولًا: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخّر في تنفيذه.

ثانيًا: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 (9/2)، ونصه: (لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير)، وقراره في الاستصناع رقم 65 (7/3)، ونصه: (يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة)، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/6)، ونصه: (إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم).

ثالثًا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنًا بالعقد الأصلي، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحقٍ قبل حدوث الضرر.

رابعًا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديْنًا؛ فإن هذا من الربا الصريح.

وبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط -مثلًا- في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخّر في تنفيذه.

ولا يجوز -مثلا- في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء، كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.

خامسًا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لَحِق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.

سادسًا: لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسببٍ خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.

سابعًا: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تُعدِّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك، أو كان مبالغًا فيه.

ويوصي المجمع بما يلي:

– بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تقترح للمصارف الإسلامية لضمان حصولها على الديون المستحقة لها.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 110 (12/4)[1]
بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة إلى 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول (سبتمبر) 2000م،

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء،

قرر ما يلي:

– الإيجار المنتهي بالتمليك:

أولًا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:

أ- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحدة، في زمن واحد.

ب- ضابط الجواز:

1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زمانًا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

2- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

ج- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير تلف ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

د- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيًا إسلاميًا لا تجاريًا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

هـ- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.

و- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.

ثانيًا: من صور العقد الممنوعة:

أ- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيًّا.

ب- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.

ج- عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلًا إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار).

وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

ثالثًا: من صور العقد الجائزة:

أ- عقد إجارة يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13 (3/1).

ب- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة، وذلك وفق قرار المجمع رقم 44 (5/6).

ج- عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.

د- عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجَّرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملُّك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق، وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44 (5/6)، أو حسب الاتفاق في وقته.

رابعًا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى.

– صكوك التأجير:

– قرر المجمع تأجيل موضوع صكوك التأجير لمزيد من البحث والدراسة ليطرح في دورة لاحقة.

والله الموفق؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 101 (11/4)[1]
بشأن بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية
في مجال القطاع العام والخاص


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 1998م،

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص)، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة المطروحة في ساحة المعاملات المالية المعاصرة،

قرر ما يلي:

أولًا: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالىء بالكالىء المنهي عنه شرعًا. ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئًا عن قرض أو بيع آجل.

ثانيًا: التأكيد على قرار المجمع رقم 60 (6/11) بشأن السندات في دورة مؤتمره السادس بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م. وعلى الفقرة (ثالثًا) من قرار المجمع رقم 7/2/64 بشأن حسم (خصم) الأوراق التجارية، في دورة مؤتمره السابع بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9-14 مايو 1992م.

ثالثًا: استعرض المجمع صورًا أخرى لبيع الدين ورأى تأجيل البت فيها لمزيد من البحث، والطلب من الأمانة العامة تشكيل لجنة لدراسة هذه الصور واقتراح البدائل المشروعة لبيع الدين ليعرض الموضوع ثانية على المجمع في دورة لاحقة.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 102 (11/5)[1]
بشأن الاتجار في العملات


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 1998م،

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الاتجار في العملات)، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: التأكيد على قرارات المجمع رقم 21 (3/9) بشأن النقود الورقية وتغيُّر قيمة العملة، ورقم 63 (7/1) بشأن الأسواق المالية الفقرة ثالثًا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة رقم (2) التعامل بالعملات، ورقم 53 (6/4) بشأن القبض، الفقرة ثانيًا: (1-ج).

ثانيًا: لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

ثالثًا: إن الربا والاتجار في العملات والصرف دون التزام بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول.

التوصيات:

ويوصي المجمع بما يلي:

وجوب الرقابة الشرعية على الأسواق المالية، وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في العملات وغيرها، لأن هذه الأحكام هي صمام الأمان من الكوارث الاقتصادية.
والله الموفق؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 103 (11/6)[1]
بشأن عقد الصيانة


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 1998م،

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (عقد الصيانة)، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: عقد الصيانة هو عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود. ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره، وهو في حقيقته عقد معاوضة يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم. وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد.

ثانيًا: عقد الصيانة له صور كثيرة، منها ما تبين حكمه، وهي:

1- عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط، أو مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر العاقدان لها حسابًا في العادة.

هذا العقد يكيف على أنه عقد إجارة على عمل، وهو عقد جائز شرعا، بشرط أن يكون العمل معلوما والأجر معلوما.

2- عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل، ويلتزم المالك بتقديم المواد.

تكييف هذه الصورة وحكمها كالصورة الأولى.

3- الصيانة المشروطة في عقد البيع على البائع لمدة معلومة.

هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط، وهو جائز سواء أكانت الصيانة من غير تقديم المواد أم مع تقديمها.

4- الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على المؤجر أو المستأجر.

هذا عقد اجتمع فيه إجارة وشرط، وحكم هذه الصورة أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين المؤجرة من غير شرط، ولا يجوز اشتراطها على المستأجر، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة، فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعينا نافيا للجهالة.

وهناك صور أخرى يرى المجمع إرجاءها لمزيد من البحث والدراسة.

ثالثًا: يشترط في جميع الصور أن تعين الصيانة تعيينًا نافيًا للجهالة المؤدية إلى النزاع، وكذلك تبيين المواد إذا كانت على الصائن، كما يشترط تحديد الأجرة في جميع الحالات.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 84 (9/1)[1]
بشأن تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1-6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1-6 نيسان (إبريل) 1995م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة)،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: بشأن تجارة الذهب:

أ- يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس.

ب- تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب غير مصوغ أكثر مقدارًا منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة، لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي، لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنسًا آخر.

ج- تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني.

د- بما أن المسائل التالية تحتاج إلى مزيد من التصورات والبحوث الفنية والشرعية عنها فقد أرجئ اتخاذ قرارات فيها، بعد إثبات البيانات التي يقع بها التمييز بينها وهي:

شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب أو الفضة.
تملك وتمليك الذهب من خلال تسليم وتسلم شهادات تمثل مقادير معينة منه موجودة في خزائن مُصدر الشهادات بحيث يتمكن بها من الحصول على الذهب أو التصرف فيه متى شاء.
ثانيًا: بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة:

أ- الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعًا، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالًا لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر. وإذا كانت بمقابل، فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنهم ضامنون للمبالغ، جريًا على تضمين الأجير المشترك.

ب- إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ)، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 85 (2/9)[1]
بشأن السَّلَمِ وتطبيقاته المعاصرة


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1-6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1-6 نيسان (إبريل) 1995م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السلم وتطبيقاته المعاصرة،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: بشأن (السلم):

أ- السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت دينًا في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات.

ب- يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافًا يسيرًا لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد.

ج- الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط، على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم.

د- لا مانع شرعا من أخذ المُسْلِم (المشتري) رهنًا أو كفيلًا من المُسلَم إليه (البائع).

هـ- يجوز للمسلِم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر -غير النقد- بعد حلول الأجل، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه. حيث إنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا إجماع، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحًا لأن يجعل مسلمًا فيه برأس مال السلم.

و- إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإن المسلم (المشتري) يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة.

ز- لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير.

ح- لا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم لأنه من بيع الدين بالدين.

ثانيًا: بشأن (التطبيقات المعاصرة للسلم):

انطلاقًا من أن السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة، سواء أكان تمويلًا قصير الأجل أم متوسطه أم طويله، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء، سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم المقاولين أم من التجار، واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى.

ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم، ومنها ما يلي:

أ- يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلَموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فَيُقَدِّمُ لهم بهذا التمويل نفعًا بالغًا ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقق إنتاجهم.

ب- يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي، ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سَلمًا وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.

ج- يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.

يوصي المجلس بما يلي:

استكمال صور التطبيقات المعاصرة للسلم بعد إعداد البحوث المتخصصة[2].

والله الموفق؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 86 (9/3)[1]
بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف)


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1-6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1-6 نيسان (إبريل) 1995م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف)،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئًا.

ثانيًا: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:

أ- الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير.

ب- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليًّا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة.

ثالثًا: إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها.

رابعًا: إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنبًا لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن.

خامسًا: يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقًا عليه بين البنك والعميل.

سادسًا: الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس أو الإيهام، وتطابق الواقع، وتنسجم مع المنظور الشرعي، ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة، ودفعًا للتغرير بذوي العلاقة.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 87 (9/4)[1]
بشأن الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1-6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1-6 نيسان (إبريل) 1995م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية، التي تبين منها أن الموضوع تضمن بين عناصره مسألة شراء أسهم الشركات، التي غرضها وأنشطتها الأساسية مشروعة لكنها تقترض أو تودع أموالها بالفائدة وهي لم يقع البت في أمرها، بالرغم من عقد ندوتين لبحثها، وصدور قرار مبدئي فيها للمجمع في دورته السابعة، ثم قرار لاحق في دورته الثامنة[2] بأن تقوم الأمانة العامة باستكتاب المزيد من البحوث في هذا الموضوع ليتمكن من اتخاذ القرار المناسب في دورة قادمة،

وبعد الشروع في المناقشات التي دارت حوله، تبين أن الموضوع يحتاج إلى الدراسات المتعددة المعمقة، لوضع الضوابط المتعلقة بهذا النوع من الشركات الذي هو الأكثر وقوعًا داخل البلاد الإسلامية وخارجها،

قرر ما يلي:

أولًا: تأجيل النظر في هذا الموضوع، على أن يعد فيه مزيد من الدراسات والأبحاث بخصوصه وتستوعب فيه الجوانب الفنية والشرعية. وذلك ليتمكن المجمع من اتخاذ القرار المناسب فيه حسب توصية الدورة الثامنة.

ثانيًا: الاستفادة مما تضمنته الأبحاث الثلاثة عن الصناديق والإصدارات الاستثمارية لإعداد اللائحة الموصى بوضعها في القرار 30 (4/5)[3].

والله الموفق؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 89 (9/6)[1]
بشأن قضايا العملة


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1-6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1-6 نيسان (إبريل) 1995م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دلت على أن هناك اتجاهات عديدة بشأن معالجة حالات التضخم الجامح الذي يؤدي إلى الانهيار الكبير للقوة الشرائية لبعض العملات منها:

أ- أن تكون هذه الحالات الاستثنائية مشمولة أيضًا بتطبيق قرار المجمع الصادر في الدورة الخامسة[2]، ونصه: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيًّا كان مصدرها بمستوى الأسعار.

ب- أن يطبق في تلك الأحوال الاستثنائية مبدأ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة (مراعاة القوة الشرائية للنقود).

ج- أن يطبق مبدأ ربط النقود الورقية بالذهب (مراعاة قيمة هذه النقود بالذهب عند نشوء الالتزام).

د- أن يؤخذ في مثل هذه الحالات بمبدأ الصلح الواجب، بعد تقرير أضرار الطرفين (الدائن والمدين).

هـ- التفرقة بين انخفاض قيمة العملة عن طريق العرض والطلب في السوق، وبين تخفيض الدولة عملتها بإصدار قرار صريح في ذلك بما قد يؤدي إلى تغير اعتبار قيمة العملات الورقية التي أخذت قوتها بالاعتبار والاصطلاح.

و- التفرقة بين انخفاض القوة الشرائية للنقود الذي يكون ناتجًا عن سياسات تتبناها الحكومات، وبين الانخفاض الذي يكون بعوامل خارجية.

ز- الأخذ في هذه الأحوال الاستثنائية بمبدأ (وضع الحوائج) الذي هو من قبيل مراعاة الظروف الطارئة.

وفي ضوء هذه الاتجاهات المتباينة المحتاجة للبحث والتمحيص.

قرر ما يلي:

أولًا: أن تعقد الأمانة العامة للمجمع -بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية الإسلامية- ندوة متخصصة يشارك فيها عدد من ذوي الاختصاص في الاقتصاد والفقه، وتضم بعض أعضاء وخبراء المجمع، وذلك للنظر في الطريق الأقوم والأصلح الذي يقع الاتفاق عليه للوفاء بما في الذمة من الديون والالتزامات في الأحوال الاستثنائية المشار إليها أعلاه.

ثانيًا: أن يشتمل جدول الندوة على:

أ- دراسة ماهية التضخم وأنواعه وجميع التصورات الفنية المتعلقة به.

ب- دراسة آثار التضخم الاقتصادية والاجتماعية وكيفية معالجتها اقتصاديًّا.

ج- طرح الحلول الفقهية لمعالجة التضخم من مثل ما سبقت الإشارة إليه في ديباجة القرار.

ثالثًا: ترفع نتائج الندوة -مع أوراقها ومناقشاتها- إلى مجلس المجمع في الدورة القادمة.

والله الموفق؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 72 (8/3)[1]
بشأن بيع العربون


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1-7 محرم 1414هـ الموافق 21-27 حزيران (يونيو) 1993م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع العربون،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

1- المراد ببيع السلعة مع دفع المشتري مبلغًا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع.

ويجري مجرى البيع الإجارة، لأنها بيع المنافع. ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة.

2- يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزءًا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 73 (8/4)[1]
بشأن عقد المزايدة


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1-7 محرم 1414هـ الموافق 21-27 حزيران (يونيو) 1993م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المزايدة،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر، وقد صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطًا يحفظ حقوق المتعاقدين طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات، وضبطته بتراتيب إدارية، ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد،

قرر ما يلي:

1- عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع.

2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الحكومية والأفراد.

3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي، وتنظيم، وضوابط وشروط إدارية أو قانونية، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعًا، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة.

5- لا مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط- بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمنًا له.

6- يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي، أو غيره، مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح، سواء أكان المستثمر عاملًا في عقد مضاربة مع المصرف أم لا.

7- النجش حرام، ومن صوره:

أ – أن يزيد ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة،

ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها، ويمدحها ليغر المشتري فيرفع ثمنها.

ج- أن يدعي صاحب السلعة، أو الوكيل، أو السمسار، ادعاء كاذبًا أنه دفع فيها ثمن معين ليدلس على من يسوم.

د- ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعًا اعتماد الوسائل السمعية، والمرئية، والمقروءة، التي تذكر أوصافًا رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغر المشتري، وتحمله على التعاقد.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 74 (8/5)[1]
بشأن تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1-7 محرم 1414هـ الموافق 21-27 حزيران (يونيو) 1993م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية) التي كانت استكمالًا لموضوعات الأسواق المالية، والأوراق المالية الإسلامية التي سبق بحثها في الدورات السابقة، ولا سيما في دورة مؤتمره السابع بجدة[2]، وفي الندوات التي أقامها لهذا الغرض للوصول على مجموعة مناسبة من الأدوات المشروعة لسوق المال، حيث إنها الوعاء الذي يستوعب السيولة المتوافرة في البلاد الإسلامية، ويحقق الأهداف التنموية، والتكافل والتوازن، والتكامل للدول الإسلامية،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول كيفية الإفادة من الصيغ التي بها تكتمل السوق الإسلامية، وهي الأسهم، والصكوك والعقود الخاصة لإقامة السوق الإسلامية على أسس شرعية،

قرر ما يلي:

أولًا: الأسهم:

أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم 63 (7/1)، بشأن الأسواق المالية: الأسهم، والاختيارات، والسلع، والعملات، وبين أحكامها مما يمكن الإفادة منها لإقامة سوق المال الإسلامية.

ثانيًا: الصكوك (السندات):

أ- سندات المقارضة وسندات الاستثمار:

أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم 30 (4/5) بشأن صكوك المقارضة.

ب- صكوك التأجير، أو الإيجار المنتهي بالتمليك. وقد صدر بخصوصها قرار المجمع رقم 44 (5/6) وبذلك تؤدي هذه الصكوك دورًا طيبًا في سوق المال الإسلامية في نطاق المنافع.

ثالثًا: عقد السلم:

بما أن عقد السلم -بشروطه- واسع المجال إذ إن المشتري يستفيد منه في استثمار فائض أمواله لتحقيق الربح، والبائع يستفيد من الثمن في النتاج، مع التأكيد على قرار المجمع رقم 63 (7/1) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ونصه: (لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلمًا قبل قبضها).

رابعًا: عقد الاستصناع:

أصدر المجمع قراره رقم 65 (7/3) بشأن عقد الاستصناع.

خامسًا: البيع الآجل:

البيع الآجل صيغة تطبيقية أخرى من صيغ الاستثمار، تيسر عمليات الشراء، حيث يستفيد المشتري من توافر الحصول على السلع حالًا، ودفع الثمن بعد أجل، كما يستفيد البائع من زيادة الثمن، وتكون النتيجة اتساع توزيع السلع ورواجها في المجتمع[3].

سادسًا: الوعد والمواعدة:

أصدر المجمع قراريه رقم 40 و41 (2 و5/3) بشأن الوعد، والمواعدة في المرابحة للآمر بالشراء.

ويوصي بما يلي:

دعوة الباحثين من الفقهاء والاقتصاديين لإعداد بحوث ودراسات في الموضوعات التي لم يتم بحثها بصورة معمقة، لبيان مدى إمكانية تنفيذها، والاستفادة منها شرعًا في سوق المال الإسلامية وهي:

أ- صكوك المشاركة بكل أنواعها.

ب- صياغة صكوك من الإيجار أو التأجير المنتهي بالتمليك.

ج- الاعتياض عن دين السلم، والتولية والشركة فيه، والحطيطة عنه، والمصالحة عليه، ونحو ذلك.

د- المواعدة في غير بيع المرابحة، وبالأخص المواعدة في الصرف.

هـ- بيع الديون.

و- الصلح في سوق المال (معاوضة أو نحوها).

ز- المقاصة.

والله الموفق؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 75 (8/6)[1]
بشأن قضايا العملة


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1-7 محرم 1414هـ الموافق 21-27 حزيران (يونيو) 1993م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور، على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام.

والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعًا للتغير في مستوى الأسعار وفقًا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.

وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حرامًا أو يحرم حلالًا.

على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت دينًا تطبق عليها أحكام الديون المبينة في قرار المجمع رقم 42 (5/4).

ثانيًا: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد -لا قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملًا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.

ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 50 (6/1) بشأن القبض.

ثالثًا: يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق. كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق.

رابعًا: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها.

خامسًا: تأكيد القرار رقم 42 (5/4) الصادر عن المجمع بشأن تغيُّر قيمة العملة.

ويوصي بما يلي:

قيام الأمانة العامة بتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات المعمقة للموضوعات الأخرى المتعلقة بقضايا العملة، لتناقش في دورات المجمع القادمة إن شاء الله، ومن هذه الموضوعات ما يلي:

أ- إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها، وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها، وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي.

ب- السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار.

ج- مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة.

د- حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقودًا كاسدة.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 76 (8/7)
بشأن مشكلات البنوك الإسلامية


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1-7 محرم 1414هـ الموافق 21-27 حزيران (يونيو) 1993م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مشكلات البنوك الإسلامية،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

وبعد استعراض مجلس المجمع ما جاء في الأوراق المقدمة بشأن مشكلات البنوك الإسلامية، والمتضمنة مقترحات معالجة تلك المشكلات بأنواعها من شرعية وفنية وإدارية ومشكلات علاقاتها بالأطراف المختلفة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حول تلك المشكلات،

قرر ما يلي:

عرض القائمة التالية المصنفة على أربعة محاور على الأمانة العامة للمجمع لاستكتاب المختصين فيها وعرضها في دورات المجمع القادمة بحسب الأولوية التي تراها لجنة التخطيط:

المحور الأول: الودائع وما يتعلق بها:

أ- ضمان ودائع الاستثمار بطرق تتلاءم مع أحكام المضاربة الشرعية.

ب- تبادل الودائع بين البنوك على غير أساس الفائدة.

ج- التكييف الشرعي للودائع والمعالجة المحاسبية لها.

د- إقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك عمومًا أوفي نشاط محدد.

هـ- مصاريف المضاربة ومن يتحملها (المضارب أو وعاء المضاربة).

و- تحديد العلاقة بين المودعين والمساهمين.

ز- الوساطة في المضاربة والإجارة والضمان.

ح- تحديد المضارب في البنك الإسلامي (المساهمون، أو مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية).

ط- البديل الإسلامي للحسابات المكشوفة.

ي- الزكاة في البنوك الإسلامية لأموالها وودائعها.

المحور الثاني: المرابحة:

أ- المرابحة في الأسهم.

ب- تأجيل تسجيل الملكية في بيوع المرابحة لبقاء حق البنك مضمونًا في السداد.

ج- المرابحة المؤجلة السداد مع توكيل الآمر بالشراء واعتباره كفيلًا.

د- المماطلة في تسديد الديون الناشئة عن المرابحة أو المعاملات الآجلة.

هـ- التأمين على الديون.

و- بيع الديون.

المحور الثالث: التأجير:

أ- إعادة التأجير لمالك العين المأجورة أو لغيره.

ب- استئجار خدمات الأشخاص وإعادة تأجيرها.

ج- إجارة الأسهم أو إقراضها أو رهنها.

د- صيانة العين المأجورة.

هـ- شراء عين من شخص بشرط استئجاره لها.

و- الجمع بين الإجارة والمضاربة.

المحور الرابع: العقود:

أ- الشرط الاتفاقي على حق البنك في الفسخ في حال التخلف عن سداد الأقساط.

ب- الشرط الاتفاقي على تحويل العقد من صيغة إلى صيغة أخرى عند التخلف عن سداد الأقساط.

ويوصي بما يلي:

أولًا: مواصلة البنوك الإسلامية الحوار مع البنوك المركزية في الدول الإسلامية لتمكين البنوك الإسلامية من أداء وظائفها في استثمار أموال المتعاملين معها في ضوء المبادىء الشرعية التي تحكم أنشطة البنوك وتلائم طبيعتها الخاصة. وعلى البنوك المركزية أن تراعي متطلبات نجاح البنوك الإسلامية للقيام بدورها الفعال في التنمية الوطنية ضمن قواعد الرقابة بما يلائم خصوصية العمل المصرفي الإسلامي ودعوة منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية لاستئناف اجتماعات البنوك المركزية للدول الإسلامية، مما يتيح الفرصة لتنفيذ متطلبات هذه التوصية.

ثانيًا: اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب المصرفي الإسلامي.

ثالثًا: العناية بعقدي السلم والاستصناع، لما يقدمانه من بديل شرعي لصيغ التمويل الإنتاجي التقليدية.

رابعًا: التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء وقصرها على التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيها وقوع المخالفة للقواعد الشرعية التي تحكمها. والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من المضاربة والمشاركات والتأجير مع الاهتمام بالمتابعة والتقويم الدوري وينبغي الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة مما يتيح ضبط عمل المضاربة ودقة المحاسبة لنتائجها.

خامسًا: إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلًا عن سوق السلع الدولية التي لا تخلو من المخالفات الشرعية.

سادسًا: توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي، وذلك بالتعاون بين البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة وإنشاء المشاريع المشتركة.

سابعًا: الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلاميًّا الذي يكون بديلًا عن مراعاة سعر الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات.

ثامنًا: توسيع القاعدة الهيكلية للسوق المالية الإسلامية عن طريق قيام البنوك الإسلامية فيما بينها، وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، للتوسع في ابتكار وتداول الأدوات المالية الإسلامية في مختلف الدول الإسلامية.

تاسعًا: دعوة الجهات المنوط بها سنّ الأنظمة لإرساء قواعد التعامل الخاصة بصيغ الاستثمار الإسلامية، كالمضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة والسلم والاستصناع والإيجار.

عاشرًا: دعوة البنوك الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات تتوافر فيها البيانات الكافية عن المتعاملين مع البنوك الإسلامية ورجال الأعمال، وذلك لتكون مرجعًا للبنوك الإسلامية وللاستفادة منها في تشجيع التعامل مع الثقات المؤتمنين والابتعاد عن سواهم.

حادي عشر: دعوة البنوك الإسلامية إلى تنسيق نشاط هيئات الرقابة الشرعية لديها، سواء بتجديد عمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية أم عن طريق إيجاد هيئة جديدة بما يكفل الوصول إلى معايير موحدة لعمل الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.

والله الموفق؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 64 (7/2)[1]
بشأن البيع بالتقسيط


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9-14 أيار (مايو) 1992م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستكمالًا للقرار 51 (6/2) بشأنه،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: البيع بالتقسيط جائز شرعًا، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.

ثانيًا: الأوراق التجارية (الشيكات – السندات لأمر – سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة.

ثالثًا: إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعًا، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.

رابعًا: الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية.

خامسًا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرًا.

سادسًا: إذا اعتبر الدين حالًا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي.

سابعًا: ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار: ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا أو عينًا.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 65 (7/3)[1]
بشأن عقد الاستصناع


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9-14 أيار (مايو) 1992م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد الاستصناع،

وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظرًا لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي،

قرر ما يلي:

أولًا: إن عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة- ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

ثانيًا: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

ب- أن يحدد فيه الأجل.

ثالثًا: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.

رابعًا: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 66 (7/4)[1]
بشأن بيع الوفاء


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9-14 أيار (مايو) 1992م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الوفاء،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته: (بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع)،

قرر ما يلي:

أولًا: إن حقيقة هذا البيع (قرض جَرَّ نفعًا)، فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.

ثانيًا: إن هذا العقد غير جائز شرعًا.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 50 (6/1)[1]
بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها،

واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها، من الإقراض بفائدة قلّت أو كثرت، هي طريقة محرّمة شرعًا لما فيها من التعامل بالربا.

ثانيًا: هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك (فضلًا عن إمكانية توفيره بالإيجار)، منها:

أ- أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن، قروضًا مخصصة لإنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة، سواء أكانت الفائدة صريحة، أم تحت ستار اعتبارها (رسم خدمة)، على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها، وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو المبين في الفقرة (أ) من القرار رقم 13 (3/1) للدورة الثالثة لهذا المجمع.

ب- أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في القرار 51 (6/2) لهذه الدورة.

ج- أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل.

د- أن تملّك المساكن عن طريق عقد الاستصناع -على أساس اعتباره لازمًا- وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميَّزوه عن عقد السلم.

ويوصي بما يلي:

مواصلة النظر لإيجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملّك المساكن للراغبين في ذلك.

والله الموفق؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 52 (6/3)[1]
بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة،

ونظرًا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات،

وباستحضار ما تعرّض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس -عدا الوصية والإيصاء والوكالة- وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.

قرر ما يلي:

أولًا: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجَّه إليه وقبوله.

ثانيًا: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.

ثالثًا: إذا أصدر العارض، بهذه الوسائل، إيجابًا محدّد المدة يكون ملزمًا بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.

رابعًا: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.

خامسًا: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 59 (6/10)[1]
بشأن الأسواق المالية


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م،

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة (الأسواق المالية) المنعقدة في الرباط 20-24 ربيع الثاني 1410هـ الموافق 20-24 تشرين أول (أكتوبر) 1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.

وفي ضوء ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من الحث على الكسب الحلال واستثمار المال وتنمية المدخرات على أسس الاستثمار الإسلامي القائم على المشاركة في الأعباء وتحمل المخاطر، ومنها مخاطر المديونية،

ولما للأسواق المالية من دور في تداول الأموال وتنشيط استثمارها، ولكون الاهتمام بها والبحث عن أحكامها يلبي حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه دينهم في المستجدات العصرية ويتلاقى مع الجهود الأصيلة للفقهاء في بيان أحكام المعاملات المالية وبخاصة أحكام السوق ونظام الحسبة على الأسواق، وتشمل الأهمية الأسواق الثانوية التي تتيح للمستثمرين أن يعاودوا دخول السوق الأولية وتشكل فرصة للحصول على السيولة وتشجع على توظيف المال ثقة بإمكان الخروج من السوق عند الحاجة،

وبعد الاطلاع على ما تناولته البحوث المقدمة بشأن نظم وقوانين الأسواق المالية القائمة وآلياتها وأدواتها،

قرر ما يلي:

أولًا: إن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته باعتبار ما يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء ما في المال من حقوق دينية أو دنيوية.

ثانيًا: إن هذه الأسواق المالية -مع الحاجة إلى أصل فكرتها- هي في حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإسلامية. وهذا الوضع يتطلب بذل جهود علمية مشتركة من الفقهاء والاقتصاديين لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة، وما تعتمده من آليات وأدوات، وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية.

ثالثًا: إن فكرة الأسواق المالية تقوم على أنظمة إدارية وإجرائية، ولذا يستند الالتزام بها على تطبيق قاعدة المصالح المرسلة فيما يندرج تحت أصل شرعي عام ولا يخالف نصًّا أو قاعدة شرعية، وهي لذلك من قبيل التنظيم الذي يقوم به ولي الأمر في الحرف والمرافق الأخرى، وليس لأحد مخالفة تنظيمات ولي الأمر أو التحايل عليها ما دامت مستوفية الضوابط والأصول الشرعية.

ويوصي بما يلي:

استكمال النظر في الأدوات والصيغ المستخدمة في الأسواق المالية بكتابة الدراسات والأبحاث الفقهية والاقتصادية الكافية[2].

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 53 (6/4)[1]
بشأن القبض: صوره -وبخاصة المستجدة منها- وأحكامها


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (القبض: صوره، وبخاصة المستجدة منها، وأحكامها)،

واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: قبض الأموال كما يكون حسِّيًّا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسًّا. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها.

ثانيًا: إن من صورة القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعُرفًا:

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

ج- إذا اقتطع المصرف -بأمر العميل- مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

2- تسلّم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 60 (6/11)[1]
بشأن السندات


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م،

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة (الأسواق المالية) المنعقدة في الرباط 20-24 ربيع الثاني 1410هـ الموافق 20-24 تشرين أول (أكتوبر) 1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية،

وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغًا مقطوعًا أم حسمًا،

قرر ما يلي:

أولًا: إن السندات التي تمثل التزامًا بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعًا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة. ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكًا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحًا أو ريعًا أو عمولة أو عائدًا.

ثانيًا: تحرم أيضًا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضًا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حسمًا لهذه السندات.

ثالثًا: كما تحرم أيضًا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضًا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلًا عن شبهة القمار.

رابعًا: من البدائل للسندات المحرمة -إصدارًا أو شراءً أو تداولًا- السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلاّ إذا تحقق فعلًا. ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم 30 (4/5) لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة[2].

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 40 – 41 (5/2 و5/3)[1]
بشأن الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق 10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما،

قرر ما يلي:

أولًا: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعًا، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.

ثانيًا: الوعد -وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد- يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

ثالثًا: المواعدة -وهي التي تصدر من الطرفين- تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده.

ويوصي بما يلي:

في ضوء ما لوحظ من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء.

أولًا: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولاسيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية، بجهود خاصة، أو عن طريق المشاركة والمضاربة، مع أطراف أخرى.

ثانيًا: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق، وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 42 (5/4)[1]
بشأن تغيُّر قيمة العملة


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق 10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغيُّر قيمة العملة، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،

وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 21 (3/9) في الدورة الثالثة، بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث: أحكام الربا، والزكاة، والسلم، وسائر أحكامهما،

قرر ما يلي:

العبرة في وفاء الديون الثابتة بعمله ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيًا كان مصدرها، بمستوى الأسعار.
والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 44 (5/6)[1]
بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق 10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع: الإيجار المنتهي بالتمليك، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،

وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 13 (3/1) في الدورة الثالثة، بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية، فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار،

قرر ما يلي:

أولًا: الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى، منها البديلان التاليان:

(الأول): البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية.

(الثاني): عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجازية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:

مد مدة الإجارة.
إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها.
شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.
ثانيًا: هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة، بعد تقديم نماذج لعقودها، وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود، بالتعاون مع المصارف الإسلامية، لدراستها وإصدار القرار في شأنها.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 46 (5/8)
بشأن تحديد أرباح التجار


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق 10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تحديد أرباح التجار، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارًا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم، في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها، عملًا بمطلق قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)[النساء:29].

ثانيًا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر في معاملاته، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير.

ثالثًا: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش، والخديعة، والتدليس، والاستغفال، وتزييف حقيقة الربح، والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة.

رابعًا: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللًا واضحًا في السوق والأسعار، ناشئًا من عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 30 (4/5)[1]
بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م،

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة في موضوع سندات المقارضة وسندات الاستثمار، والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 6-9 محرم 1408هـ الموافق 2-8 أيلول 1987م تنفيذًا للقرار رقم 22 (3/10) المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبرائه، وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية، وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه، للدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل،

وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها،

قرر ما يلي:

أولًا: من حيث الصيغة المقبولة شرعًا لصكوك المقارضة:

1- سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه.

ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية صكوك المقارضة.

2- الصورة المقبولة شرعًا لسندات المقارضة بوجه عام لابد أن تتوافر فيها العناصر التالية:

العنصر الأول:

أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته.

وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعًا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.

العنصر الثاني:

يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس: أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك، وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة.

ولابد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعًا في عقد القراض (المضاربة) من حيث: بيان معلومية رأس المال، وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار، على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية.

العنصر الثالث:

أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب، باعتبار ذلك مأذونًا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية:

أ- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودًا، فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد، وتطبق عليه أحكام الصرف.

ب- إذا أصبح مال القراض ديونًا، تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون.

ج- إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع، فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقًا للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانًا ومنافع. أما إذا كان الغالب نقودًا أو ديونًا، فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة.

وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليًّا في سجلات الجهة المصدرة.

العنصر الرابع:

أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب، أي عامل المضاربة، ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك، فهو رب مال بما أسهم به، بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار، وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس.

وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة، لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية.

3- مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: يجوز تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية، إن وجدت، بالضوابط الشرعية، وذلك وفقًا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين. كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين، ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة، وفقًا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص، على النحو المشار إليه.

4- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنًا بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.

5- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقًا أو مضافًا للمستقبل. وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدًا بالبيع وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضى الطرفين.

6- لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصًّا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح، فإن وقع كان العقد باطلًا.

ويترتب على ذلك:

أ- عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها.

ب- أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد على رأس المال وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد على رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقًا لشروط العقد.

ج- أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع، وأن يكون معلنًا وتحت تصرف حملة الصكوك.

7- يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادًا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.

8- ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.

9- ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزامًا مستقلًّا عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطًا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.

ثانيًا: استعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها توصيات الندوة التي أقامها المجمع، وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمير الوقف واستثماره، دون الإخلال بالشروط التي يحافظ فيها على تأبيد الوقف وهي:

أ- إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما يوظفونه لتعمير الوقف.

ب- تقديم أعيان الوقف – كأصل ثابت – إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع.

ج- تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية، لقاء بدل من الريع.

د- إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده، أو مع أجرة يسيرة.

وقد اتفق رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظر، وعهد إلى الأمانة العامة الاستكتاب فيها، مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاستثمار، وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع في دورته القادمة.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 21 (3/9)[1]
بشأن أحكام النقود الورقية وتغيُّر قيمة العملة


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق 11-16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغيُّر قيمة العملة،

قرر ما يلي:

أولًا: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام: الربا، والزكاة، والسلم، وسائر أحكامها.

ثانيًا: بخصوص تغيُّر قيمة العملة: تأجيل النظر في هذه المسألة حتى تستوفي دراسة كل جوانبها لتنظر في الدورة الرابعة للمجلس[2].

والله الموفق؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 9 (2/9)[1]
بشأن التأمين وإعادة التأمين


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمر الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ، الموافق 22-28 كانون الأول (ديسمبر) 1985م،

بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين،

وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة،

وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها،

وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن،

قرر ما يلي:

أولًا: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعًا.

ثانيًا: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.

ثالثًا: دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني، وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 10 (2/10)[1]
بشأن التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل مع المصارف الإسلامية


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ، الموافق 22-28 كانون الأول (ديسمبر) 1985م،

بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر،

وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي، وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث،

وبعد التأمل فيما جرَّه هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئيًّا وكليًا تحريمًا واضحًا بدعوته إلى التوبة منه، وإلى الاقتصار على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قلّ أو كثر، وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين،

قرر ما يلي:

أولًا: أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حلَّ أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا.

ثانيًا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هو التعامل وفقًا للأحكام الشرعية.

ثالثًا: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كي لا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 12 (2/12)[1]
بشأن خطاب الضمان


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ، الموافق 22-28 كانون الأول (ديسمبر) 1985م،

وبعد النظر فيما أُعد في خطاب الضمان من بحوث ودراسات، وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة التي تبين منها:

أولًا: أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالًا أو مآلًا، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة.

وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي: الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).

ثانيًا: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العِوَض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعًا على المقرض، وذلك ممنوع شرعًا.

قرر ما يلي:

أولًا: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان -والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته- سواء أكان بغطاء أم بدونه.

ثانيًا: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعًا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 63 (7/1)[1]
بشأن الأسواق المالية


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9-14 أيار (مايو) 1992م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (الأسواق المالية) الأسهم، الاختيارات، السلع، بطاقة الائتمان،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: الأسهم:

1- الإسهام في الشركات:

أ- بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز.

ب- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها.

ج- الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة[2].

2- ضمان الإصدار (UNDERWRITING):

ضمان الإصدار: هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم، أو جزء من ذلك الإصدار، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره، وهذا لا مانع منه شرعًا، إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الاسمية بدون مقابل لقاء التعهد، ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه -غير الضمان- مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم.

3- تقسيط سداد قيمة السهم عند الاكتتاب:

لا مانع شرعًا من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه، وتأجيل سداد بقية الأقساط، لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه، والتواعد على زيادة رأس المال، ولا يترتب على ذلك محذور لأن هذا يشمل جميع الأسهم، وتظل مسؤولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير، لأنه هو القدر الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة.

4- السهم لحامله:

بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة، وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة، فلا مانع شرعًا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة، وتداولها.

5- محل العقد في بيع السهم:

إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة.

6- الأسهم الممتازة:

لا يجوز إصدار أسهم ممتازة، لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح.

ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية.

7- التعامل في الأسهم بطرق ربوية:

أ- لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشترى لقاء رهن السهم، لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن، وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

ب- لا يجوز أيضًا بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعدًا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم، لأنه من بيع ما لا يملك البائع، ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض.

8- بيع السهم أو رهنه:

يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركة، كما لو تضمن النظام تسويغ البيع مطلقًا أو مشروطًا بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء، وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة.

9- إصدار أسهم مع رسوم إصدار:

إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم، لتغطية مصاريف الإصدار، لا مانع منها شرعًا ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرًا مناسبًا.

10- إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار:

يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحاضرة للأسهم القديمة حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة، أو بالقيمة السوقية.

11- ضمان الشركة شراء الأسهم:

يرى المجلس تأجيل إصدار قرار في هذا الموضوع لدورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة.

12- تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة:

لا مانع شرعًا من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها، لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة.

كما لا مانع شرعًا من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام. وهي الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية.

13- حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصين، واشتراط رسوم للتعامل في أسواقها:

يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة.

وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن هذا من الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة.

14- حق الأولوية:

يرى المجلس تأجيل البت في هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة.

15- شهادة حق التملك:

يرى المجلس تأجيل البت في هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة.

 

ثانيًا: الاختيارات:

أ- صورة عقود الاختيارات:

إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أوفي وقت معين إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين.

ب- حكمها الشرعي:

إن عقود الاختيارات -كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية- هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة.

وبما أن المعقود عليه ليس مالًا ولا منفعة ولا حقًّا ماليًّا يجوز الاعتياض عنه فإنه عقد غير جائز شرعًا.

وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها.

 

ثالثًا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة:

1- السلع:

يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية:

الطريقة الأولى:

أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه.

وهذا العقد جائز شرعًا بشروط البيع المعروفة.

الطريقة الثانية:

أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق.

وهذا العقد جائز شرعًا بشروط البيع المعروفة.

الطريقة الثالثة:

أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطًا يقتضي أن ينتهي فعلًا بالتسليم والتسلم.

وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز.

وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلمًا قبل قبضها.

الطريقة الرابعة:

أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطًا يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس.

وهذا هو النوع الأكثر شيوعًا في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلًا.

2- التعامل بالعملات:

يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في التعامل بالسلع.

ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة.

أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء شروط الصرف المعروفة.

3- التعامل بالمؤشر:

المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة، وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق المالية.

ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده.

4- البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في السلع والعملات:

ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات الشرعية وبخاصة بيع السلم، والصرف، والوعد بالبيع في وقت آجل، والاستصناع، وغيرها.

ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها في سوق إسلامية منظمة.

رابعًا: بطاقة الائتمان:

أ- تعريفها:

بطاقة الائتمان هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري – بناء على عقد بينهما – يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدر بالدفع. ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف. ولبطاقات الائتمان صور:

منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة. ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية.
ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة. ومنها ما لا يفرض فوائد.
وأكثرها يفرض رسمًا سنويًّا على حاملها ومنها ما لا يفرض فيه المصدر رسميًّا.
ب – التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان:

بعد التداول قرر المجلس تأجيل البت في التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان وحكمها إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة[3].

والله أعلم؛؛

 

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

هل لديك سؤال شرعي فيما يخص عمل شركة نماء للاستثمار؟